س/ طبيعة
وخصائص البيوع الدولية والالكترونية ، واهمية صياغتها ومستنداتها ؟؟
اولاً : مفهوم
البيوع الدولية والالكترونية .
العقد
الالكتروني هو ذلك العقد الذي يتم ابرامه عبر شبكة الانترنت ،
فهو عقد عادي يكتسب الطابع الالكتروني من الوسيلة التي ينعقد من خلالها .
والعقد يكون
دولياً اذا اشتمل على عنصر اجنبي ، سواء كان هذا العنصر يتعلق
بخطوات ابرامه او تنفيذه او موطن المتعاقدين او جنسيتهم ،فهو عقد يتعلق بمصالح
التجارة الدولية .
·
وهذا العقد لا
يخضع للقوانين المحلية ، بل غالباً يخضع لقانون معين تحدده ارادة الاطراف .
·
وايضاً يخضع
غالباً للتحكيم بعيداً عن القضاء الوطني ،الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك .
ثانياً
: خصائص البيع الالكتروني .
1-
خصوصية هذا
تتمثل في الوسيلة التي يتم من خلالها ،الا انه من حيث الموضوع والاطراف لا يختلف
لا يختلف عن سائر العقود الاخري .
2-
يتسم هذا
العقد بالطابع التجاري ، لذلك يطلق عليه عقد التجارة الالكترونية ،والغالب ان تتم
هذه المعاملات بين مشروع تجاري ومشروع تجاري اخر ، او بين تاجر ومستهلك ، الا انه
يمكن ان تتم بين افراد .
3-
يعتبر العقد
الالكتروني من عقود الاستهلاك ، وهي عقود عادية تتمثل في توريد او تقديم اشياء
منقولة مادية او خدمات .
4-
ان العقد
الالكتروني يتسم في الغالب بالطابع الدولي ،بما يستتبع انتقال القيم الاقتصادية
والثروات عبر الحدود بما يخدم مصالح التجارة الدولية .
5-
يتم ابرام
العقود الالكترونية عن بعد بدون التواجد او الالتقاء المادي ، ويكون مكان العقد هو
المكان الذي يقترن فيه الايجاب بالقبول .
ويمكن
ان يتم تنفيذ العقد ايضاً عن بعد او بشكل مادي ملموس .
6-
تظهر خصوصية
العقود الالكترونية فيما يتعلق بالاثبات وطريقة الوفاء ،حيث يتم اثباتها عبر
الوثائق الالكترونية والتوقيع الالكتروني ،كما حلت النقود الالكترونية (بطاقات
الائتمان)محل النقود العادية .
ثالثاً
: اهمية صياغة العقود الالكترونية .
1-
ان عدم وضوح
صيغة العقود يؤثر على ارادة المتعاقدين
2-
كما يؤثر عدم
وضوح الصياغة على تكوين العقد ذاته
3-
عدم وضوح
الصياغة يعد اخلالًا بالالتزام بالاعلام مما يؤثر على ارادة العميل .
رابعاً
: مستندات العقد .
1-
الكتيبات
والاوراق الدعائية المطبوعة التي يسلمها او يرسلها احد الطرفين الي الاخر
2-
ملحقات العقد
التي تعتبر حجة على المتعاقد وتلزمه بما ورد بها كالشروط العامة والصيغة النموذجية
.
3-
المستندات
التي تصدر عن احد المتعاقدين بعد ابرام العقد وتتناول تعديل او تفسير او تكملة
لبعض جوانب العقد ( كالخطابات والفاكسات والرسائل الالكترونية)
4-
المستندات
التفاوضية كالرسائل الالكترونية المتبادلة .
(س/
اشرح اهمية التسجيل في نقل ملكية العقار والمفاضلة عند التزاحم ؟؟)
القاعدة
((في
المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخري الا بالتسجيل ))
·
ويترتب على
ذلك ان الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تتغير ولا تنتقل بين ذوي الشأن ولا
لغيرهم الا بالتسجيل .
ااولاً
: الشهر العيني والشهر الشخصي
الشهر
العيني يتم على اساس العين موضوع التصرف ، حيث تخصص لكل
عقار صفحة في سجلات الشهر تدون فيها كافة التصرفات الواردة على العقار .
الشهر
الشخصي يتم على اساس اسماء الاشخاص حيث تفرد صفحة لكل شخص
واملاكه ، وهذا النظام يؤدي الي كثير من المتناقضات وهو نظام معيب ، حيث لا يمنع
ان يرد اكثر من تصرف على العقار .
القانون
المصري يأخذ بنظام الشهر الشخصي رغم صدور قانون السجل العيني ، الا انه لم يدخل
حيز التنفيذ .
ثانياً:
الاثر الفوري للتسجيل
القاعدة
·
الملكية تنتقل
من وقت التسجيل وليس للتسجيل اثر رجعي .
·
التسجيل لا
يرتب اثره الا من تاريخ التسجيل .وليس من تاريخ تحرير العقد .
الاستثناء
تسجيل
الحكم الصادر بصحة التعاقد يسري اثره بأثر رجعي من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي .
ثالثاً
: الاسبقية في التسجيل عند التزاحم .
·
تكون الافضلية
في حالة التزاحم لصاحب االعقد الاسبق في التسجيل .
· اذا كان التسجيل لعدة اشخاص في يوم واحد كانت الافضلية
للاسبقية في رقم التسجيل .
· تفترض المفاضلة ان تكون العقود صادرة من المالك الحقيقي
، فلا مجال للمفاضلة بين عقد صادر من مالك للعقار وعقد صادر من غير المالك
· تفترض ايضاً المفاضلة ان تكون العقود كلا صحيحة وجدية
فاذا كان احد العقود غير ذلك فلا مجال للمفاضلة
.
(س
/اشرح اثار البيع الغير مسجل ( الابتدائي) ودور دعوي صحة التعاقد وصحة التوقيع ؟ )
اولاً
:اثرالبيع غير المسجل على الملكية .
1-
يترتب على عدم
التسجيل ان الحقوق العينية العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول .
2-
اذا مات
البائع ولم يسجل العقد بقي العقار على ملك البائع ، واذا مات المشتري قبل التسجيل
فان الملكية لا تنتقل الي ورثته ، وتنتقل فقط الالتزامات والحقوق الشخصية بين ورثة
كلاهما .
3-
بالنسبة
للدائنين دائني البائع قبل التسجيل يستطيعوا ان ينفذوا على العقار اذا قاموا
بتسجيل التنبية بنزع الملكية قبل تسجيل
العقار .
4-
يستطيع
المشتري بعقد غير مسجل ان يبيع العقار ولكن لا يستطيع ان ينقل الملكية .
5-
لا يصح للمشتري بعقد غير مسجل ان يطلب الحكم
بتثبيت الملكية قبل التسجيل
6-
في حالة
التأميم او الاستيلاء يتحمل البائع تبعة
استحالة تنفيذ العقد ويترتب على فسخ العقد التزام البائع برد الثمن للمشتري .
7-
لا يحق
للمشتري قبل التسجيل ان يطالب بالشفعة .
8-
لا يصلح عقد
البيع غير المسجل كسبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي .
9-
عقد البيع
النهائي دون العقد الابتدائى هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على ارادتهما .
ثانياً : الحقوق والالتزامات الشخصية الناتجة عن البيع
الغير مسجل .
1-
يلتزم البائع
بأن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع الي المشتري ، وان يكف عن اي عمل من
شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلاً .
2-
يرتب العقد
الغير مسجل التزام البائع بالضمان سواء تعلق الامر بضمان التعرض او ضمان الاستحقاق
او ضمان العيوب الخفية .
3-
يلتزم البائع
بتسليم المبيع الي المشتري ولو لم يسجل العقد ، ويمكن عن ان الحيازة دليل على عقد
البيع .
4-
للمشتري الحق
في الانتفاع بالعين واستغلالها من تاريخ عقد البيع الابتدائي .
5-
ينقل عقد
البيع جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والحيازة القانونية الي المشتري ، كطلب تسليم
العين والطرد للغصب وتحصيل الريع .....
6-
يلتزم البائع
بتسليم العقار للمشتري بالحالة التي عليها وقت العقد .
7-
يجوز
الاستدلال بالعقد الغير مسجل على انتقال الحيازة الي المشتري .
8-
عقد البيع
العرفي لا تنتقل به الملكية ولكن يرتب حقوق شخصية ، مما مفاده ان يصبح المشتري
دائن للبائع بهذه الحقوق .
ثانياً : دور
دعوي صحة التعاقد
أ – اجراءات رفع الدعوي
* تختص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار محلياً بنظر الدعوي ،ويتحدد
الاخنصاص القيمي بقيمة العقار.
* يجب تسجيل صحيفة الدعوي والتأشير عليها من قبل الشهر العقاري قبل رفع
الدعوي .
ب- الشروط الموضوعية للدعوي .
1- يجب ان يكون هناك مصلحة في الدعوي ، وهي كذلك دائماً
بالنسبة للمشتري ، الا انه يحق ايضاً للبائع طلب صحة العقد واقامة الدعوي .
2- يجب ان يكون عقد البيع صحيحاً وغير صوري ، لذلك تتسع هذه الدعوي لبحث
صحة العقد او انعدامه او بطلانه وموقع المبيع ومساحته وحدوده.
3- ان يكون بائع العقار مالكاً حقيقاً له ، لذلك دعوي صحة التعاقد تتسع
لبحث ملكية البائع للمبيع او لجزء منه .
جـ - اثر الحكم بصحة التعاقد
1-القاعدة العامة انه ليس للتسجيل اثر رجعي
2- تسجيل صحيفة الدعوي في دعوي صحة التعاقد يجعل لتسجيل الحكم الصادر من
المحكمة اثر رجعي من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوي .
3- يجب ان يتم التأشير بالحكم الصادر خلال خمس سنوات ، ويمكن التأشير بعد
خمس سنوات ولكن لا يسري قبل الغير من تاريخ تسجيل الصحيفة .
4- الحكم الصادر من المحكمة حجة على المشتري الذي لم يسجل عقد شراءه .
5- مناط الافضلية في دعاوي صحة التعاقد ان يكون المبيع المحدد في الصحيفة
هو ذات المحدد في عقد البيع
ثالثاً : دعوي صحة التوقيع
هي دعوي تحفظية تنصب على التوقيع فقط دون التدخل في صحة العقد من عدمه ،
·
الغرض من هذه الدعوي هو التحقق
من صحة التوقيع الموجود على عقد البيع .
لا يتعرض القاضي لموضوع العقد او للتصرف موضوعه
بخلاف دعوي صحة التعاقد .
تعليقات
إرسال تعليق