التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون التجاري الفرقة الرابعة كلية الحقوق

س1/ تعريف رهن المحل التجاري و شروطه ؟؟

أولا : تعريف رهن المحل التجاري .
 - هو تقديمه من طرف المدين الراهن للدائن المرتهن كضمان له من أجل استيفاء حقه بالأولوية و التتبع في حالة قيام الدائن المرتهن باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي لتليها إجراءات البيع بالمزاد العلني دون أن يتمكن الدائنون العاديون و الدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع المحل التجاري.

ثانيا : شروط رهن المحل التجاري .
الشروط الموضوعية :
1/- شرط الملكية :
 يجب أن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون سواء كان الراهن هو المدين ذاته أو الكفيل الذي يقدم محله التجاري هذا ضمانا للوفاء بالتزام المدين ، فلا يجوز رهن المحل التجاري إلا من طرف صاحبه و لا يهم إن كان صاحب المتجر مالكا للعقار الذي يستغل فيه المحل أم لا ، فيجب النظر إلى ملكية المتجر و ليس ملكية العقار .

2/- شرط الأهلية :
يجب أن يكون الراهن أهلا للتصرف في المحل التجاري فلا يجب أن يصب أحد الأطراف بعارض من عوارض الأهلية ، فلا يسمح للصبي القاصر و كذلك من في حكمه ( السفيه و ذو الغفلة ) أن يقوم بهذا العمل .
3/- شرط الرضا :
 إن الرهن بطبيعته عقد كسائر العقود التجارية منها و المدنية لابد من أن يتوفر فيه شرط الرضا و يتم هذا الشرط بمجرد توافق إرادة الأطراف و لا يوجد شرط فيما يخص هذا التلاقي و التوافق .
4/- شرط المحل :
 و هو الأداء الذي يجب على المدين ، أي ما يؤديه اتجاه أو لصالح الدائن ، و هناك عدة شروط يجب أن تتوفر في المحل و هي :
 - أن يكون هذا المحل أمرا ممكنا أو شيئا موجودا أو قابلا للوجود و ألا يكون مستحيلا .
 - أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين .
 - أن يكون المحل أمرا مشروعا أو شيئا مما يجوز التعامل فيه .
5/- شرط السبب :
 إن السبب في عقد رهن المحل التجاري هو الغرض الذي من أجله التزم المدين أو الشخص الراهن .
شرط خاص
- وهو عدم جواز الارتهان لدي غير البنوك او بيوت التسليف التي يرخص لها وزير التجارة والصناعة لهم بذلك ، وهذا الشرط هدفه حماية التاجر من التعسف في شروط الرهن .
 • الشروط الشكلية :
 1/- الكتابة :
- إن المشرع حرصا منه على حماية الأطراف المتعاقدة و الغير اشترط أن يفرغ رهن المحل التجاري في كتابة, وهو ركن شكلي و من النظام العام و تخلفه يترتب عنه بطلان الرهن كما هو الحال بالنسبة لبيع المحل التجاري .
- والكتابة ليست شرطاً للاثبات ولكنها شرط انعقاد ، ويجب ان تشتمل الكتابة على البيانات الكافية لتوضيح حالة المحل الائتمانية .
2/- القيد او الشهر :
 - اشترط المشرع قيد الرهن في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بدائرة مقر المحل التجاري ويجب أن يتم القيد خلال 15 يوما من تاريخ إبرام عقد الرهن و إلا وقع تحت طائلة البطلان  .
- وإذا تضمن عقد الرهن عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالملكية ( حقوق الملكية الصناعية و التجارية ) فلا يكون رهنها صحيحاً الا بعد التأشير عليها واشهارها طبقا لقانون العلامات التجارية  .
 - والقيد على التفصيل السابق لا يحفظ مرتبة الرهن الا لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر لاغيا اذا لم يجدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2/ تكلم عن اثار الرهن التجاري؟؟
يترتب على رهن المحل التجاري آثار بالنسبة للمدين و بالنسبة للدائن المرتهن وبالنسبة لاجراءات التنفيذ :
أولا: بالنسبة للمدين الراهن:
• لا يترتب على رهن المحل التجاري أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن. بل يظل المحل التجاري في حيازة المدين حتى يتمكن من الاستمرار في استغلاله . و لا يجوز للدائن المرتهن أن يتدخل أو يشرف على إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يخوله ذلك .
• ويجب على الراهن أن يحافظ على الأشياء المرهونة ويعاقب المدين الذي يبدد أو يتلف عمدا مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه أضرارا بحقوق الدائن المرتهن
• كما يلتزم المدين الراهن بعدم نقل موقع المحل إلى مكان آخر إلا بموافقة الدائن المرتهن على هذا التحويل.
ثانيا: بالنسبة للدائن المرتهن:
1/- حق الامتياز( الاولوية):
- تكون بحسب تاريخ القيد ، فاذا تعدد الدائنون المرتهنون فالاسبق من بينهم هو الاسبق في قيد رهنه  .
-  وعند تزاحم الدائن المرتهن مع مؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث الذي يستعمل في استغلال المحل التجاري فان هذا المؤجر لا يباشر امتيازه في مواجهة الدائن المرتهن لاكثر من قيمة ايجار سنتين .
2/- حق التتبع:
- وهو يسمح للدائن المرتهن بالحجز على المتجر تحت يد الغير الحائز له تمهيداً لبيعه ، ومباشرة حقه في الاولوية عند استيفاء دينه من الثمن .
- والتتبع يأتي على كل ما هو بالمحل التجاري من منقولات مادية واثاثات تجارية .
3/-اجراءات التنفيذ على المحل التجاري المرهون .
- تتلخص هذه الاجراءات في ان ينبه الدائن المرتهن رسميا على المدين بالوفاء ، فاذا مضت ثمانية ايام دون وفاء فانه يقدم عريضة الي قاضي الامور المستعجلة بطلب الاذن ببيع المقومات المرهونة باالمزاد العلني ، على انه يجب ان يذاع البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل بطريق النشر واللصق  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






























س3/فرق بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية وموقف الفقه والقضاء من معيار التمييز بينهما  ومعيار قانون التجارة الجديد؟؟
اولاً : مظاهر التفرقة (الاختلاف) بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية 
 1-الوكالة بالعمولة عقد تجاري بحت يكتسب من يزاولها على سبيل الاحتراف صفة التاجر وتخضع لاحكام قانون التجارة ، اما الوكالة العادية فهي عقد من اختصاص القانون المدني ، ولا يكتسب من يزاولها صفة التاجر .
2- الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضات ، لان الوكيل بالعمولة يأخذ مقابل ما اعطي ، اما الوكالة العادية فهي بحسب الاصل من عقود التبرع لان الوكيل لا يأخذ اجر ، مالم يتفق على غير ذلك  .
3- يقرر المشرع للوكيل بالعمولة ضمانات تكفل له الحصول على عمولته ، فله حق امتياز ، وحق الحبس ، اما الوكيل العادي فلم يرصد له القانون اي ضمانات خاصة .
ثانيا : موقف الفقه من معيار التمييز بين نوعي الوكالة
هناك ثلاث اتجاهات للتفرقة
الاتجاة الاول: طبيعة العمل المعهود به الي الوكيل بالعمولة
يري اصحاب هذا الاتجاه  التعويل على طبيعة العمل المعهود به الي الوكيل ، فاذا كان تجاريا اعتبرت وكالة بالعمولة ، واذا كان مدنيا تعتبر وكالة عادية ، ويضيف اصحاب هذا الاتجاه شرط اخر وهو ان يحترف الوكيل بالعمولة القيام التجارية لحساب الغير  .
الاتجاه الثاني  : الكيفية التي يتعاقد بها الوكيل
يستند انصار هذا الاتجاه الي الطريقة التي يتعامل بها الوكيل ، فاذا تعاقد باسم ولحساب الموكل كانت وكالة عادية ، واذا تعامل مع الغير باسمه فانها الوكالة بالعمولة .
الاتجاه الثالث : طبيعة الاشياء التي يجري عليها التعامل بمقتضي عقد الوكالة
ويرتكز انصا هذا الاتجاه الي طبيعة الاشياء التي يتم التعامل عليها للتميز بين الوكالة العادية والوكالة بالعمولة ، فاذا كانت هذه الاشياء من عروض التجارة – كالسلع والصكوك- كان الوكالة بالعمولة ، واذا كانت غير ذلك كانت وكالة مدنية  .
ثالثا : موقف القضاء من معيار التفرقة
القضاء المصري يتسم بالتردد ، فتارة يتبني معيلر طبيعة الاشياء ، وتارة اخري يعتنق معيار الكيفية التي يتعاقد بها الوكيل
اما القضاء الفرنسي  فقد استقرت احكامه على الاخذ بمعيار طريقة تعاقد الوكيل ، لتمييز الوكالة العادية من الوكالة بالعمولة .
رابعا  : معيار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
انحاز هذا القانون لمعيار طبيعة العملية المعهود بها الي الوكيل وطريقة مباشرته لعمله ، فذا كانت العملية  من طبيعة تجارية وكان الوكيل محترفا اعتبرت الوكالة بالعمولة  .
- ولكن هناك اتجاه اخر نرجحه ان المشرع قد انتصر لمعيار الكيفية التي يتعاقد بها الوكيل للتمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية ، حيث عرفت المادة 166 من القانون الوكالة بالعمولة بأنها ( العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب  الموكل )

س4 / عرف الوكالة بالعمولة ومعيار التمييز بينها وبين السمسرة ؟؟
اولا ً:  تعريف الوكالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة ( عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا  لحساب  الموكل)
ويترتب على هذا التعريف نتائج هامة :
1-    وجوب توافر اهلية التجارة في الوكيل بالعمولة ن لانه يتعاقد مع الغير اصيلا
2-    قيام الوكيل بالعمولة بالتعاقد باسمه يجعله عرضه لمخاطر كثيرة ، مما يستوجب معه تقرير ضمانات خاصة له كالحق في الحبس والامتياز .
ثانيا : معيار التمييز بين الوكالة بالعمولة والسمسرة
تتفق الوكالة بالعمولة مع السمسرة في كونها يتكسبا الصفة التجارية اذا كانت ممارستهما على وجه الاحتراف ، كما انهما من عقود الوساطة ،  ولكنهما يختلفان فيما يلي :
1-طبيعة محل كل منهما ، فهو عمل قانوني في الوكالة بالعمولة ، وعمل مادي في السمسرة
2-الوكيل بالعمولة يتعامل باسمه الشخصي ، فيصبح دائنا ومدينا ، اما السمسار فهو كأصل عام ليس وكيلا عن اي طرف من اطراف العقد ، بل هو وسيط يقتصر عمله على التوفيق بين المتعاقدين .
وبالتالي يكون معيار التفرقة بين الوكالة باالعمولة والسمسرة هو طبيعة محل كل منهما ، ولقد تبنت محكمة النقض هذا المعيار .
حيث يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لاتمام الصفقة .
اما الوكيل بالعمولة في الوكالة التجارية فانه يتعاقد مع الغير باسمه دون اسم موكله  .
 ___________________________________________________

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار