س14 /تكلم عن الحقوق الاضافية التي تمنح للعاملين
؟؟
اولاً : التعويض الاضافي
حدد القانون حالات استحقاق التعويض الاضافي في الحالات
التالية:
1- انتهاء
خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل او الجزئي متي ادي ذلك لاستحقاقه المعاش .
2- انتهاء
خدمة المؤمن عليه بالوفاة
3- وفاة
صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
4- ثبوت
العجز الكامل او وقوع الوفاة نتيجة اصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
·
يتضح ان مبلغ التعويض الاضافي
يتوقف استحقاقه على وجود عجز او فاة .
·
يجب بلوغ مدة الاشتراك في التأمين
ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص .
·
التعويض الاضافي يتحدد طبقاً
لسن العامل ، وفق نسب معينة من متوسط الاجر السنوي ،فاذا اصيب العامل في سن 35
كانت نسبة التعويض الاضافي 200% ، وتصل 100% في سن الخمسين، 20% في سن 62
ثانياً : منحة الوفاة
·
لما كانت تسوية المعاش تحتاج
لوقت واجراءات قد تطول ، لذلك تدخل المشرع بعدة تشريعات من شأنها منح المستفيدين
من المعاش اعانة حتي يتم صرف مستحقات المؤمن عليه المتوفي .
·
ومنحة الوفاة تكون عن فترة
زمنية مقدارها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ الوفاة مضاف اليها الاجر المستحق عن ايام
العمل خلال شهر الوفاة .
·
خروجاً عن الاصل ، رخص المشرع
لصاحب المعاش ان يحدد مستفيداً من المنحة ، فاذا حدد شخص واحد صرف اليه مبلغ
المنحة بصرف النظر عن اي اعتبار اخر .
ثالثاً : نفقات الجنازة
·
اوجب القانون على صندوق التأمين
والمعاشات ان يؤدي بالنسبة الي كل صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بواقع معاش شهر وبحد
ادني مائة جنية
·
يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاث
ايام على الاكثر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س15/ تكلم عن الشروط استحقاق تأمين المرض ونطاق
تطبيقه؟؟
اولا ً: شروط استحقاق تأمين المرض
1- يشترط
ان يكون المرض من الامراض التي يغطيها التأمين الاجتماعي .
2- يشترط
ان يكون العامل قد اشترك في التأمين مدة ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة
الشهران الاخيران منها متصلة .
ثانياً : نطاق تطبيق
تأمين المرض .
اولاً : خطر المرض بالمعني الضيق
·
لا يستحق تأمين المرض الا اذا
بلغت مدة الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران
الاخيران متصلان
·
يقصد بالانقطاع انقطاع علاقة
العمل ذاتها ، وليس مجرد التوقف عن العمل ، كما في الاجازات والاعياد .
ثانياً : خطر الحمل والوضع
يحق للعاملة الرعاية الطبية في حالة الحمل والوضع ، بذات الشرط وهو مدة
الاشتراك على المرض ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة الشهران الاخيران متصلان
·
ولكن لا تستحق العاملة تعويض عن
الاجر الا اذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرة اشهر على الاقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س16 / تكلم عن الحقوق والمزايا التي يرتبها نظام
التأمين ؟
اولاً : العلاج والرعاية الطبية
1- الخدمات
الطبية
وهي التي يؤديها الممارس العام والاخصائي والجراح ، الي
جانب ما يحتاجه المريض من خدمات اخري مساعدة
2- خدمة
الاقامة
وهي الاقامة بأمكنة العلاج والاقامة بالمستشفي والاقمة
بالمصحة اذا لزم الامر.
3- خدمة
الانتقال
خدمة الانتقال من مكان الاقامة او العمل الي مكان العلاج
بوسائل الانتقال المخصصة لذلك .
4- الادوية
كل الادوية التي تصرف للمريض من داخل المستشفي او خارجه
5- الاطراف
والاجهزة التعويضية الصناعية
سواء كانت للاسنان او العيون او للاطراف
ثانياً : الحقوق المالية للمريض المؤمن عليه
1- تعويض الاجر في حالة المرض
·
اذا حال المرض بين المؤمن عليه
وبين اداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة مرضه على ان تعادل
75% من اجره اليومي ، لمدة 90 يوم وتزداد الي ما يعادل 85% من اجره اليومي
·
اما المريض بالدرن او الجزام او
بمرض عقلي فانه يستحق تعوضاً يعادل اجره الكامل .
·
لا يجوز ان يتجاوز الايام
المعوض عنها ب 180 يوم في السنة
·
يحق لهيئة التأمين ان تقرر وقف
صرف التعويض عن المدة التي يخالف فيهاالمؤمن عليه تعليمات العلاج .
2- تعويض الاجر في حالة الحمل والوضع
·
تستحق المؤمن عليها تعويض اجر
وذلك عن مدة اجازة الحمل والوضع بشرط الا
يقل اشتراكها في التأمين عن عشرة اشهر.
·
مدة الاجازة المستحق عنها تعويض
الاجر خمسون يوماً يجب ان يلي وضع فيها 40 يوماً .على الاقل .
3- مدي امكان الجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر.
·
التعويض الذي تدفعه الهيئة الي
المؤمن عليه يحل محل الاجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل .
·
وبالتالي لا يجوز طبقاً لقانون
العمل ان يطالب المؤمن عليه صاحب العمل بدفع اجر له خلال فتره مرضه .
·
الا انه اذا كان صاحب العمل
ملزم بأن يؤدي للعامل جزء من اجره اثناء مرضه بناءاً على عقد عمل فردي او اتفاق
جماعي او بناءاً على لائحة العمل ، فليس هناك ما يمنع ذلك قانوناً ، ويجوز للعامل
المؤمن عليه ان يجمع بين التعويض المالي والحق في الاجر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س17 /من هم الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات
العمل، وما المقصود بأمراض المهنة ؟؟
اولاً : الاشخاص المستفيدون من تأمين اصابات
العمل
يمتد تأمين اصابات العمل ، فضلاً عن عمال الصناعة
والتجارة وعمال الخدمة الي طائفة من عمال الزراعة وهم عمال الزراعة المشتغلين
بالالات الميكانيكية ، او المعرضين لاحد امراض المهنة .
ثانياً : المقصود بأمراض المهنة
هناك ثلاث اتجاهات في الفقه لتحديد المقصود بأمراض
المهنة
1- ذهب
رأي الي ان المقصود بأمراض المهنة هو المرض المهني الذي يسببه العمل او الظروف
المحيطة بأداء هذا العمل او المكان الذي يؤدي فيه .
·
ويعيب على هذا الاتجاه انه يلقي
بعبيء الاثبات على عاتق العامل لاثبات مهنية مرضه .
2- هناك
اتجاه لوضع جدول لحصر الامراض المهنية بحيث يعد المرض غير مهني اذا لم يكن موجود
بالجدول المحصور فيه هذه الامراض .
·
ويعفي هذا العامل من عبيء اثبات
مهنية المرض ، الا ان تطور الامراض الناتجة عن مهنة معينة وتطور البحث العلمي انتج
امراضاً لا تدخل في نطاق هذه الجداول وان كانت ناتجة عن المهنة ، وبالتالي لا
يستفيد من هذا التأمين العامل المريض.
3- هناك
اتجاه مختلط اخذ بوضع تعريف عام مجرد للمرض المهني ، مع اضافة جدول للامراض
المهنية التي امكن حصرها .
·
وقد اخذ المشرع المصري بهذا
الاتجاه .
س18/ تكلم عن شروط تأمين حوادث العمل(اصابات العمل) ؟؟
اولاً : ان يكون هناك حادث
·
المقصود بحادث العمل هو كل ما
مساس بجسم الانسان سواء في كيانه المادي او المعنوي اثناء العمل او بسببه .
·
يشترط ان يكون الحادث متعلقاً
بجسم الانسان وان يكون مفاجئاً .
·
لا يعتبر حادث عمل ما يصيب
الانسان في ماله او سمعته او شرفه .
ثانياً : وقوع الحادث اثناء العمل او بسببه
1- وقوع الحادث اثناء العمل
·
الاصل ان يعتبر الحادث وقع
اثناء العمل اذا وقع خلال الساعات المحددة للعمل وفي اثناء تأدية العمل
·
ويقصد بالعمل هنا معناه الواسع
ويشمل التدريب والعمل اثناء الاعارة .
·
اذا وقع الحادث في غير ساعات
العمل فالعبرة بما اذا كان العامل يؤدي عملاً لمصلحة صاحب العمل من عدمة ، فاذا
كان العمل لحساب صاحب العمل اعتبر الحادث وقع اثناء تأدية العمل .
2-وقوع الحادث بسبب العمل
·
الحوادث التي تقع بسبب العمل هي
الحوادث التي تربطها رابطة سببية بالعمل ، ولو انها وقعت في غير مكان العمل او
زمانه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س19/
تكلم عن الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل؟؟
·
شروط الاصابة الناتجة عن
الاجهاد او الارهاق من العمل
اولا ً: ان يكون الاجهاد او الارهاق ناتجاً عن
بذل مجهود اضافي يفوق المجهود العادي
·
يجب ان يكون المجهود الاضافي
ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه انجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة
لانجاز مثل هذا العمل
ثانياً : يجب ان ينتج عن هذا الارهاق او الاجهاد
في العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الامراض التالية:
1- نزييف
المخ او انسداد شرايين المخ .
2- الانسداد
بالشرايين التاجية .
ثالثاً : يجب ان يكون سن المؤمن عليه اقل من ستين
سنة .
تعليقات
إرسال تعليق