التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمينات الإجتماعية الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج1

س1/ مفهوم التأمين الاجتماعي وسماته(خصائصه) وتمييزه عن غيره من النظم؟؟
لتعريف التأمين الاجتماعي لابد من تعريف الخطر الاجتماعي
أ‌-      تعريف الخطر الاجتماعي
((الخطر الاجتماعي كل ما يصيب الانسان من حواداث ونكبات تسب له اضرار في كل ما يتعلق بحياته هو واسرته ،كأن يصيبه في جسمه او وسائل حياته كمصنعه او سكنه ))
ب-تعريف التأمين الاجتماعي
((نظام يعمل على حماية الافراد اياً كان مصدر دخلهم من بعض المخاطر الاجتماعية لان المجتمع يعطي لهذه المخاطر اهتماماً خاصاً ))
ج- سمات(خصائص )التأمين الاجتماعي
1- التأمين الاجتماعي ذو طابع اقتصادي
بمعني انه يتم استثمار اموال التأمينات للوفاء بما هو مطلوب لجمهور المستأمنين ، حيث ان الجزء المقتطع من الدخل القومي للوفاء بمتطلبات التأمين الاجتماعي لا يكفي هذه المتطلبات ، لذلك كان هناك ضرور من استثمار اموال التأمين الاجتماعي للحصول على مبالغ اضافية ، وهو ما نص عليه المشرع في قانون التأمين الاساسي .
2-التأمين الاجتماعي نظام اجباري
بمعنى ان سريان نظام التأمين ، او الاستفادة منه لا يتوقف على ارادة الافراد ، ذلك لان مصدر نظام التأمين الاجتماعي هو القانون وليس اتفاق بين المستفيد ونظام التأمين الاجتماعى .
3- التأمين الاجتماعي اصبح يمثل حقاً من حقوق الانسان
وهذا بحسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور المصري
وكون التأمين الاجتماعي حق من حقوق الانسان لا يخرج عن احدي فكرتين:
الاولي : فكرة المعاوضة
اي حصول المؤمن عليه في حالة فقد اجره او دخله تعويضاً عما قدمه للمجتمع من جهد وعمل
الثانية : فكرة التوزيع
حصول المؤمن عليه على ما يسد حاجته بغض النظر عما يقدمه للمجتمع .

·       وقد اخذ المشرع المصري بفكرة المعاوضة .

د- تمييز التأمين الاجتماعي عن غيره من النظم التي تختلط به.
1- التأمين الاجتماعي  والتنظيم العائلي
الاسرة او العشيرة او القبيلة هي اقدم النظم التي وفرت الامان الاجتماعي لافرادها ضد مخاطر الحياة ، ومن اهم اثار الضمان الاجتماعي في الاسرة التزام النفقة على الاقارب .
بيد ان تلك الصورة التقليدية بدأت في التضاؤل تدريجياً مع تطور المجتمع وتعقيداته ، بعكس التأمين الاجتماعي الذي وضعه المشرع ليحقق هذه الغاية وهي الضمان الامان الاجتماعي .
2- التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية اساسها فكرة التبرع والباعث لها الاحسان وعمل الخير وقد تأتي من افراد او مؤسسات او الدولة نفسها .
ولكنها تختلف عن التأمين الاجتماعي في قصورها على الفقراء والمحتاجين وانها اختيارية لا جبر فيها كما في التأمين الاجتماعي .
3- التأمين الاجتماعي والمسئولية المدنية .
نظام المسئولية المدنية اساسه خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهذا النظام غير فعال ومحدود في تحقيق الضمان الاجتماعي ، كما انه قاصر على حالات تحقق المسئولية في جانب مرتكب الضرر ، اما الاخطار التي ليس بها مرتكب ضرر لا يمكن للمضرور ان يحصل على شيء (كالمرض)، والمسئولية المدنية بذلك تختلف عن التأمين الاجتماعي .
4- التأمين الاجتماعي والادخار .
الادخار وسيلة فردية لتحقيق الامان في مواجهة الاخطار المستقبلية، ولكن للادخار بعض المسالب التي قد تفرغه من محتواه مثل
·       انخفاض الاجور يؤثر في حجم الادخار
·       المرض والاصابة والشيخوخة والبطالة غالباً ما تحتاج الي ما يزيد بكثير عما يدخره الفرد
·       الادخار لا يقدر عليه الا الاغنياء واصحاب الاجور المرتفعة
·       الادخارات قد تتعرض الى تدهور بسبب الانخفاض المستمر بقيمة العملة .
لذلك يختلف الادخار في كل هذه المسالب عن التأمين الاجتماعي .
5- التأمين الاجتماعي ومسئولية صاحب العمل عن اسرة العامل .
اساس هذه النظام هو العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل والتي تجعل صاحب العمل يتحمل مسئولية رعاية اسرة العامل في حال الوفاة ،وهذه الوسيلة مازالت قائمة في عدد قليل من البلدان ، الا ان بها اوجه قصور اهمها ان صاحب العمل الصغير يكون من المتعذر عليه الرعاية لاسرة العامل المتوفي ، وكثير ما تثار مشاكل عديدة بسبب هذا النظام .
6- التأمين الاجتماعي وجمعيات المساعدة المتبادلة .
جمعيات المساعدة المتبادلة هي جمعيات يساهم اعضاؤها فيها بجزء من دخولهم بصفة دورية على ان تستخدم ما يتكون لديها من ارصدة لتعويض اعضائها عن الاضرار التي تصيبهم من جراء الاخطار الاجتماعية
·   ويعيب هذه الجمعيات ان الانضمام اليها اختياري ، كما ان مواردها تعتمد اساساً على القدر الذي يستطيع الاعضاء دفعه ، فضلا عن عدم كفاية موارد هذه الجمعيات لتغطية جميع المخاطر التي يتعرض اليها اعضاؤها .
7- التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري.
التأمين التجاري هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن ( شركة التأمين ) بأن يدفع مبلغاً من النقود الي المتعاقد معه ويسمي (المؤمن له )او الي اي شخص اخر يعينه المؤمن له ويسمي ( مستفيد ) ، اذا ما تحقق الخطر المؤمن ضده ، مقابل اقساط دورية يدفعها المؤمن له الي المؤمن .
·       ويكون هدف شركات التأمين التجاري هو الربح
·       كما ان هذا النظام اختياري
·       كما ان ارتفاع قيمة قسط التأمين ، يجعل الفقراء والعجزة والضعفاء في منأي عن الاستفادة من التأمين .

_________________________________________________

س2/ بين موقع قانون التأمين الاجتماعي بين فرعي القانون العام والخاص ؟
ذهب الفققه الغالب الي القول بأن قانون التأمين الاجتماعي ينتمي الي القانون العام ،ويستند الي ما يلي :
1-  ان الهيئة القائمة على امر التأمين الاجتماعي هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بصلاحيات الحجز الاداري في تحصيل مبالغ التأمين .
2-  نظام التأمين الاجتماعي نظام اجباري وتنشأ الالتزامات عنه بقوة القانون ، وهذا يختلف عن وسائل القانون الخاص المتمثلة بالعقد .
3-   التشابة التام بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضرائبمن حيث الصياغة التشريعية والسياسية التشريعية
*  النقد الموجه الي هذا الفقه.
1- ان اعتبار قانون التأمين الاجتماعي من قبيل القانون العام على اساس ان طرفاً في العلاقة الناشئه عنه شخص عام اعتباري ، هذا الاساس وحده لا يكفي ، ، حيث ان جوهر العلاقة التأمينية من علاقات القانون الخاص .
2- كما ان التشبيه بين قانون الضرائب وقانون التأمينات تشبيه وتقريب في غير محله ، حيث ان قانون الضرائب نظام للجباية وقانون التأمينات نظام للتوزيع .
((يري الدكتور ان قانون التأمينات الاجتماعية يقدم نموذج متطور يتجاوز التفرقة التقليدية للقانون بين عام وخاص، وهنا يصبح قانون التأمين الاجتماعي نوعاً قائماً بذاته ))
_____________________________________________

س3: اشرح الفئات المستفادة من نظام التأمين الاجتماعي بمقتضي القانون رقم 79 لسنة 1975؟
       نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؟؟

اولاً : العاملون بالحكومة والقطاع العام
·   حرص قانون التأمين الاجتماعي على توحيد احكامه بالنسبة لكافة العاملين سواء كان اي منهم يعمل بالحكومة او القطاع الخاص
·   نصت الفقرة أ من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على سريانه ((على العاملون المدنيون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ))
·       كان القصد من وراء ذلك تحقيق المساواة بين كافة العاملين من حيث المزايا التأمينية
·       يلاحظ انه يدخل ضمن هذه الفئة العاملون بشركات قطاع الاعمال العام .

ثانياً : العاملون الخاضعون لقانون العمل
·   نصت الفقرة ب من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على سريانه (على العاملون الخاضعون لقانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية 1ان يكون عمر المؤمن عليه 18 سنة واكثر، 2- ان تكون علاقة العمل منتظمة )) .
·       الشروط الواجب توافرها في العاملون الخاضعون لقانون العمل
1-   ان يكونوا خاضعون لقانون العمل وبالتالي توافر شرطي التبعية والاجر
2-   ان يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الثامنة عشرة من عمره
وقد راعي القانونفي استثناء الطافة اقل من 18 سنة التخفيف على اصحاب العمل تشجيعاً لهم على استخدام الصبية وتعليمهم المهن المختلفة .
·   ولا يمتد هذا الشرط للتأمين ضد اصابات العمل حيث ينتفع الخاضعين لقانون العمل الاقل من 18 سنة لتأمين اصابات العمل .
3-   ان تكون علاقة العمل للمؤمن عليه منتظمة
تعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، او كان يستغرق ستة اشهر على الاقل ))
وبالتالي يكون العمل غير منتظم في حالتين :
أ‌-   اذا كان العمل الذي يزاوله العامل غير داخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط (كما اذا عهد صاحب مصنع حلويات الي سباك لاصلاح بعض زجاج النوافذ)
ب‌- اذا كانت مدة العقد اقل من ستة اشهر .

·       استثناء عمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام العمل
استثني قانون التأمين الاجتماعي عمال الشحن والتفريغ والمقاولات من شرط انتظام علاقة العمل بحيث اصبحوا يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي حتي ولو لم يكن عملهم منتظم ، وذلك لتحقيق الضمان والامان الجماعي لهم .
·       حكم العمال المتدرجون او ما تحت التمرين
يخضع هؤلاء العمال الي تأمين اصابات العمل فقط وهو نوع من انواع التأمين الاجتماعي .
·       حكم العمال الاجانب
يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب  الخاضعين لقانون العمل  شرطين :
1-   الا تقل مدة العقد عن سنة , وذلك حتي يضمن المشرع انتظام علاقة العمل .
2-   ان توجد اتفاقية معاملة بالمثل .
وهناك شرط اخر وهو الا يقل سن العامل عن 18 سنة وفقاً للقواعد العامة .






س4/ حدد  موقف خدم المنازل ومن في حكمهم وافراد اسرة صاحب العمل من قانون التأمين الاجتماعي؟؟؟
اولاً : خدم المنازل ومن في حكمهم
لا تسري احكام قانون التأمين الاجتماعي على خدم المنازل ومن في حكمهم الا اذا توافر شرطين مجتمعين :
الشرط الاول : ان يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
الشرط الثاني : ان يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم او ذويه .
امثلة: من يتولي وظيفة تنظيف المسكن او الطهي او وضع الطعام
·       وبالتالي يخرج عن هذه الفئه من يقومون بأعمال ذهنية حتي ولو داخل المسكن
·   قد يقوم العامل بأكثر من عمل مما يعتبر داخل تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي وعمل اخر لا ينطوي تحت قانون التأمين والعبرة تكون بالعمل الرئيسي .
ثانياً : افراد اسرة صاحب العمل .
·   افراد اسرة صاحب العمل حتي الدرجة الثانية مستثناه من الخضوع الي قانون العمل ، وبالتالي وطبقا لقانون التأمين الاجتماعي فهي لا تخضع له ، لانه ينطبق على الخاضعين لقانون العمل .
·   الا ان هناك رأي يري خضوع هذه الفئة الي قانون التأمين الاجتماعي ، لان القانون استثني خضوعها لقانون تأمين البطالة صراحة ، وبالتالي فهي تكون خاضعة لباقي انواع التأمين الاجتماعي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار