التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنفيذ الجبري الفرقة الرابعة كلية الحقوق ج 1

س1/ ماهي المقومات الموضوعية للسند التنفيذي ؟؟

السند التنفيذي هو عمل قانوني يؤكد وجود حق شخصي او عيني ، او حق من حقوق الملكية الفكرية ،ويجب ان يتوفر في السند ثلاث شروط او مقومات حتي يوصف بالصفة التنفيذيةن ويصح التنفيذ به وهذه الشروط:
اولاً :  ان يكون الحق محقق الوجود
- ذهب رأي الي ان تحقق الوجود يعني خلو الحق من النزاع الجدي , وهذا اتجاه لا نقره لان الغالب الا يلجأ الدائن الي التنفيذ الجبري الا لان المدين ينازع في الحق.
- لهذا ذهب رأي اخر الي ان تحقق الوجود يعني الا يكون الحق احتماليا او موصوفا بأي وصف كالشرط او الاجل ، ولكن هذا المفهوم يصدق على شرط ان يكون الحال حال الاداء ولا مجال له هنا .
- ولهذا يذهب رأي اخر الي ان هذا الشرط تزيد لا مبرر له
- ونحن نري ان تحقق الوجود يعني وجود حق متميز من حيث اشخاصه ومحله ، وتبدو اهمية ذلك من ناحيتين :
الناحية الاولي : ان تمييز الحق من حيث الاشخاص هو الذي يحدد طرفي التنفيذ .
الناحية الثانية : ان تمييز الحق من حيث محله هو الذي يحدد طريق التنفيذ الواجب الاتباع، فالتنفيذ يختلف بحسب اذا كان الحق مبلغ من النقود او حق عيني او عقار ..... الخ .
ثانياً : ان يكون الحق معين المقدار
-يجب ان يكون الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاءا له معين المقدار ، وعلة ذلك هو تحقيق التناسب بين المال المحجوز عليه والدين المحجوز من اجله
- ولا يشترط ان يكون هذا التعيين كافياً نافياً للجهالة بل يكفي ان يكون قابلا للتعيين ، كما لو بعملية حسابية بسيطة .
ثالثاً : حلول الاداء
يجب ان يجري التنفيذ اقتضاءاً لحق حال الاداء ، ويقصد بحال الاداء ان يكون اداء الحق منجزاً غير معلق على شرط واقف او مضاف الي اجل .


س2/ ماهي المقومات الشكلية للسند التنفيذي ( الصيغة التنفيذية) ؟؟
اولا: مدي اهمية الصيغة التنفيذية
- إن السند التنفيذى هو مستند يجب ان تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل اهمها على الاطلاق هو ما أسمته المادة 280 مرافعات "بصيغة التنفيذ".
- ويري بعض الفقه ان الصيغة التنفيذية مجرد أمر صادر من الدولة الى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة باتخاذ اجراءاته والى السلطات المختصة بالمعونة على التنفيذ ولو باستعمال القوة متى طلب منهم ذلك ، ونحن لانتفق مع هذا الراي حيث ان الامر لا يكون بالمعني الدقيق الا لموظفين خاضعين للآمر ..
- ولهذا يذهب رأى نؤيده الى ان الصيغة التنفيذية ليست سوى وسيلة لتمييز الصورة التنفيذية عن غيرها من صور السند التنفيذى فهى علامة فارقة بين ما يسمى بالصورة التنفيذية وغيرها من الصور
ثانيا: شكل صيغة التنفيذ
- إن صيغة التنفيذ ما هى الا عبارات تقليدية توضع كختم مستطيل على صورة السند التنفيذى وهذه الصورةتعرف "بالصورة التنفيذية".
- وهذه الصورة تختلف عن ما يعرف بمسودة الحكم والنسخة الاصلية. فأما مسودة الحكم فانها ورقة مكتوبة بخط اليد تودع ملف الدعوى عقب المداولة وتشتمل على منطوق الحكم واسبابه. اما النسخة الاصلية فيحررها القاضى بعد النطق بالحكم وتحفظ لدى المحكمة. والصورة التنفيذية للحكم فهى ايضا صورة بسيطة طبق الاصل لنسخة الحكم الاصلية ولكنها تكون ممهورة بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم الا للخصم صاحب الحق فى التنفيذ الجبرى ولا تسلم له الا مرة واحدة وذلك حتى لا تتاح الفرصة امام الدائن لاقتصاء حقه اكثر من مرة .
- ويلاحظ اخيرا ان الصيغة التنفيذية مهمة لذلك فان انعدامها او تعييبها لا يؤدى الى بطلان السند التنفيذى وانما الى بطلان اجراءات التنفيذ .
ثالثا:تسليم الصورة التنفيذية
- تختلف اوضاع تسليم الصورة التنفيذية حسب نوع السند التنفيذى، فان كان حكما قضائيا فان كاتب المحكمة التى اصدرته هو الذى يقوم بالتسليم، ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ,.
واذا كان السند التنفيذى امرا وليس حكما كالامر على عريضه فانه "يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الاكثر" وذلك ايضا بالنسبة لامر الاداء.
وفى جميع الاحوال يجب على الجهة التى تسلم الصورة التنفيذية مراعاة امرين::
 الاول: التأكد من صحة مضمون السند التنفيذى وصلاحيته للتنفيذ الجبرى، لان الصيغة التنفيذية مجرد شرط شكلى خارجى ولا يجوزالتنفيذ الجبرى بناء على سند تنفيذى باطل فى مضمونه.
  الثانى: يجب مراعاة عند تسليم الصورة التنفيذية ألا يتم التسليم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم. والسائد فى الفقه ان الشخص الوحيد الذى له صفة فى استلام الصورة التنفيذية هوصاحب الحق فى التنفيذ وهو المحكوم له فى الحكم او الامر وخلفه العام او الخاص على ان تكون الخلافة قد نشأت بعد تكوين السند التنفيذى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س3 /تكلم عن منازعات تسليم الصورة التنفيذية؟؟؟
أولاً: حالة الامتناع عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى
- قد يمتنع الكاتب او الموظف المختص عن تسليم الصورة التنفيذية لاى سبب كما لو لاحظ عدم تطابق اسم طالب الصورة مع الاسم الوارد فى السند التنفيذى،جاز لطالبها ان يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى اصدرت الحكم ليصدر امره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الاوامر على عرائض". ويقصد بقاضى الامور الوقتية هنا فى المحكمة الابتدائية رئيسها او من يندب للقيام بذلك وفى المحكمة الجزئية هو قاضيها
-  واذا تعلق الامر بمحرر موثق فيكون هو القاضى الذى يقع مكتب التوثيق بدائرته، وفى كل الاحوال ليس هو قاضى التنفيذ لان ولاية قاضى التنفيذ تبدأ مع بداية التنفيذ وليس قبل ذلك.
-  وفى حالة رفض الامر باعطاء الصورة فيجوز التظلم من قبل طالب الامر كما يجوز للمنفذ ضده التظلم من الامر باعطاء الصورة. اما قلم الكتاب الممتنع لا يجوز له التظلم لانه ليس خصما حقيقيا فى المنازعة.
 ثانياً: حالة ضياع او تلف الصورة التنفيذية الاولى
-  الاصل انه لا تسلم الا صورة تنفيذية واحدة وذلك حتى لا يتكرر التنفيذ بموجب نفس السند التنفيذية. فاذا كانت قد اعطيت صورة تنفيذية للسلف فلا يجوز اعطاء صورة تنفيذية اخرى للخلف ولو كان السلف لم يستعمل الصورة المسلمة له.
-  غير انه قد تضيع الصورة التنفيذية الاولى او تتلف عندئذ يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم فى حالة ضياع الصورة الاولى وتحكم المحكمة التى اصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن بناء على طلب احد الخصوم الى خصمه الآخر.
- و من البديهى ألا تمكن المحكمة طالب التنفيذ او خلفه من الصورة الثانية الا اذا قام باثبات فقدالصورة الاولى وعدم استعمالها من قبل. وهذا الاثبات لا يكون امام الكاتب الذى عليه الامتناع القاطع عن تسليم صورة ثانية وانما يكون هذا الاثبات امام نفس المحكمة او الجهة التى صدر عنها السند التنفيذى ،
- ويكون اثبات ضياع الصورة الاولى او تلفها بكافة طرق الاثبات لان محل الاثبات هنا واقعة مادية.
 ثالثاً: حالة تعدد طالبى التنفيذ
- اذا كان الاصل هو عدم تسليم اكثر من صورة تنفيذية الا انه قد يتعدد طالبى التنفيذ. فالقاعدة انه لا تتعدد الصورة التنفيذية بتعدد المحكوم عليهم، اذ يملك المحكوم له التنفيذ على كل منهم بمقتضى صورة واحدة مع مراعاة وجود التأشير عليها بما حصل من تنفيذ على كل منهم حتى لا يتكرر التنفيذ
-  وانما تتعدد الصور التنفيذية بتعدد المحكوم لهم بشروط معينة كما يلى:
أ-  ان يكون كل منهم طرفا حقيقيا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم.
ب-  ألا يكون بينهم تضامن او اى تنظيم قانونى او اتفاقى يجيز لاحدهم اقتضاء كل الدين.
ج-  ان يكون قد صدر لكل منهم قضاء يقتضى تنفيذه استعمال القوة الجبرية.
د- ان يكتب على كل صورة تنفيذية اسم من تسلمها من المحكوم لهم بحيث تكون الصورة الواحدة صالحة لشخص واحد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4/ ماهي الحالات التى يجوز فيها التنفيذ بدون صورة تنفيذية؟؟
      تكلم عن حالة تنفيذ الحكم بموجب مسودته؟؟؟؟
 - الاصل انه لا يجوز التنفيذ بغير سند تنفيذى والاصل كذلك ان الصورة التنفيذية بالمعنى السابق هى الشكل الخارجى المعتمد للسند التنفيذى الا ان المشرع خرج عن الشق الثانى من هذا الاصل، واكتفى بالسند التنفيذى من حيث المضمون دون الشكل.  ويمكننا رصد ثلاث حالات يجوز فيها التنفيذ بغير الصيغة التتنفيذية:
 الحالة الاولى والثانية
 نص عليهما قانون المرافعات "يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة اوفى الاحوال التى يكون فيها التأخير ضارا
 ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكتاب المسودة معاون التنفيذ وعلى معاون التنفيذ ان يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
ويشترط لتنفيذ الحكم بموجب مسودته عدة شروط:
1- ان يكون الحكم صادرا إما فى مسألة مستعجلة سواء من قاضى الامور المستعجلة بصفة اصلية او من محكمة الموضوع بالتبعية لدعوى موضوعية.
2-  ان يطلب المحكوم تنفيذ الحكم بموجب مسودته، فلا يجوز للمحكمة ان تأمر بذلك من تلقاء نفسها، وإلاتكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
3-   ان تأمر المحكمة صراحة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته، وهى اذ تأمر بذلك انما تقدر ظروف كل حالة على حدة، فهى تقدر الاستعجال باعتباره وصفا قانونيا مبنيا على واقع وتقدر مدى الضرر الذى ينتج عن التأخير فى تنفيذ الحكم بموجب صورته التنفيذية. ويعتبر قراراها فى هذا الشأن نهائيا لا يقبل الطعن فيه.
الحالة الثالثة

من حالات التنفيذ بغير صورة تنفيذية وهى "تنفيذ احكام الغرامات تكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب".فطالما ان التنفيذ يكون بعد إخبار المحكوم عليه فانه لا يكون ثمة ضرورة للحصول على صورة تنفيذية, وإن كان هناك رأى آخر يذهب عكس ذلك ويؤكد على وجوب استخراج الصورة التنفيذية لاحكام الغرامات الاجرائية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار