التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرافعات الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج2

(س3 /تكلم عن القواعد العامة لتقدير قيمة الدعوي ؟ )
اولاً : العبرة بقيمة المطلوب في الدعوي يوم رفعها
·       قيمة الدعوي تقدر باعتبارها يوم رفعها وان كانت عقاراً او منقولاً يلزم تحديد قيمتهما .
·       بالنسبة للعقارات والمنقولات تقدر قيمتها وقت رفع الدعوي ولا عبرة لما يحدث بعد ذلك بالاسعار .
·       على المحكمة ان تقضي بعدم الاختصاص والاحالة اذا كانت قيمة الدعوي لا تدخل في نصابها .
ثانياً : العبرة بآخر طلبات الخصوم
·   الخصوم وخاصة المدعي هم الذين يحددون قيمة ما يطلبونه ، لذلك فالعبرة بما يطلبة الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة طالما لا يتعارض ذلك مع القواعد القانونية الخاصة بتقدير الدعاوي  .
·   يأخذ بتقدير الخصوم للدعوي سواء كان هناك مغالاة في تقدير الدعوي او انقاص من قيمتها طالما لم يكن هناك مخالفة للقواعد القانونية للتقدير .
·   العبرة في تقدير قيمة الدعوي بالطلبات الختامية ،والطلبات الختامية هي آخر طلبات الخصوم امام المحكمة قبل قفل باب المرافعة .
·       على المحكمة ان تحيل الدعوي اذا قلت قيمة الدعوي او زادت عن نصاب المحكمة .
ثالثاً : اضافة الملحقات المقدرة والمستحقة وقت رفع الدعوي  .
·   يقصد بالملحقات تلك المسائل المتفرعه او المتولدة عن الطلب الاصلي بحيث لا يتصور وجودها دون وجود هذا الحق .، مثال لذلك الفوائد ,ومصاريف ازالة المباني والغراس تبعاً لاسترداد العين .
·       يشترط لاضافة قيمة الملحقات الي الطلب الاصلي ثلاث شروط :
أ‌-       ان تكون هذا الملحقات قد طلبت
ب‌-  ان تكون الملحقات مستحقة الاداء عند رفع الدعوي
جـ - ان تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة او قابلة للتقدير .
·   اذا لم تتمكن المحكمة من تقدير قيمة الملحقات فانها تعتبر زائدة على اختصاص المحكمة الجزئية ، اي اكثر من اربعين الف جنية ، باعتبار انها قابلة للتعديل .
رابعاً :العبرة بقيمة الجزء المطلوب الا اذا امتد النزاع الي الحق كله .
·       اذا كان المطلوب جزء من الحق فان الدعوي تقدر بقيمة هذا الجزء فقط مالم يكن الحق كله متنازعاً عليه .
·   اذا ثارت منازعة حول الحق كان التقدير بقيمة الحق كله ، ويشترط حتي تقدر الدعوي بقيمة الحق كله 1- ان تكون المنازعة مؤثرة في تقدير الدعوي
                                   2- الا يكون الجزء المطلوب هو الجزء المتبقي من الحق .
خامساً : العبرة بوحدة السبب او تعدده اذا تعددت الطلبات الاصلية .
·       المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو يختلف عن الدليل او السند .
·   اذا تضمنت الدعوي عدة طلبات فانه يحتكم الي السبب القانوني ، فاذا تعددت الاسباب قدر كل طلب على حدة ، واذا كانت كل الطلبات لسبب واحد جمعت قيمة الطلبات كلها معاً .
·   مثال دعوي المطالبة بالاجرة ومصاريف الصيانة والفوائد ووقف الاعمال الجديدة (هذه الطلبات كلها لسبب واحد) فتجمع قيمة كل الطلبات معاً .
·   دعوي مطالبة بثمن بضاعة ومطالبة بسداد الاجرة (هنا اسباب متعددة )حيث عقد الايجار وعقد بيع وتقدر كل طلب بقيمته وحده
·   يجب مراعاة ان السبب القانوني يعتبر مختلفاًولو كان من نفس النوع (كالمطالبة بسداد ثمن بضائع على عقود بيع مختلفة ).
سادساً : العبرة بوحدة السبب او تعدده اذا تعدد الخصوم .
لاعبرة بعدد الخصوم وانما العبرة بالسبب او تعدده كما بالحالة السابقة .


(س4 /تكلم عن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوي ؟؟)
اولاً : مفهوم عدم الصلاحية
·   يعني عدم الصلاحية (ان تقوم في حق القاضي حالة من الحالات المنصوص عليها ومن شأن هذه الحالة ان تؤثر في حياد القاضي بصدد قضية معينة , فيصبح االقاضي غير صالح لنظر هذه القضية بالذات ) .
·       نظام عدم الصلاحية يقصد به كفالة حياد القاضي .
ثانياً : اسباب عدم الصلاحية
1-   اذا كان القاضي قريباً او صهراً لاحد الخصوم  الي الدرجة الرابعة  .
·       لا عبرة بالقرابة او المصاهرة اذا كانت من درجة ابعد من الدرجة الرابعة .
·       يقوم هذا السبب حتي لو كانت القرابة او المصاهرة بين القاضي والخصمين معاً  .
·       هذا السبب يقوم حتي ولو بعد وفاة الزوجة او فسخ عقد الزواج فلا يشترط ان تكون الزوجية قائمة.
2-   القرابة او المصاهرة بين القاضي وقاض اخر في ذات الدائرة او مع ممثل النيابة او المحامي .
·       لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتي الدرجة الرابعة  .
·   اذا وجدت قرابة او مصاهرة بين القاضي واحد القضاة في الدائرة التي تنظر الدعوي ، وبين ممثل النيابة العامة او الممثل القانوني لاحد الخصوم او الوكيل في الخصومة عنه ، فان القاضي يكون غير صالحاً لنظر الدعوي .
·   في حالة توكيل محام يشترط ان تكون  الوكالة سابقة على نظر الدعوي ، فاذا كانت لاحقة فانها لاتصلح سبباً لتقرير عدم صلاحية القاضي .
3-   وجود خصومة قائمة .
·       يكون القاضي غير صالحاً اذا كانت له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوي .
·       يشترط لهذه الحالة ثلاث شروط :
أ‌-   ان تكون هناك خصومة بين القاضي واحد الخصوم ، فلا تكفي مجرد المنازعة ولو اخذت شكل الشكوي امام الجهات الادارية .
ب‌- ان تكون الخصومة قائمة وقت نظر الدعوي ، بمعني ان تكون الخصومة قد بدأت قبل رفع الدعوي .
جـ - ان تكون الخصومة قد نشأت بين القاضي او زوجته وبين احد الخصوم في الدعوي ، فاذا قامت خصومة بين القاضي والمحامي فلا يعتد بها ، حيث ان المحامي ليس خصم وانما الخصم من يمثله .
4-   وجود مصلحة في الدعوي القائمة .
·   تتحقق عدم صلاحية القاضي اذا كانت للقاضي او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون وكيلاً عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة في الدعوي لقائمة .
·       المقصود بالمصلحة ان يكون للقاضي مركز قانوني يتأثر بالحكم في الدعوي
·   لا يشترط لا يشترط ان يكون اياً من هؤلاء طرفاً في الدعوي وانما يكفي ان تكون له مصلحة تبرر تدخله او اختصامه في الدعوي ولو لم يتدخل .
5-  قرابة القاضي بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه ، او بعضو مجلس ادارة شركة او مدير له مصلحة شخصية بالدعوي .
·       ويشترط لتحقق عدم صلاحية القاضي في هذا الحالة شرطين :
أ‌-       وجود صلة قرابة او مصاهرة حتي الدرجة الر ابعة بين القاضي والوصي او القيم
ب‌- ان تكون لعضو مجلس الادارة او المدير مصلحة شخصية في الدعوي .
6-   الوكالة والنيابة ومظنة الوراثة .
·       يكون القاضي غير صالحاً  اذا كان وكيلاً لاحد الخصوم في اعماله الخصوصية او وكيلاً او وصياً عليه او قيماً او مظنونه وراثته .
·       العبرة في توافر صفة الوكالة او النيابة هي بوقت نظر الدعوي .
·       يعتبر القاضي غير صالحاً اذا نشأت صلة الوكالة او النيابة بعد رفع الدعوي وقبل الحكم فيها .
·   يقصد بمظنة الارث قيام قرابة بين القاضي واحد اقربائه ابعد من الدرجة الرابعة من شأنها ان تجعل القاضي وارثاً للخصم بفرض وفاة الخصم .
7-   افتاء القاضي او مرافعته او سبق نظره او شهادته في الدعوي .
·   يكون القاضي غير صالحاً لنظر الدعوي اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم  في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضياً او محكماً او كان ادي شهادة فيها .
8-   الحكم بقبول مخاصمة القاضي او رفعه دعوي تعويض على من طلب رده
·   اذا رفعت على القاضي دعوي مخاصمة فحكم بجواز قبولها فانه يصبح من تاريخ هذا الحكم غير صالح لنظر الدعوي التي حصلت المخاصمة بسببها .
·   ايضاً اذا رفع القاضي بعد طلب رده دعوي تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغاً الي الجهات المختصة فان صلاحيته للحكم في الدعوي تزول عنه
·       اعمال القاضي السابقة على ذلك تكون صحيحة لان سبب عدم الصلاحية لم يكن قد نشأ بعد .
·       اسباب عدم الصلاحية هي اسباب متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها .



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار