التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضرائب الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج 1

س1/ تكلم عن القواعد القانونية المحددة للنطاقين الشخصي والمكاني لسريان القانون 91 لسنة 2005 على دخول الاشخاص الطبيعيين ؟؟

اولاً:  القواعد المتعلقة بتحديد النطاق الشخصي للضريبة.
·       تسري الضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيين لانها ذات صبغة شخصية .
·   لم يحدد المشرع الضريبي ماالمقصود بالشخص الطبيعي ،ومن ثم فان الشخص الطبيعي هو الانسان الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة بصرف النظر عن اهليته نقصانها او فقدها ، وبصرف النظر عن كونه ذكراً او انثي كبيراً او صغيراً .
·   وتسري الضريبة على مجموع ما يحققه الشخص الطبيعي من كافة المصادر المتنوعة دون تمييز بين طبيعة او مصدر هذه الدخول .
ثانياً : القواعد المتعلقة بتحديد النطاق المكاني للضريبة
1-   بالنسبة للاشخاص الغير مقيمين بمصر تسري  الضريبة على الدخول المتحققه لهم في مصر فقط .
2-    بالنسبة للاشخاص المقيمين داخل جمهورية مصر تسري الضريبة على جموع دخولهم .
ولكي تتحقق الاقامة في مصر يجب ان تتوافر حالة من الثلاث حالات التالية :
الحالة الاولي : وجود موطن دائم للشخص الطبيعي في مصر .
الحالة الثانية : الاقامة المتصلة او المتقطعة في مصر لمدة تزيد على 183 يوماً خلال السنة
الحالة الثالثة : اقامة المصري في الخارج مع حصوله على دخل يصرف له من خزانة مصرية .

الحالة الاولي : وجود موطن دائم للشخص الطبيعي في مصر
·       المشرع هنا اراد بفكرة الموطن الدائم فكرة الاقامة الرئيسية .
·   ومحل الاقامة يعني المكان الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي فعلاً ، اما الموطن فهو المكان الذي يباشر فيه الشخص كافة حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية .
·   والاقامة المعتادة تعتمد على ركنين اساسيين: هما الوجود الطبيعي (اي الاقامة الفعلية) ، ونية الاقامة( اي انصراف نية الشخص الي الاستقرار)
الحالة الثانية : الاقامة المتصلة او المتقطعة في مصر لمدة تزيد على 183 يوماً خلال السنة
·       وهذه الحالة تتمثل في استمرار اقامة الشخص بمصر مدة 183 يوماً متصلة ، او متقطعة خلال سنة .
·       وقد ساوي المشرع بين الاقامة المتصلة والمتقطعة لمدة سنة حتي يسد الباب امام المتهربين من الضرائب .
الحالة الثالثة : اقامة المصري في الخارج مع حصوله على دخل يصرف له من خزانة مصرية .
·   اعتبر المشرع حصول المصري على دخله من خزانه مصرية – رغم عدم اقامته في مصر – بمثابة اقامة يتوافر معها شرط سريان الضريبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2/ ماهي الخصائص المميزة للضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لاحكام القانون الجديد للضرائب على الدخل؟؟
اولاً : ضريبة مفروضة على الاشخاص الطبيعيين تدخل في عداد الضرائب المباشرة وتجمع بين معياري التبعية الاقتصادية والاجتماعية .
·   توصف الضريبة بانها مباشرة بالنظر الي المادة الخاضعة للضريبة ( كالمرتبات – او ايرادات المهن الغير تجارية ) تمثل وعاءاً ضريبياً يتسم بالاستمرار والاستقرار النسبي ، وايضاً من حيث المكلف بها  يتحمل في معظم الاحيان عبيء الضريبة المفروضة بحيث لا يمكنه نقل هذا العبيء الي غيره .
·   وتتسم الضريبة ايضاً بأنها تجمع بين معياري التبعية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للاشخاص الطبيعيين المكلفين بأدائها ، حيث تتخذ الاقامة داخل مصر اساساً لتحديد السيادة الضريبية على الاشخاص طبقاً لمعيار التبعية الاجتماعية ، وبالنسبة للمقيمين خارج مصر الذين يحققون دخولاً من مصر فان اساس السيادة الضريبية هو فكرة التبعية الاقتصادية .
ثانياً : ضريبة سنوية مركبة ترعي الاعتبارات الشخصية للمكلفين وتتسم بكثير من الخصائص المميزة للضريبة الموحدة .
·   تسري الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الخاضعين لها على اساس سنوي ، وهناك مبدأ اخر هو استقلال السنوات المالية عند اجراء المحاسبة الضريبية .
·   كما تعد الضريبة على الدخل ضريبة مركبة  ومتعددة مفروضة على مصادر متنوعة من الدخل ، حيث ان القانون حدد نطاق سريانها بمجموع صافي الدخل السنوي المتحقق من المرتبات وما في حكمها والنشاط التجاري والصناعي ومن المهن غير التجارية والثروة العقارية .
·   ويتضح من ذلك ايضاً ان الضريبة على الدخل وان كانت ليست ضريبة موحدة حيث لا يتوافر فيها الشروط الفنية المتطلبة للضريبة الموحدة ، الا انه ليس هناك مانع من اعتبارها اقرب الي الضريبة الموحدةمنها الي الضرائب النوعية ، وهو ما يؤكده مسلك المشرع حيث اطلق اسم ( قانون الضريبة على الدخل في القانون الجديد رقم 91 لسنة 2005 ، وافرد لها الكتاب الاول من القانون لبيان المعاملة الضريبية على الاشخاص الطبيعيين .
·   واخيراً فان الضريبة على الدخل تراعي الاوضاع الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي وظروفه واوضاعه العائلية ، حيث رفع الحد الادني للاعفاء الضريبي مقابل اعباء المعيشة الي خمسة الاف جنيه لجميع الممولين .
·   وطبق اسلوب التصاعد الضريبي بالشرائح ، حيث تراوح السعر المقرر لاداء الضريبة بين 10% كحد ادنى و 20% كحد اقصي ، كما اعتد المشرع ايضاً بخصم التكاليف اللازمة للحصول على الدخل .




















س3/ تكلم عن النطاق المالي والزماني للضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيين ؟؟
اولاً : القواعد الخاصة بتحديد النطاق المالي للضريبة
·   تنصب هذه االقواعد على تحديد الدخل المتحقق في مصر الذي يمكن ان يتخذ وعاءاً للضريبة ، وكذلك تحديد المهن والانشطة الاقتصادية المنتجة لهذا الدخل .
·       وقد عدد القانون مصادر الدخل التي تصلح اساساً لاتخاذها وعاءاً للضريبة وهي :
أ‌-       الدخل الذي يدفعه رب العمل المقيم في مصر ولو ادي العمل في الخارج
ب‌- الدخل الذي يحصل عليه الرياضي او الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر
ت‌- الدخل من الاعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة
ث‌- الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر
ج‌- الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة في مصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص .
ح‌-   التوزيعات على اسهم شركة مقيمة في مصر
خ‌-   العائد الذي تدفعه الحكومه او وحدات الادارة المحلية او اي شخص مقيم في مصر
د‌-     مبالغ الايجارات ورسوم التراخيص والاتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر .
ذ‌-     الدخل من اي نشاط اخر يتم القيام به في مصر .
ثانياً: القواعد الخاصة بتحديد النطاق الزماني
·   ويقصد بهذا النطاق الفترة الزمنية التي تفرض الضريبة على الايرادات او الدخول المتحققة خلالها ، وقد نص االقانون على تحديد هذه الفترة بسنة تبدأ من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
·   تسري قاعدة سنوية الضريبة سواء كان النشاط الذي يمارسه الممول مستمراً طوال العام او خلال اشهر معدودة بحكم طبيعة النشاط .
·   يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل  او تزيد عن اثني عشر شهراً كما في حالة وفاة الممول او انقطاع اقامته او توقفه كلياً عن ممارسة النشاط
·       يشمل الايراد السنوي للممول كافة الدخول التي يتم تحصيلها خلال السنة بغض النظر عن تاريخ الاستحقاق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س4 / اشرح    الضريبة الحالية ضريبة القانون العام في النظام الضريبي المصري وتستأدي اساساً بأسعار تصاعدية بالشرائح ؟؟؟
اولاً : الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ضريبة القانون العام
·   لكي يتم توضيح المقصود بضريبة القانون العام يجب الاجابة عن هذا التساؤل ، هناك دخول متولدة من انشطة جديدة تظهر خلال التطور الاقتصادي والاجتماعي بخلاف الانشطة المنصوص عليها بالقانون ، والسؤال هنا هل تترك هذه الانشطة وما تغله من ايرادات غير خاضعة لاي تنظيم ضريبي ؟؟
·   تسهل الاجابة على هذا التساؤل في ظل قانون الضريبة الحالي ، حيث اختار المشرع صراحة احد عناصر الضريبة الموحدة والمتمثلة في ايرادات المهن غير التجارية لكي يطبق عليها فكرة ضريبة القانون العام ، فنص على ان تسري الضريبة على ارباح المهن الحرة والمهن الغير تجارية على اي ايرادات ناتجة من اية مهنة او نشاط غير منصوص عليه بالقانون .
ثانياً : الضريبة المفروضة اساساً تستأدي بسعر تصاعدي بالشرائح .
·       تستأدي الضرائب المقررة اما بسعر نسبي ثابت او سعر تصاعدي او بالجمع بين الاثنين .
·   وعادة ما يطبق السعر النسبي المحدد بنسبة مئوية في الضرائب ذات الطابع العيني (كالضرائب على الاستهلاك وضرائب المبيعات والضرائب الجمركية) ، اما الضرائب ذات السعر التصاعدي فعادة تطبق على الضرائب ذات الطابع الشخصي ( كضرائب المهن الحرة والمهن الغير تجارية )
·   وفي القانون الحالي فان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين تستحق على ما يجاوز صافي دخله خمسة الاف جنية  وتكون اسعار الضريبة على النحو الاتي :
الشريحة الاولي : اكثر من خمسة الاف جنية وحتي (20000) جنية (10%)
الشريحة الثانية : اكثر من 20000 جنية وحتي 40000 جنية (15%)
الشريحة الثالثة: اكثر من 40000 جنية (20%)
ويلاحظ انه في ظل هذا القانون وضع حد الاعفاء المقرر بخمسة الاف جنية دون النظر الي الحالة الاجتماعية للممول فيما اذا كان متزوج او عازب، عائل او لا يعول .

تعليقات