التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الميراث الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج1


قانون الميراث في مصر وتطبيقه
س- حدد القانون الواجب التطبيق في مصر على الميراث ونطاق تطبيقه ؟
اولاً : نطاق تطبيق القانون بالنسبة للمصريين .
·       يعتبر القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث قانون عام يسري على جميع المصريين .
·       ويسري ذا القانون على المصريين سواء كانوا مقيمين بمصر او مقيمين بالخارج ،
·       لغير المسلمين اذا اتحدوا في الملة والطائفة واتفقوا على تطبيق شريعتم ، فان شريعتهم فانها هي التي تطبق ، وان اختلفوا تطبق احكام القانون والشريعة الاسلامية .
ثانياً : بالنسبة للاجانب .
·       تسري على الاجانب المقيمين بمصر شريعة دولهم الحاملين لجنسيتها .
·       اذا كان الاجنبي يحمل الجنسية المصرية والجنسية الاجنبية ، تطبق احكام القانون المصري .
الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بالميراث والتركات
·       في ظل القانون رقم 1 لسنة 2000 كانت المحكمة الجزئية او الكلية هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالميراث والتركات بحسب قيمة الدعوي .
·       بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الاسرة ، اصبحت محكمة الاسرة هي المختص بنظر النزاع بغض النظر عن قيمة الدعوي ، كما انها هي المختصة بكل الاجراءات الوقتية .
·       بالنسبة للاختصاص المحلي تختص محكمة الاسرة التي يقع بدائرتها اخر موطن للمتوفي بنظر دعاوي اثبات الوراثة والتركات ، واذا لم يكن للمتوفي موطن في مصر ، تختص احدي المحاكم التي يقع بدائرتها احد الاعيان .


تعريف الميراث والحكمة من مشروعيته
س- عرف الميراث والحكمة من مشروعيته ؟
اولاً : التعريف بالميراث
أ -  الميراث في اللغة
هو انتقال الشيء من قوم الي قوم اخرين ، حقيقة او معني .
ب- الميراث في الاصطلاح الشرعي
هو اسم لما يستحقه الوارث عن مورثه .

ثانياً : الحكمة من مشروعية الميراث .
1-   يعتبر الميراث نظام اقتصادي واجتماعي  ، حيث يجعل الانسان حريص على العمل والكسب .
2-   في الميراث تعويض لاقرباء المتوفي عما من الممكن ان يكونوا قد غرموه  من مساعدة للمتوفي في تكوين ثروته .
3-   نظامم الميراث في الاسلام محكم ودقيق ويحول دون الظلم مما يرفع الاحقاد والكراهية بين الورثة .
4-   في الميراث ضمان لاقرباء المتوفي الصغار والضعفاء  يكفل حياتهم حتي لا يشقون من بعده .

التعريف بالتركة وعناصرها
س- عرف التركة وبين عناصرها ؟
التركة في اللغة : ما يتركه الشخص عد موته .
التركة في الاصطلاح الشرعي :
هناك رأيان
الرأي الاول  : (رأي الحنيفية)
التركة هي ما تركه الميت من اموال وحقوق مالية صافياً من حق الغير .
بالتالي تخرج من اموال التركة الرهون والديون وغيرها .
الرأي الثاني :( رأي الجمهور )
التركة كل ما يتركه الميت من اموال وحقوق .
وعلى هذا يكون مفهوم التركة هنا اوسع واشمل من الرأي الاول .
عناصر التركة :
اولاً : الاموال
 وقد تكون عقارات او اراضي او منقولات او نقود
ثانياً : الحقوق
وتشتمل على الحقوق المالية كالديون  كما تشمل الحقوق العينية كحقوق الارتفاق وحق المرور .....الخ .
ثالثاً : المنافع
وهي ما يملكه المتوفي من المنافع حال حياته ، كمن يستأجر ارض زراعية .


التركة في القانون
·       لم يتعرض قانون الميراث لحقيقة التركة وماهيتها.
·       المتأمل لاحكام القانون المدني واحكام القضاء يجد انهما قد اخذا برأي جمهور الفقهاء .

الحقوق المتعلقة بالتركة
س- تكلم عن الحقوق المتعلقه بالتركة ؟
1- التجهيز                                                               3- الوصية
2- الدين                                                                   4- الميراث                                        
**** اختلاف العلماء حول اسبقية الحقوق
* اتفق العلماء على ان التجهيز والدين سابق على الوصية والميراث .
* اختلف العلماء على اسبقية التجهيز والدين (ايهما اسبق )
هناك رأيان :
الرأي الاول :
ان الدين مقدم على التجهيز وانه اول حق يبدأ في اخراجه من التركة
الرأي الثاني :
ذهب الي ان تجهيز الميت وتكفينه مقدم على الدين ، لان التجهيز والتكفين من حاجات الانسان الاصلية .
** اخذ القانون بالرأي الثاني معتبراً ان التجهيز مقدماً عن الدين .

الحق الثاني : قضاء الديون .
الديون نوعان:
1-     ديون الله
وهي الديون التي وجبت لله تعالي ولا يطالب بها احداً من العباد(كالزكاة والكفارات والنذور)
وهذه الديون تنفذ مع الوصية في حدود الثلث .
2-     ديون العباد
وهي الديون المطالب بها من جهة العباد، وتنقسم الي قسمين :
أ – الديون العينية
وهي الديون التي تتعلق بأعيان الاموال قبل وفاة المدين(اموال معينة بالذات ، كأن يعين المدين شيء بالذات لسداد دين )
ب- الديون المطلقة .
وهي الديون المتعلقة بذمة المتوفي ولا تتعلق بشيء معين بالذات .
وهذه الديون تنقسم الي قسمين:
1-   دين صحة
وهو ما ثبت بالبينة في حال صحة المتوفي
    2 – دين مرض
وهو ما ثبت بالاقرار في حال مرض الموت

*** واساس كل هذه التفرقة ، ان هناك اختلافات في الرأي بين من يقدم الديون العينية على الديون المطلقة في السداد ، واختلاف في الفقه ايضاً بين من يقدم دين الصحة على دين المرض في التنفيذ ايضاً .

*** اثر الموت على الديون الآجلة .
اولاً موت الدائن : لايؤثر على الديون الاجلة فتظل مستجقة في ميعاد استحقاقها ز
ثانياً  موت المدين :
اختلف الفقهاء
الرأي الاول
يري انصار هذا الرأي ان الاجل يسقط ويجب وفاء الدين .
الرأي الثاني
ويرون ان اجل الدين لا يحل بالوفاة  وتظل الديون آجلة حتي موعد استحقاقها .
موقف القانون
·       سكت قانون المواريث عن ذلك .
·       يأخذ بأحكام القانون المدني التي نصت على ان الدين لا يحل الوفاة , وبذلك يكون القانون قد تبني وجهة النظر الثانية .

الحق الثالث : الوصية
الوصايا ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة من حيث الترتيب ، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة ، فان جاوزت الثلث فلا تكون نافذة الا في حدود الثلث ، الا اذا اجاز الورثة ذلك .
اسباب الميراث
اسباب الميراث ثلاث هي:

1- الزوجية        2- القرابة                                   3- الولاء

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار