التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول فقة الفرقة الرابعة ج3

س9/ تكلم عن شروط  الفرع والعلة في القياس ؟؟
اولاً :  شروط الفرع
أ‌-       الا ينص على حكمه لا نفيا ولا اثباتا ، اذا لو نص على حكمه لم يصح القياس حيث لا اجتهاد مع النص .
ب‌-  الا يتقدم حكم الفرع على حكم الاصل
فلا يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية حيث ان الوضوء قد شرع قبل التيمم  .
ثانيا  : شروط العلة
أ‌-       ان تكون العلة وصفا ظاهرا
اي يمكن التحقق من وجوده في الاصل والفرع ، فالاسكار علة ظاهرة تدرك بالحس ، ويتحقق وجودها بالخمر
اما اذ كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس فلا يمكن ان تدل على الحكم .
ب‌-  ان تكون العلة وصفا منضبطا
بأن يكون لها حقيقة معينة يمكن التحقق من وصفها ، مثال القتل العمد العدوان من الوارث للمورث ، فالقتل العمد وصف منضبط
اما اذا كانت العلة غير منضبطة فلا يصح التعلل بها ، فلا يصح تعليل الزكاة بالغني حيث ان الغني وصف يختلف من شخص لاخر .
ج- ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم
بمعني ان يغلب على ظن المجتهد ان الحكم قد جاء من اجلها دون شيء اخر
د- ان يكون الوصف متعديا
بمعني انه يمكن وجوده وتحققه في افراد متعددة ، فالسفر والمرض كلاهما علة قاصرة للقصر  والفطر
هـ-  ان تكون العلة من الاوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها
لذلك لا يصح القول بوجوب الكفارة على الغني  بالصيام وعدم صحتها بالاطعام زجرا به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س10 / تكلم عن مجال القياس؟؟
اولا ً:  يري االجمهور انه يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات
مثال القياس في الحدود : قياس النباش سارق الاكفان على السارق فتقطع يده
ومثال القياس في الكفارات : قياس القتل العمد على القتل الخطأ فتجب فيه الكفارة
مثال القياس في الرخص: قياس النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الاحجار لازالة النجاسة .
مثال القياس في التقديرات : قياس حد شرب الخمر على حد القذف  بثمانون جلدة
ثانيا : مذهب الحنفية فقد ذهبوا الي عدم  جواز القياس في مثل هذه الامور ، وحجتهم في ذلك ان الحدود تدرأ بالشبهات .
وقد رد عليهم جمهور الفقهاء بأن القياس قد يكون قطعيا , وحينئذ لا شبهه فيه بل هو متيقن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س11/ عرف الحكم التكليفي واقسامه؟؟
اولا: تعريف الحكم التكليفي
الحكم التكليفى هو( خطاب الله تعالي المقتضي طلب الفعل من المكلف او تركه او التخيير بين الفعل والترك )

ومعنى ذلك ان يامرنا الله بفعل شىء او بترك شىء او يخيرنا بين الفعل والترك
ثانيا:  اقسام الحكم التكليفي
وينقسم الحكم التكليفى الى اقسام
الواجب- الحرام-المندوب- المكروة- المباح
وجعلة الاحناف سبعة اقسام فزادوا الواجب الى واجب وفرض والمكروة الى مكروه تحريمى ومكروه
اولا:  الواجب
 تعريف الواجب
(هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما)
ومثال ذلك
قوله تعالى
(واقيموا الصلاة واتوا الزكاه )
او (ولله على الناس حج البيت )
فهذة كلها واجبات فاعلها امر بها الشارع امرا جازما
الواجب والفرض
اختلف العلماء حول الواجب والفرض فقال جمهور العلماء الواجب والفرض على حد سواء وقال الاحناف الفرض ما ثبت بدليل قطعى الثبوت مثل ايات القران اوالحديث المتواتر والواجب ما ثبت بدليل ظنى مثل احاديث الاحاد وما عليه جمهور العلماء ان الفرض والواجب شىء واحد
اقسام الواجب
 القسم الاول واجب عين وواجب كفاية
اما واجب العين فهو الذى طلب الشارع من المكلف ان يفعلة بنفسة ولا يسقط عنة بفعل غيرة لهذا الواجب مثل الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات
اما واجب الكفاية اذا فعلة البعض سقط عن الكل واذا لم يفعلة احد ياثم الجميع مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفنة ورد السلام
القسم الثانى واجب مؤقت( وهو ما قيد بوقت محدد فلا يصح الواجب الا فى هذا الوقت )
مثل الصلاة قبل الوقت او الصيام قبل ظهور الهلال فهذا واجب مؤقت لا يتم الا فى وقت معين
والواجب المؤقت من ناحية الاداء ثلاث اقسام :
أ-اذا اداة المكلف فى وقتة بشروطة واركانة يسمى اداء
ب -اذا اداة فى وقتة وسقط منة شىء ادى الى بطلان الواجب مثل انة صلى ثم تذكر انة لم يتوضا فذهب وتوضا واعادة بشروطة واركانة يسمى اعادة
ج -اذا اداة فى غير وقتة بشروطة واركانة يسمى قضاء مثل من يرك صلاة الظهر حتى اذن العصر فان صلى الظهر فى هذا الوقت يسمى قضاء

والواجب اذا كان مقيدا بوقت مثل الصلاة فان من اداة بعد هذا الوقت متعمدا بغير عذر ياثم وقد قال النبى صلى الله علية وسلم أفضل العمل الصلاة لوقتها
القسم الثالث واجب محدد بقدر معين لا يصح هذا الواجب الا بهذاالقدر وواجب غير محددبقدر معين
ومثال المحدد بقدر معين عدد الركعات فى الصلاة ووالزكاة فهذة الواجبات لا تصح شرعا الا بقدرها الذى حددة الشارع
واجب غير محدد بقدر معين مثل الصدقة فالانسان يخرج من الصدقة ما شاء بغير قدر محدد وتصح باقل شىء
القسم الرابع واجب معين وواجب مخير
الواجب المعين هو الذى يصح الا بعينة ولا يجوز الانتقال عنة الى غيرة مثل الصلاة
واجب مخير مثل الكفارة فى اليمين الانسان مخير فيها بين الاطعام او الكسوة او العتق
ثانيا: المندوب
المندوب في اللغة من الندب وهو الدعاء الي امر مهم
اما عند الاصوليين( فهو ماطلب الشارع فعله طلبا غير جازم)
والمندوب ثلاث انواع:
1-    مندوب مؤكد ، ويسمي سنة مؤكدة ، وحكمه ان من ياتي بها يستحق الثواب ومن يتركها لا يستحق العقاب ولكنه يستحق اللوم والعتاب وهي نوعان :
الاول: سنة مؤكدة يكون فعلها مكملا للواجبات الدينية( كالاذان والاقامة وصلاة الجماعة)
الثاني:  سنة مؤكدة ليست مكملة للواجب واظب عليها الرسول ولم يتركها الا نادرا (كصلاة ركتين قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء)
2-    مندوب غير مؤكد ، وهو من الطاعات وفعله الرسول احيانا وتركه احيانا , ويسمي نافلة او مستحبا .
- ويستحق فاعله الثواب وتاركه لا يستحق العقاب او اللوم
     3- مندوب يعد من الكماليات وهو ما فعله الرسول بصفته انسانا وبشرا ولم يكن له صلة بالتبليغ (كريقة الرسول في المأكل والملبس ، وبيان شرعه انه يرجع الي الاقتضاء بالنبي .
وهذا النوع من المندوب يستحق فاعله الثواب .
ثالثا:  الحرام
(وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما )
مثل القتل فهو فعل طلب الكف عنه طلبا جازما قال تعالي(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق )
- ولما كان المحرم مطلوب الكف عنه على نحو جازم فانه يذم فاعله ويمدح تاركه .
وينقسم المحرم الي قسمين :
1-محرم لذاته   ، وهو ما حرم الشارع ابتداء لما فيه من اضرار ومفاسد ذاتية لا تنفك عنه ، اي ان التحريم راجع لذات الشيء ، كأكل الميتة
2- محرم لغيره ،  وهو ما يكون التحريم فيه غير راجع الي ذات الفعل ، فالفعل مشروع بحسب الاصل ، ولكن اقترن به عارض اقتضي تحريمه ، مثال البيع وقت النداء للجمعة
رابعا : المكروه

المكروه عند الجمهور (هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم )
وحكم المكروه عند الجمهور ان فاعله لا يأثم وقد يستحق اللوم والعتاب وتاركه يثاب ان كان تركه لله .
- والمكروه عن الجمهور قسما واحدا اما عند الاحناف فهو قسمين ،
 القسم الاول :مكروه تحريما وهو ما طلب الشارع الكف عنه حتما بدليل ظني
 القسم الثاني : مكروه تنزيها ، وهو ماكان طلب الشارع الكف عنه غير حتم ولا لازم
صيغة الكراهة
قد تكون صريحة مثل قول الرسول (ان ابغض الرجال الي الله الالد الخصم )
وقد تكون بصيغة الامر الدال على الترك كما في قول الرسول( دع ما يريبك الي مالا يريبك
خامسا المباح
المباح عند الاصوليين ( هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولاذم لا على الفعل ولا على الترك
مثال : قوله تعالي ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسائكم )

وايضا( اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار