قانون الميراث في مصر وتطبيقه
س- حدد
القانون الواجب التطبيق في مصر على الميراث ونطاق تطبيقه ؟
اولاً : نطاق
تطبيق القانون بالنسبة للمصريين .
·
يعتبر القانون
رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث قانون عام يسري على جميع المصريين .
·
ويسري ذا
القانون على المصريين سواء كانوا مقيمين بمصر او مقيمين بالخارج ،
·
لغير المسلمين
اذا اتحدوا في الملة والطائفة واتفقوا على تطبيق شريعتم ، فان شريعتهم فانها هي
التي تطبق ، وان اختلفوا تطبق احكام القانون والشريعة الاسلامية .
ثانياً :
بالنسبة للاجانب .
·
تسري على
الاجانب المقيمين بمصر شريعة دولهم الحاملين لجنسيتها .
·
اذا كان
الاجنبي يحمل الجنسية المصرية والجنسية الاجنبية ، تطبق احكام القانون المصري .
الاختصاص القضائي بنظر المنازعات المتعلقة بالميراث
والتركات
·
في ظل القانون
رقم 1 لسنة 2000 كانت المحكمة الجزئية او الكلية هي المختصة بنظر المنازعات
المتعلقة بالميراث والتركات بحسب قيمة الدعوي .
·
بعد صدور
القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الاسرة ، اصبحت محكمة الاسرة هي المختص بنظر
النزاع بغض النظر عن قيمة الدعوي ، كما انها هي المختصة بكل الاجراءات الوقتية .
·
بالنسبة
للاختصاص المحلي تختص محكمة الاسرة التي يقع بدائرتها اخر موطن للمتوفي بنظر دعاوي
اثبات الوراثة والتركات ، واذا لم يكن للمتوفي موطن في مصر ، تختص احدي
المحاكم التي يقع بدائرتها احد الاعيان .
تعريف الميراث والحكمة من مشروعيته
س- عرف
الميراث والحكمة من مشروعيته ؟
اولاً :
التعريف بالميراث
أ - الميراث في اللغة
هو انتقال
الشيء من قوم الي قوم اخرين ، حقيقة او معني .
ب- الميراث في
الاصطلاح الشرعي
هو اسم لما
يستحقه الوارث عن مورثه .
ثانياً :
الحكمة من مشروعية الميراث .
1-
يعتبر الميراث
نظام اقتصادي واجتماعي ، حيث يجعل الانسان
حريص على العمل والكسب .
2-
في الميراث
تعويض لاقرباء المتوفي عما من الممكن ان يكونوا قد غرموه من مساعدة للمتوفي في تكوين ثروته .
3-
نظامم الميراث
في الاسلام محكم ودقيق ويحول دون الظلم مما يرفع الاحقاد والكراهية بين الورثة .
4-
في الميراث
ضمان لاقرباء المتوفي الصغار والضعفاء
يكفل حياتهم حتي لا يشقون من بعده .
التعريف بالتركة وعناصرها
س-
عرف التركة وبين عناصرها ؟
التركة في
اللغة : ما يتركه الشخص عد موته .
التركة في
الاصطلاح الشرعي :
هناك رأيان
الرأي الاول : (رأي
الحنيفية)
التركة هي ما
تركه الميت من اموال وحقوق مالية صافياً من حق الغير .
بالتالي تخرج
من اموال التركة الرهون والديون وغيرها .
الرأي الثاني
:( رأي الجمهور )
التركة كل ما
يتركه الميت من اموال وحقوق .
وعلى هذا يكون
مفهوم التركة هنا اوسع واشمل من الرأي الاول .
عناصر التركة
:
اولاً :
الاموال
وقد تكون عقارات او اراضي او منقولات او نقود
ثانياً :
الحقوق
وتشتمل على
الحقوق المالية كالديون كما تشمل الحقوق
العينية كحقوق الارتفاق وحق المرور .....الخ .
ثالثاً :
المنافع
وهي ما يملكه
المتوفي من المنافع حال حياته ، كمن يستأجر ارض زراعية .
التركة في القانون
·
لم يتعرض
قانون الميراث لحقيقة التركة وماهيتها.
·
المتأمل
لاحكام القانون المدني واحكام القضاء يجد انهما قد اخذا برأي جمهور الفقهاء .
الحقوق المتعلقة بالتركة
س- تكلم عن
الحقوق المتعلقه بالتركة ؟
1-
التجهيز
3- الوصية
2- الدين
4- الميراث
**** اختلاف
العلماء حول اسبقية الحقوق
* اتفق
العلماء على ان التجهيز والدين سابق على الوصية والميراث .
* اختلف
العلماء على اسبقية التجهيز والدين (ايهما اسبق )
هناك رأيان :
الرأي
الاول :
ان الدين مقدم
على التجهيز وانه اول حق يبدأ في اخراجه من التركة
الرأي الثاني
:
ذهب الي ان
تجهيز الميت وتكفينه مقدم على الدين ، لان التجهيز والتكفين من حاجات الانسان
الاصلية .
** اخذ
القانون بالرأي الثاني معتبراً ان التجهيز مقدماً عن الدين .
الحق الثاني :
قضاء الديون .
الديون نوعان:
1-
ديون الله
وهي
الديون التي وجبت لله تعالي ولا يطالب بها احداً من العباد(كالزكاة والكفارات
والنذور)
وهذه
الديون تنفذ مع الوصية في حدود الثلث .
2-
ديون العباد
وهي
الديون المطالب بها من جهة العباد، وتنقسم الي قسمين :
أ –
الديون العينية
وهي
الديون التي تتعلق بأعيان الاموال قبل وفاة المدين(اموال معينة بالذات ، كأن يعين
المدين شيء بالذات لسداد دين )
ب-
الديون المطلقة .
وهي
الديون المتعلقة بذمة المتوفي ولا تتعلق بشيء معين بالذات .
وهذه
الديون تنقسم الي قسمين:
1-
دين صحة
وهو ما ثبت
بالبينة في حال صحة المتوفي
2 – دين مرض
وهو ما ثبت
بالاقرار في حال مرض الموت
*** واساس كل
هذه التفرقة ، ان هناك اختلافات في الرأي بين من يقدم الديون العينية على الديون
المطلقة في السداد ، واختلاف في الفقه ايضاً بين من يقدم دين الصحة على دين المرض
في التنفيذ ايضاً .
*** اثر الموت
على الديون الآجلة .
اولاً موت
الدائن : لايؤثر على الديون الاجلة فتظل مستجقة في ميعاد
استحقاقها ز
ثانياً موت المدين :
اختلف الفقهاء
الرأي الاول
يري انصار هذا
الرأي ان الاجل يسقط ويجب وفاء الدين .
الرأي الثاني
ويرون ان اجل
الدين لا يحل بالوفاة وتظل الديون آجلة
حتي موعد استحقاقها .
موقف القانون
·
سكت قانون
المواريث عن ذلك .
·
يأخذ بأحكام
القانون المدني التي نصت على ان الدين لا يحل الوفاة , وبذلك يكون القانون قد تبني
وجهة النظر الثانية .
الحق
الثالث : الوصية
الوصايا
ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة من حيث الترتيب ، وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة ،
فان جاوزت الثلث فلا تكون نافذة الا في حدود الثلث ، الا اذا اجاز الورثة ذلك .
اسباب
الميراث
اسباب
الميراث ثلاث هي:
1-
الزوجية 2- القرابة 3- الولاء
تعليقات
إرسال تعليق