التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمينات الإجتماعية الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج4

س14 /تكلم عن الحقوق الاضافية التي تمنح للعاملين ؟؟
اولاً : التعويض الاضافي
حدد القانون حالات استحقاق التعويض الاضافي في الحالات التالية:
1-   انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي متي ادي ذلك لاستحقاقه المعاش .
2-   انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة
3-   وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
4-   ثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
·       يتضح ان مبلغ التعويض الاضافي يتوقف استحقاقه على وجود عجز او فاة .
·       يجب بلوغ مدة الاشتراك في التأمين ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
·   التعويض الاضافي يتحدد طبقاً لسن العامل ، وفق نسب معينة من متوسط الاجر السنوي ،فاذا اصيب العامل في سن 35 كانت نسبة التعويض الاضافي 200% ، وتصل 100% في سن الخمسين، 20% في سن 62

ثانياً : منحة الوفاة
·   لما كانت تسوية المعاش تحتاج لوقت واجراءات قد تطول ، لذلك تدخل المشرع بعدة تشريعات من شأنها منح المستفيدين من المعاش اعانة حتي يتم صرف مستحقات المؤمن عليه المتوفي .
·   ومنحة الوفاة تكون عن فترة زمنية مقدارها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الوفاة مضاف اليها الاجر المستحق عن ايام العمل خلال شهر الوفاة .
·   خروجاً عن الاصل ، رخص المشرع لصاحب المعاش ان يحدد مستفيداً من المنحة ، فاذا حدد شخص واحد صرف اليه مبلغ المنحة بصرف النظر عن اي اعتبار اخر .
ثالثاً : نفقات الجنازة
·   اوجب القانون على صندوق التأمين والمعاشات ان يؤدي بالنسبة الي كل صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بواقع معاش شهر وبحد ادني مائة جنية
·       يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاث ايام على الاكثر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س15/ تكلم عن الشروط استحقاق تأمين المرض ونطاق تطبيقه؟؟
اولا ً: شروط استحقاق تأمين المرض
1-   يشترط ان يكون المرض من الامراض التي يغطيها التأمين الاجتماعي .
2-  يشترط ان يكون العامل قد اشترك في التأمين مدة ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران منها متصلة .
   ثانياً : نطاق تطبيق تأمين المرض .
اولاً : خطر المرض بالمعني الضيق
·   لا يستحق تأمين المرض الا اذا بلغت مدة الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران متصلان
·       يقصد بالانقطاع انقطاع علاقة العمل ذاتها ، وليس مجرد التوقف عن العمل ، كما في الاجازات والاعياد .
ثانياً : خطر الحمل والوضع
يحق للعاملة الرعاية الطبية في حالة الحمل والوضع ، بذات الشرط وهو مدة الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران متصلان
·       ولكن لا تستحق العاملة تعويض عن الاجر الا اذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرة اشهر على الاقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س16 / تكلم عن الحقوق والمزايا التي يرتبها نظام التأمين ؟
اولاً : العلاج والرعاية الطبية
1-   الخدمات الطبية
وهي التي يؤديها الممارس العام والاخصائي والجراح ، الي جانب ما يحتاجه المريض من خدمات اخري مساعدة
2-   خدمة الاقامة
وهي الاقامة بأمكنة العلاج والاقامة بالمستشفي والاقمة بالمصحة اذا لزم الامر.
3-   خدمة الانتقال
خدمة الانتقال من مكان الاقامة او العمل الي مكان العلاج بوسائل الانتقال المخصصة لذلك .
4-   الادوية
كل الادوية التي تصرف للمريض من داخل المستشفي او خارجه
5-   الاطراف والاجهزة التعويضية الصناعية
سواء كانت للاسنان او العيون او للاطراف
ثانياً : الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه
1-     تعويض الاجر في حالة المرض
·   اذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة مرضه على ان تعادل 75% من اجره اليومي ، لمدة 90 يوم وتزداد الي ما يعادل 85% من اجره اليومي
·       اما المريض بالدرن او الجزام او بمرض عقلي فانه يستحق تعوضاً يعادل اجره الكامل .
·       لا يجوز ان يتجاوز الايام المعوض عنها ب 180 يوم في السنة
·       يحق لهيئة التأمين ان تقرر وقف صرف التعويض عن المدة التي يخالف فيهاالمؤمن عليه تعليمات العلاج .
2-     تعويض الاجر في حالة الحمل والوضع
·   تستحق المؤمن عليها تعويض اجر وذلك عن مدة اجازة الحمل والوضع  بشرط الا يقل اشتراكها في التأمين عن عشرة اشهر.
·       مدة الاجازة المستحق عنها تعويض الاجر خمسون يوماً يجب ان يلي وضع فيها 40 يوماً .على الاقل .
3-     مدي امكان الجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر.
·       التعويض الذي تدفعه الهيئة الي المؤمن عليه يحل محل الاجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل .
·       وبالتالي لا يجوز طبقاً لقانون العمل ان يطالب المؤمن عليه صاحب العمل بدفع اجر له خلال فتره مرضه .
·   الا انه اذا كان صاحب العمل ملزم بأن يؤدي للعامل جزء من اجره اثناء مرضه بناءاً على عقد عمل فردي او اتفاق جماعي او بناءاً على لائحة العمل ، فليس هناك ما يمنع ذلك قانوناً ، ويجوز للعامل المؤمن عليه ان يجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س17 /من هم الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات العمل، وما المقصود بأمراض المهنة ؟؟
اولاً : الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات العمل
يمتد تأمين اصابات العمل ، فضلاً عن عمال الصناعة والتجارة وعمال الخدمة الي طائفة من عمال الزراعة وهم عمال الزراعة المشتغلين بالالات الميكانيكية ، او المعرضين لاحد امراض المهنة .
ثانياً : المقصود بأمراض المهنة
هناك ثلاث اتجاهات في الفقه لتحديد المقصود بأمراض المهنة
1-  ذهب رأي الي ان المقصود بأمراض المهنة هو المرض المهني الذي يسببه العمل او الظروف المحيطة بأداء هذا العمل او المكان الذي يؤدي فيه .
·       ويعيب على هذا الاتجاه انه يلقي بعبيء الاثبات على عاتق العامل لاثبات مهنية مرضه .
2-  هناك اتجاه لوضع جدول لحصر الامراض المهنية بحيث يعد المرض غير مهني اذا لم يكن موجود بالجدول المحصور فيه هذه الامراض .
·   ويعفي هذا العامل من عبيء اثبات مهنية المرض ، الا ان تطور الامراض الناتجة عن مهنة معينة وتطور البحث العلمي انتج امراضاً لا تدخل في نطاق هذه الجداول وان كانت ناتجة عن المهنة ، وبالتالي لا يستفيد من هذا التأمين العامل المريض.
3-  هناك اتجاه مختلط اخذ بوضع تعريف عام مجرد للمرض المهني ، مع اضافة جدول للامراض المهنية التي امكن حصرها .
·       وقد اخذ المشرع المصري بهذا الاتجاه .













س18/ تكلم عن شروط تأمين حوادث العمل(اصابات العمل) ؟؟
اولاً : ان يكون هناك حادث
·   المقصود بحادث العمل هو كل ما مساس بجسم الانسان سواء في كيانه المادي او المعنوي اثناء العمل او بسببه .
·       يشترط ان يكون الحادث متعلقاً بجسم الانسان وان يكون مفاجئاً .
·       لا يعتبر حادث عمل ما يصيب الانسان في ماله او سمعته او شرفه .
ثانياً : وقوع الحادث اثناء العمل او بسببه
1-   وقوع الحادث اثناء العمل
·       الاصل ان يعتبر الحادث وقع اثناء العمل اذا وقع خلال الساعات المحددة للعمل وفي اثناء تأدية العمل
·       ويقصد بالعمل هنا معناه الواسع ويشمل التدريب والعمل اثناء الاعارة .
·   اذا وقع الحادث في غير ساعات العمل فالعبرة بما اذا كان العامل يؤدي عملاً لمصلحة صاحب العمل من عدمة ، فاذا كان العمل لحساب صاحب العمل اعتبر الحادث وقع اثناء تأدية العمل .
2-وقوع الحادث بسبب العمل

·   الحوادث التي تقع بسبب العمل هي الحوادث التي تربطها رابطة سببية بالعمل ، ولو انها وقعت في غير مكان العمل او زمانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س19/  تكلم عن الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل؟؟
·       شروط الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل
اولا ً: ان يكون الاجهاد او الارهاق ناتجاً عن بذل مجهود اضافي يفوق المجهود العادي
·       يجب ان يكون المجهود الاضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه انجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لانجاز مثل هذا العمل
ثانياً : يجب ان ينتج عن هذا الارهاق او الاجهاد في العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الامراض التالية:
1-   نزييف المخ او انسداد شرايين المخ .
2-   الانسداد بالشرايين التاجية .
ثالثاً : يجب ان يكون سن المؤمن عليه اقل من ستين سنة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار