التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون التجاري الفرقة الرابعة كلية الحقوق‎ ج 3

س7 / تكلم عن ضمانات الموكل والوكيل بالعمولة ؟؟؟
اولاً :  ضمانة عامة ( التضامن عند التعدد)
هناك ضمانة عامة عند تعدد الوكلاء اوالموكلين
فعند تعدد الوكلاء
من المعروف أنه إذا تعدد المدينون في التزام تجاري فإنهم يعدون متضامنين في هذا الالتزام طبقاً لقواعد العرف التجاري العامة، فإذا تعدد الوكلاء المكلفين بتنفيذ العمل الموكل به فإنهم يعتبرون متضامنين في مواجهة الموكل .
وعند تعدد الموكلين
يعتبر تضامن الموكلين احد ضمانات الوكيل بالعمولة فإذا اشترك عدة موكلين في توكيل شخص واحد وتكليفه بعمل محدد فإن هؤلاء الموكلين يعتبرون متضامنين في مواجهة الوكيل  بحيث يستطيع أن يطالب أياً منهم بكل المبالغ المستحقة من عمولة ونفقات وفوائد
ثانيا : ضمانة خاصة بالموكل (استرداد البضاعة التي في حيازة الوكيل المفلس)
         وتفترض هذه الحالة أن يتعرض الوكيل بالعمولة للإفلاس وأن تكون البضائع التي سلمها له الموكل لا زالت في حوزته قبل ان ينقل ملكيتها أو أن يكون الوكيل مكلفا بالشراء فاشتري البضاعة ودخلت في حيازته ثم افلس الوكيل
         في الحالة الأولى: يكون للموكل استرداد البضاعة من تفليسة الوكيل طالما أن البضاعة موجودة بعينها ولم تتغير
         وفي الحالة الثانية: يجوز للموكل أن يسترد البضاعة اذا اثبت ملكيته لها .
ثالثا: ضمانتان خاصتان بالوكيل بالعمولة
   اولا: حق الحبس :
  يجوز للوكيل بالعمولة أن يستعمل حق الحبس لإرغام الموكل على تنفيذ التزاماته التي يرتبها عليه عقد الوكالة، فإذا لم يقم الموكل بتسديد العمولة المتفق عليها للوكيل أو فوائدها أو إذا لم يرد له النفقات والمصاريف التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة فإن للوكيل أن يحبس البضاعة وأن يظل حابساً لها حتى استيفاءه لتلك المبالغ.
ويشترط لتطبيق هذا الحق، توافر بعض الشروط :
 أولهما: أن تكون المبالغ المطلوبة متعلقة بذات البضاعة التي يتم حبسها بمعنى وجود ارتباط بين النفقات والعمولة والبضاعة التي يمارس عليها الوكيل حقه بالحبس، فلا يجوز للوكيل أن يقوم بحبس بضاعة من أجل استيفاء النفقات والمصاريف والعمولة الخاصة ببضاعة سابقة تم تسليمها للموكل.
 ثانيهما: أن يظل الوكيل حابساً للبضاعة فإذا خرجت من حيازته إلى حيازة الموكل فإنه يفقد هذا الحق ولا يجوز له أن يطالب بتسليم البضاعة ليحبسها ويقتصر حقه في هذه الحالة على المطالبة بالنفقات والمصاريف والعمولة المستحقة له كدين عادي.
ثانيا: حق الوكيل في الامتياز على البضاعة المحبوسة
 أعطى قانون التجارة هذا الحق صراحة للوكيل بحيث يضمن له استيفاء عمولته والمبالغ التي أنفقها بالتقدم على غيره من دائني الموكل من ثمن البضاعة التي حبسها.
  - لا يشترط ان يكون هناك  ارتباط بين الحقوق المضمونة والبضائع المثقلة بالامتياز
-  ويخول قانون التجارة بيع البضائع باجراءات سهلة حتي يستوفي منها الوكيل حق وهي كالاتي  :
1- اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالشراء ، واشتري البضائع فعليه بعد حبس البضاعة ان ينبه على الوكيل وينتظر خمسة ايام ثم يتقدم بعريضة للقاضي يطلب فيها الاذن بالبيع
2- اما اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع ، فانه في غني عن الالتجاء الي القاضي ، مادام سيبيع ، ويكون له امتياز على ثمن البضائع بشرط بيعها بالثمن المحدد والمكلف به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س8/ تكلم عن علاقة الموكل بالغير في الوكالة بالعمولة ؟؟

nالقاعدة انتفاء العلاقة المباشرة
nلا توجد أية علاقة فيما بين الموكل والغير بحيث لا يجوز لأي منهم أن يخاصم الآخر    
nالنظرية السائدة
النظرية المعمول بها  أن الوكالة بالعمولة هي وكالة بلا نيابة حيث لا تتلاقى إرادة كل من الموكل والغير وأن الموكل أجنبي عن علاقة الوكيل بالغير وبالتالي لا تنشأ بين الموكل والغير أية علاقة قانونية تجيز رجوع أحدهما على الآخر بدعوى مباشرة   وان كان من الممكن الرجوع بالدعوى غير المباشرة حيث يستعمل الدائن (الموكل) حقوق مدنية (الوكيل) وكذلك حق الاسترداد عند إفلاس الوكيل .
وتستند هذه النظرية للحجج الاتية :
1- النصوص القانونية
القانون التجاري المصري حيث جاء في المادة (174/2) بأنه :
    (ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك).
2- وتستند هذه النظرية الي قصد المتعاقدين ، اذا لا شك ان الموكل عند ارتباطه بالوكيل لم يقصد علاقة مباشرة الا بهذا الوكيل وكذلك للغير المتعاقد مع الوكيل لم يقصد الا علاقة مباشرة مع الوكيل .
3- هذه النظرية تتفق مع رغبة الموكل في اخفاء اسمه او رغبة الوكيل في اخفاء اسم الغير المتعاقد
4- هذه النظرية تستند الي عرف ثابت ، مقترن بتاريخ عقد الوكالة .

* ولكن وبالرغم من انعدام العلاقة المباشرة بين الموكل والغيرالمتعاقد الا ان القانون يجيز للموكل عند افلاس الوكيل ان يرجع مباشرة على الغير المتعاقد في حالتين :
1 -إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.
 2-وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه
** نظرية النيابة الناقصة
 هي نظرية ترى أن الوكالة بالعمولة هي نيابة ناقصة لأن سائر العلاقات التي يبرمها الوكيل مع الغير تكون مخصصه لصالح الموكل وبالتالي يمكن أن تظهر العلاقة بين الموكل والغير في بعض الحالات ففي الوكالة بالعمولة بالشراء يستطيع الغير المتعاقد ان يرجع على الوكيل بالثمن لان التعاقد باسمه الشخصي ، كما يستطيع ان يرجع على الموكل لان الصفقة تمت لحسابه.
- صاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي بوريس ستارك  ، ولكن هذه النظرية انتقدت لتعارضها مع القانون التجاري المصري الذي ينفي العلاقة المباشرة .

س9/ تكلم عن عقد السمسرة ؟؟
اولاً : تعريف عقد السمسرة :
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه
ثانيا : انعقاده واثباته   
هو عقد من العقود الرضائية يتم بمجرد تبادل الايجاب والقبول
واثبات التفويض الصادر من العميل للسمسار في عقد السمسرة  جائز بكافة طرق الاثبات  اذا كان السمسرة تجارية بالنسبة لطرفيها ، اما اذا كان العقد مدنيا بالنسبة للعميل فانه يثبت في مواجهة السمسار بكافة طرق الاثبات وفي مواجهة العميل وفقا للقواعد المدنية اي بتقديم دليل كتابي اذا تجاوزت قيمته الف جنية .
ثالثا : اثار عقد السمسرة  
اولاً :  التزامات السمسار
1- يلتزم السمسار بإتمام الصفقة المكلف بها لمصلحة عميله، و يلزم بالصدق و الدقة و حسن النية في تقديم الخدمات .
2- كما يلتزم بالحفاظ على  البضاعة المتعاقد عليها إلى أن يحل موعد التسليم ، وايضا ما يتسلمه من اوراق ومستندات متعلقة بالعقد
3- كما انه يسأل على عدم تنفيذ العقد، إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر
4- كما أن السمسار مسئول عن صحة المعلومات التي يعطيها للعميل حتى و لو لم يكن السمسار ملتزما بمقتضى عقد السمسرة بتقديم أية معلومات أو إرشادات للعميل.
5- قد يحدد الاتفاق بين العميل والسمسار الالتزامات التي تقع على عاتق السمسار
   ثانيا  : حقوق السمسار
1- حق السمسار في الحصول على الاجر المتفق عليه
شروط استحقاق السمسار للأجرة
يستحق السمسار الأجرة المتفق عليها في العقد إذا توافرت الشروط التالية:
الشرط الأول: أن يكون هناك اتفاق بين السمسار وعميله على أن يقوم السمسار له بعمل محدد، فإذا كان السمسار يعمل من تلقاء نفسه وبدون تفويض أو طلب من العميل فإنه لا يستحق الأجرة.
الشرط الثاني: أن يتم السمسار عمله بنجاح بحيث يتم إبرام الصفقة التي توسط بها، فإذا لم تتم هذه الصفقة فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا كان عدم إتمامها راجع إلى تعنت أحد المتعاقدين الذي لا يكون مبرراً. وفي هذه الحالة يستحق السمسار التعويض
  - ويرى البعض أنه إذا كان الاتفاق بين السمسار وعميله معلقاً على شرط واقف هو إتمام الصفقة فإن السمسار لا يستحق الأجرة إلا إذا تحقق الشرط وتم الاتفاق، لأنه إذا لم يتحقق الشرط فيعتبر الاتفاق كأن لم يكن أما لو كان الاتفاق معلقاً على شرط فاسخ فإن السمسار يستحق الأجرة فإذا تحقق الشرط وفسخ الاتفاق فإن السمسار يلتزم بردها.
 الشرط الثالث: أن يكون إبرام الاتفاق أو الصفقة راجعاً إلى جهد السمسار وسعيه، أما لو كان إبرام الاتفاق راجعاً إلى أسباب أخرى فلا يستحق السمسار الأجرة، كما لو كان إتمام الاتفاق راجعاً إلى بعض الظروف المستجدة أو تدخل بعض الأطراف الذين لا علاقة للسمسار بهم.
2-  حق السمسار في استرداد النفقات والمصاريف التي أنفقها أثناء قيامه بمهمته
   إذا كانت مهمة السمسار قد تطلبت إنفاق بعض النفقات كما لو كان المتعاقد مع السمسار قد كلفه بالقيام بمهام محددة تطلبت بعض المصاريف كالسفر أو الإعلان أو انتداب الخبراء فان السمسار يسترد هذه النفقات
   أما بالنسبة للنفقات العادية للسمسار والتي تعتبر ملازمة لعمله كأجور انتقاله فليس له الحق في استردادها.
 - وإذا تقرر للسمسار استرداد مصاريفه فإنه يستحق بالإضافة لها الفوائد القانونية التي يبدأ احتسابها من تاريخ إنفاقها.
 3-  حق السمسار في الحصول على التعويض المناسب في حالة نكول المتعاقد معه عن إبرام العقد
   اذا قام السمسار بمهمته بنجاح وضمن الشروط المتفق عليها، الا ان الاتفاق لم يتم بسبب نكول المتعاقد معه عن الصفقة ففي هذه الحالة فإن السمسار لا يستحق الأجرة لأن الاتفاق لم يتم بين الأطراف ولكنه يستحق التعويض بسبب تعنت أو نكول المتعاقد عن إتمام الاتفاق طبقاً للمسؤولية العقدية، وغالباً ما يكون التعويض مساوياً للأجرة.

س10/ مالمقصود بالعمليات المصرفية وماهي خصائصها ؟؟؟
اولاً :  المقصود بالعمليات المصرفية(اعمال البنوك)
(هي كل نشاط يتناول بشكل اساسي  واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الاموال في تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس اموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من اعمال البنوك )
ثانيا : خصائص العمليات المصرفية
1-    ان هذه العمليات ترجع الي العادات والاعراف المصرفية ، وان كان المشرع قد نظم هذه العمليات الا ان هذا التنظيم ليس الا تقنين للاعراف .
2-    ان هذه العمليات يصعب تفسيرها على ضوء القواعد العامة الواردة في التقنين المدني ، ويرجع ذلك الي الاساليب والاليات الفنية التي تستخدمها البنوك
3-    ان هذه العمليات تعتبر تجارية ، وهي كذلك دائما بالنسبة للبنوك ، اما بالنسبة للعميل فلا تكتسب الصفة التجارية الا اذا كان العميل تاجرا
4-    ان هذه العمليات تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين البنك وعملائه
5-    ان لهذه العمليات  في كثير من الاحيان الطابع الدولي ، خاصة مع ازدهار التجارة الدولية
ان لهذه العمليات طابعا نمطيا ، اذ يتم معظمها بأسلوب موحد لكل عملية في شكل نموذج لا يخرج عنه البنك وتلتزم به جميع البنوك .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار