س1/ تكلم عن القواعد القانونية المحددة للنطاقين
الشخصي والمكاني لسريان القانون 91 لسنة 2005 على دخول الاشخاص الطبيعيين ؟؟
اولاً:
القواعد المتعلقة بتحديد النطاق الشخصي للضريبة.
·
تسري الضريبة على دخول الاشخاص
الطبيعيين لانها ذات صبغة شخصية .
·
لم يحدد المشرع الضريبي
ماالمقصود بالشخص الطبيعي ،ومن ثم فان الشخص الطبيعي هو الانسان الذي تتوافر فيه
شروط الخضوع للضريبة بصرف النظر عن اهليته نقصانها او فقدها ، وبصرف النظر عن كونه
ذكراً او انثي كبيراً او صغيراً .
·
وتسري الضريبة على مجموع ما
يحققه الشخص الطبيعي من كافة المصادر المتنوعة دون تمييز بين طبيعة او مصدر هذه
الدخول .
ثانياً : القواعد المتعلقة بتحديد النطاق المكاني
للضريبة
1- بالنسبة
للاشخاص الغير مقيمين بمصر تسري الضريبة
على الدخول المتحققه لهم في مصر فقط .
2- بالنسبة
للاشخاص المقيمين داخل جمهورية مصر تسري الضريبة على جموع دخولهم .
ولكي تتحقق الاقامة في مصر يجب ان تتوافر حالة من الثلاث
حالات التالية :
الحالة الاولي : وجود موطن دائم للشخص
الطبيعي في مصر .
الحالة الثانية : الاقامة المتصلة او المتقطعة
في مصر لمدة تزيد على 183 يوماً خلال السنة
الحالة الثالثة : اقامة المصري في الخارج مع
حصوله على دخل يصرف له من خزانة مصرية .
الحالة الاولي : وجود موطن دائم للشخص الطبيعي في
مصر
·
المشرع هنا اراد بفكرة الموطن
الدائم فكرة الاقامة الرئيسية .
·
ومحل الاقامة يعني المكان الذي
يقيم فيه الشخص الطبيعي فعلاً ، اما الموطن فهو المكان الذي يباشر فيه الشخص كافة
حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية .
·
والاقامة المعتادة تعتمد على
ركنين اساسيين: هما الوجود الطبيعي (اي الاقامة الفعلية) ، ونية الاقامة( اي
انصراف نية الشخص الي الاستقرار)
الحالة الثانية : الاقامة المتصلة او المتقطعة في
مصر لمدة تزيد على 183 يوماً خلال السنة
·
وهذه الحالة تتمثل في استمرار
اقامة الشخص بمصر مدة 183 يوماً متصلة ، او متقطعة خلال سنة .
·
وقد ساوي المشرع بين الاقامة
المتصلة والمتقطعة لمدة سنة حتي يسد الباب امام المتهربين من الضرائب .
الحالة الثالثة : اقامة المصري في الخارج مع حصوله
على دخل يصرف له من خزانة مصرية .
·
اعتبر المشرع حصول المصري على
دخله من خزانه مصرية – رغم عدم اقامته في مصر – بمثابة اقامة يتوافر معها شرط
سريان الضريبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2/ ماهي الخصائص المميزة للضريبة على دخول
الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لاحكام القانون الجديد للضرائب على الدخل؟؟
اولاً : ضريبة مفروضة على الاشخاص الطبيعيين تدخل
في عداد الضرائب المباشرة وتجمع بين معياري التبعية الاقتصادية والاجتماعية .
·
توصف الضريبة بانها مباشرة
بالنظر الي المادة الخاضعة للضريبة ( كالمرتبات – او ايرادات المهن الغير تجارية )
تمثل وعاءاً ضريبياً يتسم بالاستمرار والاستقرار النسبي ، وايضاً من حيث المكلف
بها يتحمل في معظم الاحيان عبيء الضريبة
المفروضة بحيث لا يمكنه نقل هذا العبيء الي غيره .
·
وتتسم الضريبة ايضاً بأنها تجمع
بين معياري التبعية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للاشخاص الطبيعيين المكلفين
بأدائها ، حيث تتخذ الاقامة داخل مصر اساساً لتحديد السيادة الضريبية على الاشخاص
طبقاً لمعيار التبعية الاجتماعية ، وبالنسبة للمقيمين خارج مصر الذين يحققون
دخولاً من مصر فان اساس السيادة الضريبية هو فكرة التبعية الاقتصادية .
ثانياً : ضريبة سنوية مركبة ترعي الاعتبارات
الشخصية للمكلفين وتتسم بكثير من الخصائص المميزة للضريبة الموحدة .
·
تسري الضريبة على دخل الاشخاص
الطبيعيين الخاضعين لها على اساس سنوي ، وهناك مبدأ اخر هو استقلال السنوات
المالية عند اجراء المحاسبة الضريبية .
·
كما تعد الضريبة على الدخل
ضريبة مركبة ومتعددة مفروضة على مصادر
متنوعة من الدخل ، حيث ان القانون حدد نطاق سريانها بمجموع صافي الدخل السنوي
المتحقق من المرتبات وما في حكمها والنشاط التجاري والصناعي ومن المهن غير
التجارية والثروة العقارية .
·
ويتضح من ذلك ايضاً ان الضريبة
على الدخل وان كانت ليست ضريبة موحدة حيث لا يتوافر فيها الشروط الفنية المتطلبة
للضريبة الموحدة ، الا انه ليس هناك مانع من اعتبارها اقرب الي الضريبة
الموحدةمنها الي الضرائب النوعية ، وهو ما يؤكده مسلك المشرع حيث اطلق اسم ( قانون
الضريبة على الدخل في القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 ، وافرد لها الكتاب الاول
من القانون لبيان المعاملة الضريبية على الاشخاص الطبيعيين .
·
واخيراً فان الضريبة على الدخل
تراعي الاوضاع الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي وظروفه واوضاعه العائلية ، حيث رفع
الحد الادني للاعفاء الضريبي مقابل اعباء المعيشة الي خمسة الاف جنيه لجميع
الممولين .
·
وطبق اسلوب التصاعد الضريبي
بالشرائح ، حيث تراوح السعر المقرر لاداء الضريبة بين 10% كحد ادنى و 20% كحد اقصي
، كما اعتد المشرع ايضاً بخصم التكاليف اللازمة للحصول على الدخل .
س3/ تكلم عن النطاق المالي والزماني للضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيين ؟؟
اولاً : القواعد الخاصة بتحديد النطاق المالي للضريبة
·
تنصب هذه االقواعد على تحديد
الدخل المتحقق في مصر الذي يمكن ان يتخذ وعاءاً للضريبة ، وكذلك تحديد المهن
والانشطة الاقتصادية المنتجة لهذا الدخل .
·
وقد عدد القانون مصادر الدخل
التي تصلح اساساً لاتخاذها وعاءاً للضريبة وهي :
أ- الدخل
الذي يدفعه رب العمل المقيم في مصر ولو ادي العمل في الخارج
ب- الدخل
الذي يحصل عليه الرياضي او الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر
ت- الدخل
من الاعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة
ث- الدخل
من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر
ج- الدخل
من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في مصر وما يلحق بها من
عقارات بالتخصيص .
ح- التوزيعات
على اسهم شركة مقيمة في مصر
خ- العائد
الذي تدفعه الحكومه او وحدات الادارة المحلية او اي شخص مقيم في مصر
د- مبالغ
الايجارات ورسوم التراخيص والاتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر .
ذ- الدخل
من اي نشاط اخر يتم القيام به في مصر .
ثانياً: القواعد الخاصة بتحديد النطاق الزماني
·
ويقصد بهذا النطاق الفترة
الزمنية التي تفرض الضريبة على الايرادات او الدخول المتحققة خلالها ، وقد نص
االقانون على تحديد هذه الفترة بسنة تبدأ من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
·
تسري قاعدة سنوية الضريبة سواء
كان النشاط الذي يمارسه الممول مستمراً طوال العام او خلال اشهر معدودة بحكم طبيعة
النشاط .
·
يجوز حساب الضريبة عن فترة
تقل او تزيد عن اثني عشر شهراً كما في
حالة وفاة الممول او انقطاع اقامته او توقفه كلياً عن ممارسة النشاط
·
يشمل الايراد السنوي للممول
كافة الدخول التي يتم تحصيلها خلال السنة بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4 / اشرح
الضريبة الحالية ضريبة القانون العام في النظام الضريبي المصري وتستأدي
اساساً بأسعار تصاعدية بالشرائح ؟؟؟
اولاً : الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ضريبة
القانون العام
·
لكي يتم توضيح المقصود بضريبة
القانون العام يجب الاجابة عن هذا التساؤل ، هناك دخول متولدة من انشطة جديدة تظهر
خلال التطور الاقتصادي والاجتماعي بخلاف الانشطة المنصوص عليها بالقانون ، والسؤال
هنا هل تترك هذه الانشطة وما تغله من ايرادات غير خاضعة لاي تنظيم ضريبي ؟؟
·
تسهل الاجابة على هذا التساؤل
في ظل قانون الضريبة الحالي ، حيث اختار المشرع صراحة احد عناصر الضريبة الموحدة
والمتمثلة في ايرادات المهن غير التجارية لكي يطبق عليها فكرة ضريبة القانون العام
، فنص على ان تسري الضريبة على ارباح المهن الحرة والمهن الغير تجارية على اي
ايرادات ناتجة من اية مهنة او نشاط غير منصوص عليه بالقانون .
ثانياً : الضريبة المفروضة اساساً تستأدي بسعر
تصاعدي بالشرائح .
·
تستأدي الضرائب المقررة اما
بسعر نسبي ثابت او سعر تصاعدي او بالجمع بين الاثنين .
·
وعادة ما يطبق السعر النسبي
المحدد بنسبة مئوية في الضرائب ذات الطابع العيني (كالضرائب على الاستهلاك وضرائب
المبيعات والضرائب الجمركية) ، اما الضرائب ذات السعر التصاعدي فعادة تطبق على الضرائب
ذات الطابع الشخصي ( كضرائب المهن الحرة والمهن الغير تجارية )
·
وفي القانون الحالي فان الضريبة
على دخل الاشخاص الطبيعيين تستحق على ما يجاوز صافي دخله خمسة الاف جنية وتكون اسعار الضريبة على النحو الاتي :
الشريحة الاولي : اكثر من خمسة الاف جنية وحتي
(20000) جنية (10%)
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 جنية وحتي
40000 جنية (15%)
الشريحة الثالثة: اكثر من 40000 جنية (20%)
ويلاحظ انه في ظل هذا القانون وضع حد الاعفاء
المقرر بخمسة الاف جنية دون النظر الي الحالة الاجتماعية للممول فيما اذا كان
متزوج او عازب، عائل او لا يعول .
تعليقات
إرسال تعليق