التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملخص التأمينات الإجتماعية للفرقة الثالثة كلية الحقوق

س1/ مفهوم التأمين الاجتماعي وسماته(خصائصه) وتمييزه عن غيره من النظم؟؟
لتعريف التأمين الاجتماعي لابد من تعريف الخطر الاجتماعي
أ‌-      تعريف الخطر الاجتماعي
((الخطر الاجتماعي كل ما يصيب الانسان من حواداث ونكبات تسب له اضرار في كل ما يتعلق بحياته هو واسرته ،كأن يصيبه في جسمه او وسائل حياته كمصنعه او سكنه ))
ب-تعريف التأمين الاجتماعي
((نظام يعمل على حماية الافراد اياً كان مصدر دخلهم من بعض المخاطر الاجتماعية لان المجتمع يعطي لهذه المخاطر اهتماماً خاصاً ))
ج- سمات(خصائص )التأمين الاجتماعي
1- التأمين الاجتماعي ذو طابع اقتصادي
بمعني انه يتم استثمار اموال التأمينات للوفاء بما هو مطلوب لجمهور المستأمنين ، حيث ان الجزء المقتطع من الدخل القومي للوفاء بمتطلبات التأمين الاجتماعي لا يكفي هذه المتطلبات ، لذلك كان هناك ضرور من استثمار اموال التأمين الاجتماعي للحصول على مبالغ اضافية ، وهو ما نص عليه المشرع في قانون التأمين الاساسي .
2-التأمين الاجتماعي نظام اجباري
بمعنى ان سريان نظام التأمين ، او الاستفادة منه لا يتوقف على ارادة الافراد ، ذلك لان مصدر نظام التأمين الاجتماعي هو القانون وليس اتفاق بين المستفيد ونظام التأمين الاجتماعى .
3- التأمين الاجتماعي اصبح يمثل حقاً من حقوق الانسان
وهذا بحسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور المصري
وكون التأمين الاجتماعي حق من حقوق الانسان لا يخرج عن احدي فكرتين:
الاولي : فكرة المعاوضة
اي حصول المؤمن عليه في حالة فقد اجره او دخله تعويضاً عما قدمه للمجتمع من جهد وعمل
الثانية : فكرة التوزيع
حصول المؤمن عليه على ما يسد حاجته بغض النظر عما يقدمه للمجتمع .

·       وقد اخذ المشرع المصري بفكرة المعاوضة .

د- تمييز التأمين الاجتماعي عن غيره من النظم التي تختلط به.
1- التأمين الاجتماعي  والتنظيم العائلي
الاسرة او العشيرة او القبيلة هي اقدم النظم التي وفرت الامان الاجتماعي لافرادها ضد مخاطر الحياة ، ومن اهم اثار الضمان الاجتماعي في الاسرة التزام النفقة على الاقارب .
بيد ان تلك الصورة التقليدية بدأت في التضاؤل تدريجياً مع تطور المجتمع وتعقيداته ، بعكس التأمين الاجتماعي الذي وضعه المشرع ليحقق هذه الغاية وهي الضمان الامان الاجتماعي .
2- التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية.
المساعدة الاجتماعية اساسها فكرة التبرع والباعث لها الاحسان وعمل الخير وقد تأتي من افراد او مؤسسات او الدولة نفسها .
ولكنها تختلف عن التأمين الاجتماعي في قصورها على الفقراء والمحتاجين وانها اختيارية لا جبر فيها كما في التأمين الاجتماعي .
3- التأمين الاجتماعي والمسئولية المدنية .
نظام المسئولية المدنية اساسه خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، وهذا النظام غير فعال ومحدود في تحقيق الضمان الاجتماعي ، كما انه قاصر على حالات تحقق المسئولية في جانب مرتكب الضرر ، اما الاخطار التي ليس بها مرتكب ضرر لا يمكن للمضرور ان يحصل على شيء (كالمرض)، والمسئولية المدنية بذلك تختلف عن التأمين الاجتماعي .
4- التأمين الاجتماعي والادخار .
الادخار وسيلة فردية لتحقيق الامان في مواجهة الاخطار المستقبلية، ولكن للادخار بعض المسالب التي قد تفرغه من محتواه مثل
·       انخفاض الاجور يؤثر في حجم الادخار
·       المرض والاصابة والشيخوخة والبطالة غالباً ما تحتاج الي ما يزيد بكثير عما يدخره الفرد
·       الادخار لا يقدر عليه الا الاغنياء واصحاب الاجور المرتفعة
·       الادخارات قد تتعرض الى تدهور بسبب الانخفاض المستمر بقيمة العملة .
لذلك يختلف الادخار في كل هذه المسالب عن التأمين الاجتماعي .
5- التأمين الاجتماعي ومسئولية صاحب العمل عن اسرة العامل .
اساس هذه النظام هو العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل والتي تجعل صاحب العمل يتحمل مسئولية رعاية اسرة العامل في حال الوفاة ،وهذه الوسيلة مازالت قائمة في عدد قليل من البلدان ، الا ان بها اوجه قصور اهمها ان صاحب العمل الصغير يكون من المتعذر عليه الرعاية لاسرة العامل المتوفي ، وكثير ما تثار مشاكل عديدة بسبب هذا النظام .
6- التأمين الاجتماعي وجمعيات المساعدة المتبادلة .
جمعيات المساعدة المتبادلة هي جمعيات يساهم اعضاؤها فيها بجزء من دخولهم بصفة دورية على ان تستخدم ما يتكون لديها من ارصدة لتعويض اعضائها عن الاضرار التي تصيبهم من جراء الاخطار الاجتماعية
·   ويعيب هذه الجمعيات ان الانضمام اليها اختياري ، كما ان مواردها تعتمد اساساً على القدر الذي يستطيع الاعضاء دفعه ، فضلا عن عدم كفاية موارد هذه الجمعيات لتغطية جميع المخاطر التي يتعرض اليها اعضاؤها .
7- التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري.
التأمين التجاري هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمي المؤمن ( شركة التأمين ) بأن يدفع مبلغاً من النقود الي المتعاقد معه ويسمي (المؤمن له )او الي اي شخص اخر يعينه المؤمن له ويسمي ( مستفيد ) ، اذا ما تحقق الخطر المؤمن ضده ، مقابل اقساط دورية يدفعها المؤمن له الي المؤمن .
·       ويكون هدف شركات التأمين التجاري هو الربح
·       كما ان هذا النظام اختياري
·       كما ان ارتفاع قيمة قسط التأمين ، يجعل الفقراء والعجزة والضعفاء في منأي عن الاستفادة من التأمين .

_________________________________________________

س2/ بين موقع قانون التأمين الاجتماعي بين فرعي القانون العام والخاص ؟
ذهب الفققه الغالب الي القول بأن قانون التأمين الاجتماعي ينتمي الي القانون العام ،ويستند الي ما يلي :
1-  ان الهيئة القائمة على امر التأمين الاجتماعي هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتمتع بصلاحيات الحجز الاداري في تحصيل مبالغ التأمين .
2-  نظام التأمين الاجتماعي نظام اجباري وتنشأ الالتزامات عنه بقوة القانون ، وهذا يختلف عن وسائل القانون الخاص المتمثلة بالعقد .
3-   التشابة التام بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضرائبمن حيث الصياغة التشريعية والسياسية التشريعية
*  النقد الموجه الي هذا الفقه.
1- ان اعتبار قانون التأمين الاجتماعي من قبيل القانون العام على اساس ان طرفاً في العلاقة الناشئه عنه شخص عام اعتباري ، هذا الاساس وحده لا يكفي ، ، حيث ان جوهر العلاقة التأمينية من علاقات القانون الخاص .
2- كما ان التشبيه بين قانون الضرائب وقانون التأمينات تشبيه وتقريب في غير محله ، حيث ان قانون الضرائب نظام للجباية وقانون التأمينات نظام للتوزيع .
((يري الدكتور ان قانون التأمينات الاجتماعية يقدم نموذج متطور يتجاوز التفرقة التقليدية للقانون بين عام وخاص، وهنا يصبح قانون التأمين الاجتماعي نوعاً قائماً بذاته ))
_____________________________________________

س3: اشرح الفئات المستفادة من نظام التأمين الاجتماعي بمقتضي القانون رقم 79 لسنة 1975؟
       نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؟؟

اولاً : العاملون بالحكومة والقطاع العام
·   حرص قانون التأمين الاجتماعي على توحيد احكامه بالنسبة لكافة العاملين سواء كان اي منهم يعمل بالحكومة او القطاع الخاص
·   نصت الفقرة أ من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على سريانه ((على العاملون المدنيون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ))
·       كان القصد من وراء ذلك تحقيق المساواة بين كافة العاملين من حيث المزايا التأمينية
·       يلاحظ انه يدخل ضمن هذه الفئة العاملون بشركات قطاع الاعمال العام .

ثانياً : العاملون الخاضعون لقانون العمل
·   نصت الفقرة ب من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على سريانه (على العاملون الخاضعون لقانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية 1ان يكون عمر المؤمن عليه 18 سنة واكثر، 2- ان تكون علاقة العمل منتظمة )) .
·       الشروط الواجب توافرها في العاملون الخاضعون لقانون العمل
1-   ان يكونوا خاضعون لقانون العمل وبالتالي توافر شرطي التبعية والاجر
2-   ان يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الثامنة عشرة من عمره
وقد راعي القانونفي استثناء الطافة اقل من 18 سنة التخفيف على اصحاب العمل تشجيعاً لهم على استخدام الصبية وتعليمهم المهن المختلفة .
·   ولا يمتد هذا الشرط للتأمين ضد اصابات العمل حيث ينتفع الخاضعين لقانون العمل الاقل من 18 سنة لتأمين اصابات العمل .
3-   ان تكون علاقة العمل للمؤمن عليه منتظمة
تعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ، او كان يستغرق ستة اشهر على الاقل ))
وبالتالي يكون العمل غير منتظم في حالتين :
أ‌-   اذا كان العمل الذي يزاوله العامل غير داخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط (كما اذا عهد صاحب مصنع حلويات الي سباك لاصلاح بعض زجاج النوافذ)
ب‌- اذا كانت مدة العقد اقل من ستة اشهر .

·       استثناء عمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام العمل
استثني قانون التأمين الاجتماعي عمال الشحن والتفريغ والمقاولات من شرط انتظام علاقة العمل بحيث اصبحوا يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي حتي ولو لم يكن عملهم منتظم ، وذلك لتحقيق الضمان والامان الجماعي لهم .
·       حكم العمال المتدرجون او ما تحت التمرين
يخضع هؤلاء العمال الي تأمين اصابات العمل فقط وهو نوع من انواع التأمين الاجتماعي .
·       حكم العمال الاجانب
يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب  الخاضعين لقانون العمل  شرطين :
1-   الا تقل مدة العقد عن سنة , وذلك حتي يضمن المشرع انتظام علاقة العمل .
2-   ان توجد اتفاقية معاملة بالمثل .
وهناك شرط اخر وهو الا يقل سن العامل عن 18 سنة وفقاً للقواعد العامة .






س4/ حدد  موقف خدم المنازل ومن في حكمهم وافراد اسرة صاحب العمل من قانون التأمين الاجتماعي؟؟؟
اولاً : خدم المنازل ومن في حكمهم
لا تسري احكام قانون التأمين الاجتماعي على خدم المنازل ومن في حكمهم الا اذا توافر شرطين مجتمعين :
الشرط الاول : ان يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
الشرط الثاني : ان يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم او ذويه .
امثلة: من يتولي وظيفة تنظيف المسكن او الطهي او وضع الطعام
·       وبالتالي يخرج عن هذه الفئه من يقومون بأعمال ذهنية حتي ولو داخل المسكن
·   قد يقوم العامل بأكثر من عمل مما يعتبر داخل تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي وعمل اخر لا ينطوي تحت قانون التأمين والعبرة تكون بالعمل الرئيسي .
ثانياً : افراد اسرة صاحب العمل .
·   افراد اسرة صاحب العمل حتي الدرجة الثانية مستثناه من الخضوع الي قانون العمل ، وبالتالي وطبقا لقانون التأمين الاجتماعي فهي لا تخضع له ، لانه ينطبق على الخاضعين لقانون العمل .
·   الا ان هناك رأي يري خضوع هذه الفئة الي قانون التأمين الاجتماعي ، لان القانون استثني خضوعها لقانون تأمين البطالة صراحة ، وبالتالي فهي تكون خاضعة لباقي انواع التأمين الاجتماعي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س5 /تكلم عن الفئات المستثناه من الخضوع لتأمين البطالة ؟؟؟
1-   العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة
·       ويرجع السبب في استثناء هذه الطائفة انها لاتتأثر بالازمات الاقتصادية التي تؤدي الي تسريح العمال
·       ويلاحظ ان هذا الاستثناء لا يمتد الي العاملين بالقطاع العام .
2- افراد اسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتي الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم .
·   هذه الفئة يشترط فيهم ان يكون المشروع الذي يعملون فيه من المشروعات الفردية ، فاذا كان مشروعاً جماعياً (كشركة) فانهم يخضعون لتأمين البطالة .
·   كذلك لا يخضع الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم لتأمين البطالة ، حيث راعي المشرع عدم حاجتهم لهذا التأمين .
3-   العاملون الذين يبلغون سن الستين.
هؤلاء الفئة لا يخضعون لتأمين البطالة ذلك ان نسبة تحقق خطر البطالة تكون مرتفعة الي درجة يستحيل معها التأمين من هذا الخطر، ومن جهة اخري مثل هذا العامل قد يكون مستحقاً للمعاش ، وبالتالي لاحاجة لتأمين البطالة .
4-   عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
العمال دائماً متقطعة ولذلك فتحقق الخطر بالنسبة اليهم يكاد يكون متيقن الحدوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س6/ تكلم عن الفئات الخاضعة لتأمينات اصحاب الاعمال ؟؟
اولاً :الافراد الذين يباشرون نشاطاً لحساب انفسهم
·       وهم الافراد الذين يقومون بنشاط تجاري او صناعي او حرفي لحساب انفسهم 
·       وينبغي توافر شرطان:
1-   الاعتياد ( بمعني تكرار العمل محل النشاط بصفة منتظمة )
2-   مباشرة الشخص العمل لحساب نفسه
·       ويقصد بالحرفيين اصحاب الحرف المختلفة كالسمكرة واعمال الكهرباء والكي والحلاقة والحياكة .
·       ويستثني من هذه الفئة مايلي:
1-   اصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والاسرية
2-   اصحاب المراكب الشراعية في قطاع الصيد والنقل البحري
3-   صغار المشتغليين لحساب انفسهم

هؤلاء لا يخضعون لتأمينات اصحاب الاعمال

ثانياً : الشركاء المتضامنون في شركات الاشخاص
تقتصر هذه الفئة على الشركاء المتضامنون فقط وبالتالي فانه يستبعد الشركاء الموصين في شركات التوصية او الشركاء المساهمون في شركات المساهمة
ثالثا: المشتغلون في المهن الحرة
يخضع ايضاً لتأمينات اصحاب الاعمال اصحاب المهن الحرة كاعضاء نقابات التجاريين والمهن الطبية والمهن الزراعية والمهندسين والمهن العلمية
رابعاً : الاعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الانتاجية
وتتميز هذه الجمعيات بأن العضو فيها يجمع بين صفة الشريك في رأس المال وصفة العامل الذي يعمل تحت ادارة الجمعية .
خامساً : مالكو الاراضي الزراعية .
·   ويشترط في هذه الفئة ان يكونوا مالكيين  لعشرة افدنة واكثر ، وبالتالي مالكي اقل من عشرة افدنة لا يخضعون لتأمين اصحاب الاعمال .
سادساً : حائزوا الاراضي الزاعية .
حائزوا الاراضي الزراعية ايضاً التي تبلغ مساحتها عشرة افدنة او اكثر يخضعون لتأمين اصحاب الاعمال سواء كانت صفة هذه الحيازة ملكا، او استئجاراً او مزارعة او بهم معاً .
سابعاً : ملاك العقارات المبنية .
·   ملاك العقارات المبنية التي يبلغ نصيب كل منهم 250 جنية فأكثر من قيمتها الايجارية المتخذة اساساً لربط الضريبة العقارية .
·       لا يمتد قانون التأمين على اصحاب العقارات الفضاء الغير مبنية .
ثامناً : اصحاب وسائل النقل الآلية للاشخاص والبضائع
·   الذين يخضعون للتأمين هنا اصحاب وسائل النقل الالية وحدهم ، كالسيارات والمركبات والات الجر ، اما اصحاب الدواب التي تستخدم في النقل ووسائل الجر الاخري التي تستخدم الدواب فلا يسري عليهم القانون .
تاسعاً : المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان
هؤلاء الفئة لا يتقاضون مرتبات من الجهاز الاداري للدولة ، وبالتالي لا يستفيدون من التأمين على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، ومن ثم تم اخضاعهم لتأمين اصحاب الاعمال .
·       وبالنسبة للراهب المنتدب للتوثيق فان وضعه يجعله في غير حاجة الي تأمين .
عاشراً : الادباء والفنانون
لم يحدد القانون مالمقصود بهذه الفئة على وجه الحدود ، ولذلك يمكن الاستعانة بالتشريعات الصادرة عن المجلس الاعلي لرعاية الفنون والاداب  للتعرف على هذه الفئة .
احدي عشر : العمد والمشايخ
هؤلاء لا يتقاضون مرتباً من الدولة لذلك اخضعهم المشرع لاحكام تأمين اصحاب العمل .
اثني عشر : المرشدون والادلاء السياحيون.
يشترط للخضوع للتأمين ان يكون المرشد او الدليل حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة  .
ثالث عشر : الوكلاء التجاريون
الوكيل التجاري هو الوسيط بين شركة او عدة شركات وبين طائفة العملاء ، وهو يخضع لتأمين اصحاب الاعمال بصفته تاجراً ، ولم يكن هناك حاجة للنص عليه منفرداً .
رابع عشر : القساوسة والشمامسة المكرسون .
صدر قرار من رئيس الجمهورية باضافة القساوسة والشمامسة المكرسون لطوائف المستفيدين بتأمين اصحاب الاعمال ، حيث اعطي قانون تأمين اصحاب الاعمال لرئيس الجمهورية هذا الحق .






















س7 تكلم عن قيمة الاشتراك في تأمين العمال ؟؟
هناك ثلاث عناصر رئيسية
1-   نسبة الاشتراك
2-   ارتباط استحقاق الاشتراك باستحقاق الاجر
3-   مبدأ الاحتساب الشهري
اولاً : نسبة الاشتراك
تختلف نسبة الاشتراك بحسب نوع التأمين وذلك كالاتي :
أ‌-       تأمين اصابات العمل
·       اولاً هذا النوع من التأمينات يتحملها رب العمل وحده دون العامل
·       وهي كالاتي : 1% من الاجر بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
                       2% بالنسبة للعاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات الادارية
                      3% بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والعاملين المشتغلين بخدمة المنازل
·   ويجوز تخفيض هذه الاشتراكات السابقة بنسب معينة في حال تولي صاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً .
ب – تأمين المرض
* وهذا النوع من التأمين يتحمل منه العامل مقدار 1% في جميع الاحوال
 ويتحمل رب العمل النسب الاتية : 3% من الاجربالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات الادارية
                                                  4% بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والعاملين المشتغلين بخدمة المنازل.
·   ويجوز تخفيض هذه الاشتراكات السابقة بنسب معينة في حال تولي صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً بناء على تصريح من هيئة التأمين الصحي .
ج- تأمين البطالة
 *  وتقدر الاشتراكات بنسبة 2% يتحملها صاحب العمل وحده
د – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
* وتتحدد الاشتراكات  في هذا التأمين ب 26% من الاجر يتحمل رب العمل منها 15% ويتحمل العامل 10% وتتحمل الخزانة 1%


ثانياً : ارتباط استحقاق الاشتراك باستحقاق الاجر
·       الاصل ان يستحق الاشتراك باستحقاق الاجر ، فاذا لم يكن هناك اجر مستحق فلا تستحق اشتراكات .
·   هناك استثناءات على هذا الاصل ، كما في حالتي الاعارة والاجازة بدون اجر ، حيث يستحق الاشتراك بالرغم من عدم استحقاق الاجر في تلك الحالتين .
·   وحالتي وقف عقد العمل وعدم كفاية الاجر المستحق في القطاع الخاص ، ايضاً يستحق الاشتراك بدون النظر لاستحقاق الاجر في هاتين الحالتين .
وحالة وقف عقد العمل تختلف عن وقف العمل حيث ان العمل ساري ولكن العقد موقوف ، حيث انه في حالة وقف العمل بديهياً لا يستحق اشتراك تأميني
وعدم كفاية الاجر المقصود بها ان يستنفذ الاجر من كثرة الخصومات والجزاءات التي تقع على العامل .

ثالثاً:  مبدأ الاحتساب الشهري
·   اتخذ المشرع وحدة زمنية لحساب  الاجر هي الشهر ، حتي يحتسب عليها نسبة الاشتراك ، وذلك بغض النظر عن مدة العمل الفعلي او الاجر المستحق خلال هذه المدة .
·       وتستحق الاشتراكات كاملة  عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .

_______________________________________________
س8/  تكلم عن الاجر الحقيقي والاجر الحكمي الذي يتم تقدير الاشتراك على اساسه؟؟
       تكلم عن وعاء الاشتراك الذي يتم تقدير الاشتراك على اساسه؟؟
اولاً : الاجر الحقيقي
الاجر الحقيقي وفقاُ لنص القانون هو (( كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلي ))
ووفقا لهذا التعريف  يشمل الاجر الحقيقي كلاً من الاجر الاساسي والاجر المتغير
أ‌-       الاجر الاساسي
·   الاجر الاساسي هو الاجر الذي نصت عليه الجداول المرفقة بنظم التوظف  ( هذا بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة .

او الاجر الذي نصت عليه عقود العمل بعد استبعاد العناصر المتغيره منه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .
·   وهذا الاجر يجب الا يقل عن 45 جنية شهرياً والا يزيد عن 3000 جنيه سنوياً ( كوعاء تحصل منة نسبة الاشتراكات)
·       واذا كان الاجر محسوب بالانتاج فيعد اجراً اساسياً في حدود الحد الاقصي .
ب‌- الاجر المتغير
·   ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل عمله الاصلي من جهة عمله الاصلي ( كالحوافز والبدلات والعمولات والاجور الاضافية عن الجهود الغير عادية )
·       وقد وضع المشرع حد اقصي للاجر المتغير قيمتها 6000 جنية لحساب نسبة الاشتراك .
·   اتخذ المشرع اجراً ثابتاً لا يتغير خلال السنة الميلادية ، وهو بحسب الاصل اجر شهر يناير ، وذلك بهدف تسهيل حساب الاشتراكات في القطاع الخاص .

ثانياً : الاجر الحكمي .
·   كثيراً ما يصعب حساب الاشتراكات على اساس قيمة الاجر الحقيقي ، حتي مع الاخذ بقاعدة تثبيت الاشتراكات ، لذا اراد المشرع تلافياً لهذه الصعوبات ترك مبدأ الاجر الحقيقي واحلال الاجر الحكمي المقدر بطريقة جزافية محل الاجر .
·       وقد نص قانون العمل على ذلك وفوض وزير العمل ان يحدد طريقة حساب الاجر في حالات معينة .
·       واهم الحالات التي استخدم فيها الوزير هذه السلطة حالة قطاع المقاولات  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س9 / تكلم عن تقدير الاشتراكات في تأمين اصحاب الاعمال ؟؟
1-     اختيار فئة الاشتراك
·       عدد القانون فئات الدخل التي يتم الاختيار على اساسها سبعة عشر فئة تبدأ من قيمة 50 جنية .
·       وقد حدد القانون قيمة الاشتراك بنسبة 15% من قيمة فئة الدخل التي يختارها صاحب العمل .
·       وقد وضع المشرع حد ادني لفئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ، فاذا كان صاحب عمل ولديه عمال لا يجوز ان تقل فئة الدخل التي يختارها عن متوسط اجور العمال التي يتم على اساسها حساب نسبة الاشتراك .
2-     تعديل فئة الاشتراك.
·       لصاحب العمل تعديل فئة الاشتراك التي سبق له اختيارها سواء الي الفئة الاعلي او الي الفئة الادني .
·   وقد راعي المشرع في ذلك ان صاحب العمل قد يختار فئة مرتفعة ثم ينخفض دخلة بعد ذلك بما يجعل  الاشتراك يمثل عبيء ثقيل عليه .
·       لا يسري التعديل سواء للفئة الادني او الاعلي الا اعتباراً من اول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل .  






















س 10/ تكلم عن ضمانات الهيئة في تحصيل الاشتراكات ،وتقسيطها وتقادمها  ؟
 تكلم عن الامتياز العام للهيئة على جميع اموال المدين  وحقها في توقيع الحجز الاداري ، وتقسيط هذه المستحقات وتقادمها؟

اولا ً: الامتياز العام للهيئة على جميع اموال المدين
·   اعطي القانون هيئة التأمينات الاجتماعية ضماناً عاماً يؤمن لها اقتضاء حقوقها وهو الامتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار .
·   والامتياز يعني انه في حال تزاحم الدائنين للمدين فان الهيئة تكون دائن ممتاز يحق لها ان تستوفي دينها قبل باقي الدائنين العاديين .
·   وحق الامتياز هذا غير خاضع لاجراءات الشهر بالقيد وذلك اذا ورد على عقار ، بمعني اذا تصرف المدين في عقار يخصه فلا يكون للهيئة حق تتبع العقار في يد المتصرف اليه .
ثانياً : حق الهيئة في توقيع الحجز الاداري .
·       للهيئة الحق في تحصيل اموالها بطريق الحجز الاداري ، ولكن يجب عليها اتباع الخطوات التالية :
1-   الاخطار
·       تلتزم الهيئة باخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراك المستحق عليه بخطاب مصحوب بعلم الوصول .
·   يجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ تسلمه اخطار الهيئة .
·   على الهيئة ان ترد على اعتراض صاحب العمل خلال ثلاثين يوما ، ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على للجان المنصوص عليها قانوناً  .
·   تصدر اللجنة قرارها وتعلن به صاحب العمل ولصاحب العمل والهيئة حق الطعن على قرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره والا اعتبر نهائياً  .
·       عدم اخطار الهيئة لصاحب العمل بما عليه من دين يترتب عليه بطلان الحجز بطلاناً اصلياً .
2-   امر الحجز
·   نص القانون على انه لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او المحافظ او رئيس المصلحة او المدير او من ينيبه كل هؤلاء كتابةً بحسب الاحوال .
·   وقد صدر قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات بتفويضمراقبي المناطق ورؤساء المكاتب بعد موافقة المراقب العام  باصدار امر الحجز .
·       وينبه مندوب الحجز المدين بالاداء وينذره بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز .
3-   محضر الحجز
·       ينص القانون على انه يجب ان يوضح في محضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
·       يترتب على اغفال مثل هذه البيانات بطلان اجراءات الحجز .
4-   خضوع الحجز الاداري للقضاء العادي
·   الحجوز الادارية واجراءاتها لا تعد من قبيل الاوامر الادارية التي لا تخضع للمحاكم الادارية في الغائها او وقف تنفيذها ، وانما تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوي الخاصة ببطلان اجراءات هذه الحجوزات والغائها وقف تنفيذها حتي يفصل في اصل النزاع .
·   ويختص القضاء المستعجل بنظر دعاوي عدم الاعتداد بالحجوز الادارية ودعاوي بطلان الحجز الاداري اذا لم تتوافر فيه الاجراءات الشكلية

ثانياً : تقسيط مستحقات الهيئة
·   للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على اصحاب الاعمال بشرط ان تتخذ في شأن هذه المبالغ اجراءات الحجز الاداري ، او ان يقدم صاحب العمل خطاب ضمان معتمد من احد البنوك .
·   ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة الموافقة على التقسيط دون اتخاذ اجراءات الحجز الاداري او تقديم خطاب ضمان ، اذا وجد ضمان اخر تقبله الهيئة  .
·   ويكون لمدير مكتب الهيئة المختصة تقسيط المبالغ المستحقة  على صاحب العمل على اقساط شهرية متساوية القيمة لمدة لا تتجاوز مدة التأخر او التخلف
·       لا يخل قرار التقسيط باستحقاق الهيئة لفوائد تأخير قدرها 6% من تاريخ وجوب الاداء حتي تاريخ السداد .
·       يتم الغاء قرار القسط في حالات الافلاس والتصفية والهجرة النهائية من البلاد

ثالثا: تقادم مستحقات الهيئة
·   استقرت محكمة النقض على خضوع الاشتراكات الي التقادم الخمسي ( اي تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
·   لا يقوم التقادم الخمسي على قرينة الوفاء وانما يرجع الى تجنيب المدين عبيء تراكم تلك الديون لو تركت بغير مطالبة لمدة تزيد عن خمس سنوات .
·   فيما يتعلق بالمستحقات الاخري مثل نهاية الخدمة والمبالغ الاضافية فانه يسري في حقها التقادم الطويل وهو مدة خمس عشرة سنة .
حساب مدة التقادم( سريانه –انقطاعه)
·   يسري يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ، واعمالاً لهذه القاعدة فان التقادم يسري في حق الهيئة ابتداء من اول الشهر التالي للشهر الذي يستحق عنه الاشتراك .
·   الا ان المشرع نص على سريان التقادم من تاريخ علم الهيئة بالنسبة للحالات التي لم يسبق اشتراك رب العمل في التأمينات عنها .
·       تقطع مدة التقادم ايضاً بالتنبيه على صاحب العمل  بأداء المبالغ المستحقة للهيئة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س11/ اشرح جزاء التخلف عن الاشتراك او التأخر فيه ؟؟؟

اولا ً : الجزاء المدني
1-  الجزاء في حالة التخلف عن الاشتراك في التأمين
* في حالة تخلف صاحب العمل عن الاشتراك اصلاً في الهيئة عن كل او بعض عماله ، ينص القانون على غرامة اضافية بواقع 50% من قيمة الاشتراكات التي يؤديها ، وهذا الجزاء يمتد ليشمل حالة الادلاء في الاستمارات بيانات كاذبة عن الاجور .
2- الجزاء في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات
في حالة التأخر في توريد المبالغ المستحقة للهيئة  هناك نوعين من الغرامات
أ‌-       يحسب ريع استثمار بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ الاداء
ب‌- يلزم بفائده قدرها 2% من قيمة القسط
·       ويعفي صاحب العمل من ريع الاستثمار اذا قام بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق .
ج – الجزاء عند التأخير عن الاخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ اضافي قدره نصف جنية عن كل شهر يتأخر فيه عن اخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه .
·   واذا انتفي قصد التحايل لدي صاحب العمل او نية التأخير للاضرار بحقوق المؤمن عليه لا تستحق هذه المبالغ الاضافية .
د- جواز استبعاد الجزاء المدني ( الاعفاء من المبالغ الاضافية)
هناك ثلاث حالات يجوز فيها الاعفاء من هذه الغرامات او المبالغ الاضافية
1-   الحالات التي يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة .
2-   الحالة التي لم تكن الاوضاع التأمينية فيها قد استقرت من حيث الخضوع لاحكام القانون
3-   حالات الظروف القاهرة او الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد القانونية .

ثانياً : الجزاء الجنائي
·       الى جانب الجزاء المدني فرض المشرع جزاء جنائي يضمن تنفيذ احكام قانون التأمين الاجتماعي
·       واهم العقوبات الجنائية المنصوص عليها :
1-  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث شهور او الغرامة 500 جنية او احدي هاتين العقوبتين كل من اعطي بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات منصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له .
2-   يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز الفي قرش في اي من الحالات الاتية :
أ‌-       عدم تقديم البيانات الخاصة بالعاملين لديه او اجورهم .
ب‌- عدم الاحتفاظ بالملفات والمستندات الخاصة بالمؤمن عليهم الذين تنتهي مدة خدمتهم .
3-  يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن اي من عماله الخاضعين لاحكام هذا القانون .





س 12 / اشرح شروط استحقاق معاش الشيخوخة وكيفية حسابه ؟
اولاً : شروط استحقاق معاش الشيخوخة
الشرط الاول :بلوغ المؤمن عليه سناً معينة
·       يتعين بحسب الاصل ان يبلغ المؤمن عليه سن الستين سنة في القطاع الخاص والقطاع العام .
·   هناك استثناءات معينة على السن ، كسن التقاعد بالنسبة للعلماء خريجي الازهر ومن في حكمهم الي سن 65 سنة
·   وايضاً هناك استثناء خاص بالعاملين بقطاع الاعمال حيث يجوز عند الضرورة القصوى مد خدمة العاملين في المناصب القيادية بناءاًعلى قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عام قابلة للتجديد لمدة اقصاها عامين
·   ايضا هناك استثناء على السن حيث يجوز تخفيضه بالنسبة للعاملين في الاعمال الصعبة او الخطرة بناءًا على قرار من رئيس الجمهورية صادر بناء على توصية من رئيس الوزراء .
·       يتم اثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاده او مستخرج رسمي من سجلات المواليد او بحكم قضائي .
·   بلوغ المؤمن عليه السن المعاشي ينهي اشتراكه في التأمين ، وبالتالي فان اداؤه لعمله بعد هذا السن لا اثر له في استحقاق المعاش .
الشرط الثاني: يشترط ان يبلغ مدة اشتراك في نظام التأمين عشر سنوات( 120 شهراً )
ونتناول في هذا الشرط طبيعة مدة الاشتراك وكيفية حسابها
اولاً : طبيعة مدة الاشتراك في التأمين
1-   المدد التأمينية الفعلية وهي التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون
2-   المدد الغير تأمينية التي قررت القوانين السابقة ضمها لمدة الاشتراك .
3-   مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي الجامعة .
ثانياً : كيفية حساب مدة الاشتراك
·       يشترط الا يكون المؤمن قد صرف عنها حقوقه التأمينية
·   يتم جبر كل كسر من الشهر لشهر كامل ومن السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك الجبر بلوغ اجمالي مدة الاشتراك.



ثانياً : كيفية حساب معاش الشيخوخة
1-   الاجر الذي يحسب على اساسه الاشتراك
·   الاجر الذي يحسب على اساسه الاشتراك هو متوسط الاجر الشهري للعامل خلال فترة السنتين الاخيرتين اللتين سدد عنهما الاشتراك ، فاذا كان اجر العامل في السنة الاخير 60 والسنة السابقة عليها 54 فان متوسط الاجر 57 جنية .
·       يكون حساب المتوسط دون اعتداد بما استقطع منه من تعويض او غرامة او مقابل اجازة
·   لما كان اجر العامل في السنتين الاخيرتين قد يكون مرتفعا ارتفاعاً كبيراً اذا ما قورن بأجره خلال بقية مدة الاشتراك ، لذلك وضع المشرع حد اعلي لمتوسط الاجر الذي يعتد به هو 40% من متوسط الاجر خلال الخمس سنوات السابقة علي تسوية المعاش .
2-مدة اشتراك العامل في التأمين
·   تيسيراً للمؤمن عليه قرر المشرع المصري جبر كل كسر من الشهر لشهر كامل ومن السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك الجبر بلوغ اجمالي مدة الاشتراك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س13  / تكلم عن شروط استحقاق معاش العجز والوفاة ، والحالات الخاصة لاستحقاق معاش العجز والوفاة؟؟
اولاً : معاش العجز
الشرط الاول : ان يكون العجز سبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
هناك نوعين من العجز
 أ- عجز كامل
العجز الكامل هو الذى من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته لمهنته او لاي عمل يكتسب منه  .
ويثبت هذا العجز بشهادة من التأمين الصحي
ب - العجز الجزئي
 فهو العجز الذي لم يصل الي درجة العجز الكامل ولكنه يؤدي الي انخفاض قدرة المؤمن عليه على العمل نسبياً .

·   والعجز الكامل يؤدي الي انهاء خدمة المؤمن عليه، اما العجز الجزئي لا يؤدي الي هذه النتيجة الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر للمؤمن عليه لدذ صاحب العمل ، وذلك بقرار يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات

الشرط الثاني : يتعين ان تبلغ مدة الاشتراك في نظام التأمين قدراً معيناً
·   بالنسبة للعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية ، هؤلاء يستحقون معاشاً  في حالة العجز اياً كانت مدة اشتراكاتهم في التأمين .
·       وغير هؤلاء يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .

ثانياً : معاش الوفاة
هناك شرطان لاستحقاق معاش الوفاة
الشرط الاول : ان تكون الوفاة سبباً في انتهاء الخدمة
·       بمعني الا تكون علاقة العمل قد انتهت لاي سبب من الاسباب قبل وفاة المؤمن عليه.
·   اذا كان المؤمن عليه قد توفي بعد انتهاء الخدمة وكان ذلك لبلوغ سن الستين ، واستبقاه صاحب العمل لحين تسليم العهده فانه لا يستفيد من مزايا تأمين الوفاة لان خدمته انتهت لسبب اخر وهو بلوغ السن ، الا اذا كان صاحب العمل كان قد مد خدمة العامل بعد بلوغه السن .
الشرط الثاني : يتعين ان تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين قدر معين
وهو نفس حكم تأمين العجز
·   بالنسبة للعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية ، هؤلاء يستحقون معاشاً  في حالة العجز اياً كانت مدة اشتراكاتهم في التأمين .
·       وغير هؤلاء يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .

ثالثا: الحالات الخاصة لاستحقاق معاش العجز والوفاة .
الحالة الاولي : وهي حالة وفاة المؤمن عليه او عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ، ويشترط في هذه الحالة ثلاث شروط :
1-  وجوب حدوث الوفاة او العجز الكامل للمؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد الذي يكون سبباً في استحقاقه لمعاش الشيخوخة .
2-   الا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
3-  يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة اذا لم يكن من العاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية

الحالة الثانية :
وهي حالة وفاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه عجزاً كاملاً عقب انتهاء مدة خدمته لسبب اخر ولكن بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة او بلوغ سن الستين عقب انتهاء الخدمة ، الا انه يشترط في هذا الحالة ان تكون مدة الاشتراك في التأمين قد بلغت 120 شهراً على الاقل .
·   ويتم تسوية معاش الوفاة او العجز بواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من الاجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك ،
·   ويتعين اضافة مدة افتراضية وهي مدة ثلاث سنوات او المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد ان قلت عن ذلك ، الي مدة الاشتراك في التأمين .















س14 /تكلم عن الحقوق الاضافية التي تمنح للعاملين ؟؟
اولاً : التعويض الاضافي
حدد القانون حالات استحقاق التعويض الاضافي في الحالات التالية:
1-   انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي متي ادي ذلك لاستحقاقه المعاش .
2-   انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة
3-   وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
4-   ثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
·       يتضح ان مبلغ التعويض الاضافي يتوقف استحقاقه على وجود عجز او فاة .
·       يجب بلوغ مدة الاشتراك في التأمين ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
·   التعويض الاضافي يتحدد طبقاً لسن العامل ، وفق نسب معينة من متوسط الاجر السنوي ،فاذا اصيب العامل في سن 35 كانت نسبة التعويض الاضافي 200% ، وتصل 100% في سن الخمسين، 20% في سن 62

ثانياً : منحة الوفاة
·   لما كانت تسوية المعاش تحتاج لوقت واجراءات قد تطول ، لذلك تدخل المشرع بعدة تشريعات من شأنها منح المستفيدين من المعاش اعانة حتي يتم صرف مستحقات المؤمن عليه المتوفي .
·   ومنحة الوفاة تكون عن فترة زمنية مقدارها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الوفاة مضاف اليها الاجر المستحق عن ايام العمل خلال شهر الوفاة .
·   خروجاً عن الاصل ، رخص المشرع لصاحب المعاش ان يحدد مستفيداً من المنحة ، فاذا حدد شخص واحد صرف اليه مبلغ المنحة بصرف النظر عن اي اعتبار اخر .
ثالثاً : نفقات الجنازة
·   اوجب القانون على صندوق التأمين والمعاشات ان يؤدي بالنسبة الي كل صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بواقع معاش شهر وبحد ادني مائة جنية
·       يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاث ايام على الاكثر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س15/ تكلم عن الشروط استحقاق تأمين المرض ونطاق تطبيقه؟؟
اولا ً: شروط استحقاق تأمين المرض
1-   يشترط ان يكون المرض من الامراض التي يغطيها التأمين الاجتماعي .
2-  يشترط ان يكون العامل قد اشترك في التأمين مدة ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران منها متصلة .
   ثانياً : نطاق تطبيق تأمين المرض .
اولاً : خطر المرض بالمعني الضيق
·   لا يستحق تأمين المرض الا اذا بلغت مدة الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران متصلان
·       يقصد بالانقطاع انقطاع علاقة العمل ذاتها ، وليس مجرد التوقف عن العمل ، كما في الاجازات والاعياد .
ثانياً : خطر الحمل والوضع
يحق للعاملة الرعاية الطبية في حالة الحمل والوضع ، بذات الشرط وهو مدة الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران متصلان
·       ولكن لا تستحق العاملة تعويض عن الاجر الا اذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرة اشهر على الاقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س16 / تكلم عن الحقوق والمزايا التي يرتبها نظام التأمين ؟
اولاً : العلاج والرعاية الطبية
1-   الخدمات الطبية
وهي التي يؤديها الممارس العام والاخصائي والجراح ، الي جانب ما يحتاجه المريض من خدمات اخري مساعدة
2-   خدمة الاقامة
وهي الاقامة بأمكنة العلاج والاقامة بالمستشفي والاقمة بالمصحة اذا لزم الامر.
3-   خدمة الانتقال
خدمة الانتقال من مكان الاقامة او العمل الي مكان العلاج بوسائل الانتقال المخصصة لذلك .
4-   الادوية
كل الادوية التي تصرف للمريض من داخل المستشفي او خارجه
5-   الاطراف والاجهزة التعويضية الصناعية
سواء كانت للاسنان او العيون او للاطراف
ثانياً : الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه
1-     تعويض الاجر في حالة المرض
·   اذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة مرضه على ان تعادل 75% من اجره اليومي ، لمدة 90 يوم وتزداد الي ما يعادل 85% من اجره اليومي
·       اما المريض بالدرن او الجزام او بمرض عقلي فانه يستحق تعوضاً يعادل اجره الكامل .
·       لا يجوز ان يتجاوز الايام المعوض عنها ب 180 يوم في السنة
·       يحق لهيئة التأمين ان تقرر وقف صرف التعويض عن المدة التي يخالف فيهاالمؤمن عليه تعليمات العلاج .
2-     تعويض الاجر في حالة الحمل والوضع
·   تستحق المؤمن عليها تعويض اجر وذلك عن مدة اجازة الحمل والوضع  بشرط الا يقل اشتراكها في التأمين عن عشرة اشهر.
·       مدة الاجازة المستحق عنها تعويض الاجر خمسون يوماً يجب ان يلي وضع فيها 40 يوماً .على الاقل .
3-     مدي امكان الجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر.
·       التعويض الذي تدفعه الهيئة الي المؤمن عليه يحل محل الاجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل .
·       وبالتالي لا يجوز طبقاً لقانون العمل ان يطالب المؤمن عليه صاحب العمل بدفع اجر له خلال فتره مرضه .
·   الا انه اذا كان صاحب العمل ملزم بأن يؤدي للعامل جزء من اجره اثناء مرضه بناءاً على عقد عمل فردي او اتفاق جماعي او بناءاً على لائحة العمل ، فليس هناك ما يمنع ذلك قانوناً ، ويجوز للعامل المؤمن عليه ان يجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س17 /من هم الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات العمل، وما المقصود بأمراض المهنة ؟؟
اولاً : الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات العمل
يمتد تأمين اصابات العمل ، فضلاً عن عمال الصناعة والتجارة وعمال الخدمة الي طائفة من عمال الزراعة وهم عمال الزراعة المشتغلين بالالات الميكانيكية ، او المعرضين لاحد امراض المهنة .
ثانياً : المقصود بأمراض المهنة
هناك ثلاث اتجاهات في الفقه لتحديد المقصود بأمراض المهنة
1-  ذهب رأي الي ان المقصود بأمراض المهنة هو المرض المهني الذي يسببه العمل او الظروف المحيطة بأداء هذا العمل او المكان الذي يؤدي فيه .
·       ويعيب على هذا الاتجاه انه يلقي بعبيء الاثبات على عاتق العامل لاثبات مهنية مرضه .
2-  هناك اتجاه لوضع جدول لحصر الامراض المهنية بحيث يعد المرض غير مهني اذا لم يكن موجود بالجدول المحصور فيه هذه الامراض .
·   ويعفي هذا العامل من عبيء اثبات مهنية المرض ، الا ان تطور الامراض الناتجة عن مهنة معينة وتطور البحث العلمي انتج امراضاً لا تدخل في نطاق هذه الجداول وان كانت ناتجة عن المهنة ، وبالتالي لا يستفيد من هذا التأمين العامل المريض.
3-  هناك اتجاه مختلط اخذ بوضع تعريف عام مجرد للمرض المهني ، مع اضافة جدول للامراض المهنية التي امكن حصرها .
·       وقد اخذ المشرع المصري بهذا الاتجاه .













س18/ تكلم عن شروط تأمين حوادث العمل(اصابات العمل) ؟؟
اولاً : ان يكون هناك حادث
·   المقصود بحادث العمل هو كل ما مساس بجسم الانسان سواء في كيانه المادي او المعنوي اثناء العمل او بسببه .
·       يشترط ان يكون الحادث متعلقاً بجسم الانسان وان يكون مفاجئاً .
·       لا يعتبر حادث عمل ما يصيب الانسان في ماله او سمعته او شرفه .
ثانياً : وقوع الحادث اثناء العمل او بسببه
1-   وقوع الحادث اثناء العمل
·       الاصل ان يعتبر الحادث وقع اثناء العمل اذا وقع خلال الساعات المحددة للعمل وفي اثناء تأدية العمل
·       ويقصد بالعمل هنا معناه الواسع ويشمل التدريب والعمل اثناء الاعارة .
·   اذا وقع الحادث في غير ساعات العمل فالعبرة بما اذا كان العامل يؤدي عملاً لمصلحة صاحب العمل من عدمة ، فاذا كان العمل لحساب صاحب العمل اعتبر الحادث وقع اثناء تأدية العمل .
2-وقوع الحادث بسبب العمل

·   الحوادث التي تقع بسبب العمل هي الحوادث التي تربطها رابطة سببية بالعمل ، ولو انها وقعت في غير مكان العمل او زمانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س19/  تكلم عن الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل؟؟
·       شروط الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل
اولا ً: ان يكون الاجهاد او الارهاق ناتجاً عن بذل مجهود اضافي يفوق المجهود العادي
·       يجب ان يكون المجهود الاضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه انجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز مثل هذا العمل
ثانياً : يجب ان ينتج عن هذا الارهاق او الاجهاد في العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الامراض التالية:
1-   نزييف المخ او انسداد شرايين المخ .
2-   الانسداد بالشرايين التاجية .
ثالثاً : يجب ان يكون سن المؤمن عليه اقل من ستين سنة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س20 /تكلم عن الاصابة الناتجة عن حوادث الطريق؟؟
اولاً : مفهوم حوادث الطريق
((كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط ان يكون الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي )) .
ثانياً : شروط حادث الطريق
1-   وقوع الحادث في طريق العمل
·       يتعين ان يقع الحادث للعامل في طريق العمل في حالة ذهابه او ايابه
·       والحادث يقصد به كل ما يمس جسم العامل كالحروق او الجروح او الكسور
·       لا عبرة لسبب وقوع الحادث سواء كان خطأ العامل او قوة قاهرة او صاحب العمل
2-   وقوع الحادث في الطريق الطبيعي للعمل
·       الطريق الطبيعي هو اقرب الطرق واكثرها سرعة وسهولة واقلها خطراً .
·       اذا تعددت الطرق وكانت كلها طبيعية بحسب المعيار السابق فللعامل ان يختار منها  .
3-   ان يقع الحادث في الوقت الطبيعي للطريق
·       يشترط ان يقع الحادث في الفترة التي يذهب فيها العامل عادة الي عمله او يعود فيها من هذا العمل ( وهذه الفترة الزمنية تسمي بالوقت الطبيعي للطريق)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س21/ تكلم عن شروط استحقاق تأمين البطالة ؟؟
اولاً : الشروط الايجابية لاستحقاق تعويض البطالة.
1-  ان يكون المؤمن عليه مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة اشهر على الاقل ، مع ضرورة ان تكون مدة الثلاث اشهر الاخيرة قبل التعطل متصلة .
2-  يشترط ان يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه ، لذلك العامل المفصول لعدم اللياقة الصحية لا يستحق تعويض بطالة ( وان كان يستحق تأمين عجز)
3-   يشترط الا يكون العامل قد وصل سن الستين .
4-  يشترط على العامل ان يتردد على مكتب القوي العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد المقررة بقرار من وزير القوي العاملة .
ثانياً : الشروط السلبية لاستحقاق تعويض البطالة .
1-   انتفاء الاستقالة من جانب العامل
·       والعبرة هنا بالاستقالة الغير مبررة ، وهي التي لايستحق عنها العامل تعويض البطالة .
2-   انتفاء اقالة العامل ( فصله)
·   ارتكاب العامل لما يوجب فصله لا يحرمه من تعويض البطالة كلياً ولكن يخفض التعويض الي النصف ( وذلك مراعاة لعائلة العامل)
·       واسباب فصل العامل هي:
أ – انتحاله شخصية غير صحيحة او تقديمه شهادات واوراق مزورة
ب- اذا كان المؤمن عليه تحت الاختبار وفصل
ج- ارتكابه خطأ نجم عنه خسائر جسيمة لحقت بصاحب العمل
د- عدم مراعاة التعليمات اللازمة للسلامة المهنية
هـ - غيابه اكثر من المدة التي تنص عليها القوانين واللوائح .
و- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
ز- افشاؤه الاسرار الخاصه بالعمل .
ن- وجوده اثناء العمل في حالة سكر بين
ي- اعتدائه على المدير المسئول او صاحب العمل ، او احد رؤسائه .

3-   الانهاء بغير ارادة العامل ولغير خطأ منه .
أ – استحالة التنفيذ
* اذا استحال تنفيذ العمل لسبب يرجع الي صاحب العمل فان العامل يستحق تعويض البطالة .
* اذا استحال التنفيذ لسبب يرجع الي العامل فيجب التفرقة بين امرين :
1- الاستحالة بسبب عجز العامل او مرضه المزمن ، في هذه الحالة لا يستحق تعويض بطالة
2- اذا كان عجز او مرض العمل لا يحول بينه وبين اداء العمل فان ذلك لا يحرمه من استحقاق التعويض
ب- الاستقالة المبررة
الاستقالة المبررة لا تمنع العامل من استحقاق تعويض البطالة .
ج- الفصل الغير مشروع
*  الفصل الغير مشروع لا يحرم العامل من التعويض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س22/ من هم المستحقون عن المؤمن عليه او صاحب المعاش ؟؟
اولاً : ارملة المؤمن عليه
ويشترط لاستحقاقها الاتي :
1-   قيام علاقة الزوجية وقت وفاة المؤمن عليه بناءاً على عقد زواج صحيح موثق
2-   يشترط ان يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وهناك استثناءات على ذلك :
أ‌-       حالة الارملة التي يكون المؤمن عليه طلقها ثم عقد عليها من جديد بع سن الستين
ب‌- حالة الزواج بزوجة لا يقل سنها عن اربعبن سنة وقت عقد الزواج ، بشرط عدم وجود زوجة اخري للمؤمن عليه او مستحقة طلقها بعد بلوغ الستين رغماً عن ارادتها .
جـ - حالة الزواج الذي تم قبل العمل بهذا القانون .
ثانياً : المطلقة
ويشترط لاستحقاقها عدة شروط
1-   ان تكون المطلقة قد تزوجت المؤمن عليه بعقد زواج صحيح موثق
2-   ان تكون قد طلقت رغماً عن ارادتها ، وليس خلعاً او تطليق للضرر.
3-   ان يكون زواجها بالمؤمن عليه قد استمر مدة لا تقل عن 20 سنة .
4-   الا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه قد تزوجت بغيره
5-   الا يكون لديها دخل اخر يساوي قيمة معاشها عن المؤمن عليها او يعلوه .
ثالثاً : الزوج
ويشترط عدة شروط:
1-   ان يكون عقد زواجه صحيحاً  موثقاً من صاحبة المعاش
2-   ان يكون عاجزاً عن الكسب وان يؤيد ذلك قرار من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
3-   ان يكون الزواج قد تم قبل بلوغ صابحة المعاش سن الستين .
رابعاً : الابناء
·   المقصود بالابناء هم الابناء الطبيعيون الذين ينحدرون من صاحب المعاش مباشرة ، وبالتالي يخرج ابناء الابناء من ذلك .
·       ويشترط في البناء عدة شروط :
1-   يتعين ثبوت نسب الابن او البنت
2-   ان تتحقق حياة الاولاد وقت وفاة المؤمن عليه ، بالنسبة للحمل لا يستحق حتي يولد الجنين حياً .
3-   يشترط ان يكون سن الابن الذكر اقل من الحادية والعشرين ، وهناك استثناءات على ذلك :
أ‌-       الابن العاجز عن الكسب
ب‌- طالب العلم المتفرغ للدراسة وقت وفاة صاحب المعاش بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
     جـ - من حصل على مؤهل نهائي لم يصل للدرجة الجامعية ولم يلتحق بمهنة او عمل وقت وفاة صاحب المعاش ،ويستحق معاش حتي سن السادسة والعشرين او الرابعة والعشرين بحسب المؤهل الذي حصل عليه او التحاقه بالعمل
خامساً : البنت
·       عمر البنت ليس له اثر على استحقاق المعاش كما الذكر .
·       ويشترط ان تكون البنت غير متزوجة او مطلقة او ارمل وقت وفاة صاحب المعاش .
سادساً :الاخوة والاخوات
·       لا يقتصر الاخوة والاخوات على الاشقاء فقط بل وغير الاشقاء ايضاً .
·   وتسري نفس شرط استحقاق البنت والابن على الاخوة والاخوات ، مع اضافة شرط ثبوت اعالة المتوفي لهما ، وعدم وجود مستحق اخر معهما .
سابعاً : الوالدين

ليس هناك شروط للوالدين عدا الشروط العامة التي تسري على جميع المستحقين للمعاش 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار