التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة





صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة


وكيل المدعي بالحق المدني


        المحامي

بتوكيل رسمي عام قضايا رقم 
انه في يوم             الموافق    /   /2015

بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي .

أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من:
أولاً : السيد /
مخاطباً مع :
ثانياً  : السيد / 
مخاطباً مع :
ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   .
مخاطباً مع :

وأعلنتهـــــم بالآتي

حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص .

وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بتركيب العداد فضلاً عن رسوم مد وتركيب " كابل " الكهرباء المغذي لهذا العداد التجاري ( مستند رقم 1 ) .

وحينما شرع المعلن مع موظف شركة كهرباء مركز دسوق بتركيب "كابل" الكهرباء على أعمدة الإنارة تنفيذاً لتعاقد المعلن مع الشركة إعترضهما كلاً من المعلن إليهما الأول والثاني بالقوة والتهديد مع التلويح بالعنف وذلك إضراراً بالمعلن وبمصالحه وبحريته الشخصية في العمل ، مما أضطر بالعامل لدى شركة كهرباء مركز دسوق بإبلاغ قيادته بما تم الأمر،  الذي على أثره تم تحرير مذكرة بذلك من قبل الإدارة العامة بقطاع كهرباء مركز دسوق وتم توريدها لرئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ برقم وارد 3235 في 20/8/2015 مشفوعة بأسماء المعترضين المعلن اليهما الأول والثاني .

وحيث أن ماقام به المعلن إليهما الأول والثاني يشكل جريمة الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة (بلطجة) المنصوص عليها بموجب المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :
"مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أومع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر...."

وحيث أن المعلن قد أصابه جراء الفعل الإجرامي الواقع من المعلن إليهما ضرراً مادياً متمثل في تعطيل مصالحه هذا فضلاً عن الأذي المعنوي المتمثل في فرض السيطرة عليه ومس إعتباره وإهانته بهذا الفعل الإجرامي .

ولما كان المعلن إليه الثالث المنوط به تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المعلن إليهما الأول والثاني ، فلا يسع المعلن إلا إدخاله لتحريك الدعوى الجنائية .

بنـــــــاءً علــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهم في الميعاد القانوني ، وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح مركز دسوق الكائن مقرها بمدينة دسوق ، وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة ومابعدها من صباح يوم           الموافق     /    / 2015  ، وذلك ليسمع المعلن إليهما الأول والثاني الحكم عليهما بتوقيع أقصى عقوبة والمنصوص عليها وفقاً لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات وبإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت وقدره جنية واحد  .

ولأجل العلم ،،،،،


تعليقات

  1. جريمة البلطجة من الجرائم التي يمكن تحريكها بطريق الادعاء المباشر

    ردحذف
  2. جميل جدا ....تحريك الدعوي الجنائيه

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار