التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الملكية والحقوق العينية الأصلية الفرقة الرابعة كلية الحقوق ج1

س1/ تعريف وخصائص حق الملكية؟؟
اولا: تعريف حق الملكية
يمكن تعريف حق الملكية بأنه "الحق الذى يمنح صاحبه , وفى حدود القانون , سلطة إستعمال وإستغلال والتصرف فى الشيئ محل الحق"
ثانياً: خصائص حق الملكية
1- حق الملكية حق جامع مانع
يجمع المالك فى يده السلطات القانونية الثلاث المتصور ورودها على الأشياء, وهى الإستعمال , والإستغلال , والتصرف.
- والأصل أن يتمتع المالك بكامل السلطات على ما يملك من الإستعمال والإستغلال والتصرف , ولكنه قد يلجأ لتجزئة السلطات على الشيئ , فيتنازل عن سلطتى الإستعمال والإستغلال لشخص آخر , ويحتفظ هو بسلطة التصرف , ويسمى المالك حيئنذ بمالك الرقبة , أما صاحب سلطتى  الإستعمال والإستغلال فيسمى بصاحب حق الإنتفاع .
- وحق الملكية حق مانع بمعنى أن حق الملكية يخص المالك وحده , حيث يمتنع على غيره مشاركة المالك فى أى من السلطات الثلاث على الشيئ , فعلى الجميع إلتزام عام سلبى بإحترام حق المالك والإمتناع عن أى تعرض غير قانونى له ,إلا أن ذلك لا يمنع من حق المالك فى إشراك الغير فى الإنتفاع ببعض مزايا ملكه .
2- الملكية حق دائم
وهنا يثار ثلاث مسائل :
أ‌-       مدي دوام حق الملكية بدوام الشيء
- يري بعض الفقهاء انه يقصد بدوام الملكية انها باقية ما بقي الشيء الذي ترد عليه ولا تنقضي الا بهلاكه ،اما الحقوق العينية الاخري المتفرعة عن حق الملكية ، فهي تنقضي رغم استمرار وجود الشيء .
    ب- حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال
- الحق العينى الوحيد الذى لا يسقط أبداً بعدم الإستعمال , فكل الحقوق المتفرعة عنه تسقط بمجرد عدم إستعمالها فترة معينة عادة ما تكون خمسة عشر سنة , وقد قيل فى تبرير هذا الحكم أن الحقوق العينية الأصلية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية تقتطع من سلطات المالك , ولا يكون ذلك إلا لضرورة , ولذلك يجب أن تزول عن أصحابها بعدم الإستعمال أى بإنتفاءالضرورة , حتى تعود للمالك سلطاته كاملة على الشيئ .
  ج – توقيت حق الملكية
- يري فريق من الفقه عدم توقيت الملكية ، على اعتبار ان الحق يدوم بدوام محله ، ، ويذهب البعض منهم ان التوقيت يتنافي مع طبيعة حق الملكية  .
- بينما يذهب جانب  اخرمن الفقه الي ان الملكية تقبل التأقيت على اساس انه ليس في طبيعة حق الملكية ما يحول دون تأقيته بمدة معينة ، وان الامتناع عن التأقيت انما يرجع الي اعتبارات عملية
3- الملكية ليس حقاً مطلقاً.
- في ظل المذهب الفردي التقليدي كان اهم خصائص حق الملكية انه حقاً مطلقا من حيث مضمونه واستعماله  ،فكان للمالك كل السلطات المتصورة على الشيء كاملة غير منقوصة ، كما ان المالك حر في مباشرة هذه السلطات  .
- غير ان هذه النزعة الفردية انكمشت امام المذاهب الاجتماعية التي اسهمت  في وضع القيود التي تحد من حرية المالك لمصلحة الجماعة ولمصلحة غيره من الافراد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2/ تكلم عن النطاق  المادي حق لسلطات المالك؟؟؟
اولاً : حدود محل حق الملكية
- يتحدد نطاق حق الملكية بالحدود المادية لمحل الحق ، فمحل حق الملكية يجب ان يكون معيناً بالذات ، وتعيين الحدود لا يثيرصعوبة اذا كان حق الملكية على منقول ، اذ ان حدوده معينة في ذاته .
- اما بالنسبة للعقارات فيثير بعض الصعوبات بسبب تداخل الحدود في بعض الاحيان ،، ولذلك نص القانون المدني على انه يجوز لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة
- والحق في وضع الحدود يقتصر فقط على وضع الحدود دون اجبار للجار على تحويط ملكه .
- وينحصر اصحاب الحق في وضع الحدود في المالك وكل من له حق عيني على العقار كالمنتفع , وصاحب حق الارتفاق والدائن المرتهن ن ولا يثبت لصاحب الحق الشخصي كالمستأجر .
-  وتكون نفقات التحديد مناصفة بين الجارين ، اما ما يقتضيه التحديد من مسح للاراضي وبحث بالمستندات فيكون على الملاك بنسبة مساحة الارض .
ثانياً : العناصر الجوهرية والملحقات والثمار والمنتجات
- مالك الشيئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
- فأساس المنزل والأرض المقامة عليه والجدران والحوائط والأسقف وشبكة الكهرباء الداخلية والمياه والصرف والسلالم والمصعد فى المبانى المرتفعة كلها من عناصره الجوهرية .
- كما تشمل ملكية الشيئ أيضاً ما يعد من ثماره ومنتجاته , فهى حق للمالك وحده , مالم يوجد إتفاق أو نص قانون يخالف ذلك .
- ويمتد حق الملكية كذلك الي الملحقات ، والملحقات هي كل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الاشياء ، ومن امثلة ذلك العقار بالتخصيص وحقوق الارتفاق ، والسواقي بالاراضي الزراعية .
ثالثا: ملكية مافوق الارض وما تحتها ( العلو والعمق)
- تمتد ملكية العلو فى الأرض للطبقات الهوائية العليا , إلى الحد الذى يمكن أن يصل إليه الإنتفاع المرخص للأرض .
- تمتد ملكية الأرض للعمق اللازم للتمتع والإستفادة من الأرض بحسب الغرض المخصصة له , فالأرض الزراعية يمتد العمق فيها للحد اللازم لنمو النباتات والأشجار,بل ويصل للأعماق اللازمة لإستخراج المياه الجوفية لغرض الزراعة أو الشرب أو للإستثمار (كمصنع لتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية ).
- أما الكنز فله حكم خاص, وهو لمالكه الذى خبأه إن إستطاع الإثبات , وإلا فلصاحب الأرض التى وجد فيها الكنز , أو لمالك الرقبة إن توزعت الملكية بين مالك رقبة وصاحب منفعة
استثناء مواد المناجم والمحاجر
- فالمعادن والآثار الكامنة فى باطن الأرض ليست ملكاً لصاحب الأرض , بل يخص ملكية الدولة فقط , وهى ملكية خاصة فى المعادن , وعامة فى الآثار , ويحق للدولة نزع ملكية الأرض إن إكتشف فيها ثروات طبيعية أو آثار , مقابل تعويض لصاحب الأرض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س3/ تكلم عن شرط المنع من التصرف؟؟؟
        تكلم عن القيود الارادية؟؟؟
اولاً : مجال وشروط صحة شرط المنع من التصرف
1-    مجاله
- نصت المادة ( ٨٢٣
بمنع التصرف فى مال ......... " , إذا فمجال الشرط مقيده بنوعين من التصرفات (العقد – والوصية ) :-
فالعقد وهو تلاقى إرادتين على إحداث آثار قانونية , ولم يقيده القانون هنا بنوع معين من العقود , ناقل للملكية أو غير ناقل لها , عوضى أو تبرعى , ملزم للجانبين أم ملزم لجانب واحد , بل هو مطلق العقد .
- ولا يجوز للمالك ان يقرر بارادته المنفردة عدم جواز التصرف في مال من الاموال ذلك لان من شأن هذا الشرط اخراج المال من الضمان العام للدائنين.
- وهذا الشرط قد يرد في العقار والمنقول ، غير انه في المنقول قد يتعطل اثره نتيجة الحيازة في المنقول سند الحائز .
- كما ان هذا الشرط لا يقتصر استعماله على حق الملكية فقط بل يمكن ان يرد على حق انتفاع , فيشترط المالك على المنتفع عدم التصرف في هذا الحق .
2- شروط صحة شرط المنع من التصرف
الشرط الاول :  ان يكون الباعث مشروعاً
- لا يصح هذا الشرط مالم يكن مبنياً على باعث مشروع ,والباعث المشروع هو تحقيقه لمصالح معتد بها قانوناً , وهذه المصالح قد تكون مصلحة للمشترط , أو للمشترط عليه ،او الغير
- فالبيع بشرط دفع الثمن فى شكل مرتب دورى , أو على أقساط طويلة الأجل , يحقق فيه الشرط المانع مصلحة للبائع المشترط حتى يضمن وفاء المشترى بما تعهد به.
الشرط الثاني :ان تكون مدة المنع من التصرف معقولة
- وعلى ذلك لا يجوز ان يكون المنع من التصرف مؤبدا ، حيث ان ذلك سوف يؤدي الي تجريد المالك من سلطة التصرف التي تعد عنصرا جوهريا في حق الملكية .
- كما لا يجوز ان تكون مدة المنع طويلة ، والامر متروك للقاضي في كل حالة على حدة ، وليس هناك ما يمنع من اعتبار مدة حياة شخص معين ، وليكن المشترط او المشترط عليه او الغير  .
ثانياً :الطبيعة القانونية للشرط المانع من التصرف
- ذهب رأي الي اعتبار المنع من التصرف انتقاصا من الاهلية ، وتعرض هذا الرأي لانتقادات شديدة .
- وذهب رأي ثاني الي اعتبار المنع من التصرف التزام بامتناع عن عمل ، وتعرض هذا الرأي ايضا لانتقادات شديدة .
-  وذهب رأي ثالث الي اعتبار المنع من التصرف وصف يلحق بالشيء ذاته ، فيكون الشيء محملا بتكليف عيني ، وهذا هو الرأي السائد في فرنسا .
- اما الرأي السائد في مصر فهو اعتبار المنع من التصرف قيد على سلطات المالك يتضمن تعديلاً على النظام العادي للملكية بمقتضي ارادة الافراد لتحقيق المصلحة التي تختلف من حالة الي اخري .
ثالثا : آثار الشرط المانع من التصرف
بطلان الشرط ذاته واثره على العقد
- اذا توافر شرطي صحة المنع من التصرف كان شرط المنع صحيحاً ، اما اذا تخلف احدهما كان الشرط باطلاً ، مالم يتبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشرط الذي وقع باطلا ، فيبطل العقد كله .
نطاق المنع ومقتضياته
- شرط المنع من التصرف ينصرف الي التصرف القانونى ، فلا يجوز للمالك ان يبرم تصرفا ينقل به حقه في الملكية او الانتفاع – ان كان الشرط واردا على الانتفاع – الي الغير .
- كما ان المنع من التصرف ينصرف الي التصرف المادي في الشيء ن فلا يجوز للشيء ان يعدم الشيء , كأن يهدم منزلا ليتخلص من الشرط المانع من التصرف فيه .
- اذا كان شرط المنع من التصرف واردا على عقار وجب تسجيل الشرط المانع لكي يترتب عليه اثاره.
اثار المنع
1-    بطلان التصرف المخالف
- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أوالوصية صحيحاً, فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً .
- ولكى هل يجوز للمشترط عليه إبرام التصرفات التى تقتضيها الضرورة , حتى ولو إضطر لمخالفة الشرط المانع , كما لو كان المنزل مهددا بالسقوط ،والرأى انه طالما اقتضت الضرورة اصبح التصرف صحيحاً .
- إذا كان التصرف فى المال على خلاف الشرط المانع من التصرف يوقع التصرف المبرم فى منطقة البطلان ، فإن التساؤل يثار حول طبيعة البطلان هذا , وهل هو البطلان المطلق أم البطلان النسبى ؟ أجابت المذكرة الإيضاحية على ذلك بأنه " إذا خولف الشرط المانع من
التصرف كان التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابلية المال للتصرف "
- ولكن تطبيق أحكام البطلان المطلق لا تتفق مع الأحكام المقررة على مخالفة الشرط المانع , فطلب البطلان يقتصر على من تقرر الشرط لمصلحته , ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها , فيحق له أن يتمسك بإبطال التصرف  .
2- عدم جواز الحجز على المال الممنوع فيه من التصرف
أيضاً لا يجوز الحجز على المال الممنوع من التصرف فيه , فالحجز تمهيداً لتوقيع البيع الجبرى بالمزاد العلنى يفوت المصلحة أيضاً من وراء المنع.

 س4/ تكلم عن القيوم الخاصة باستعمال حق الملكية ؟؟
         تكلم عن التزامات الجوار ؟؟ 
اولاً : عدم مجاوزة الحدود الموضوعية للحق
- يسأل المالك اذا تجاوز الحدود الموضوعية لحقه ، كأن يجاوز حدوده فيبني في ارض جاره او يفتح مطلاً في المسافة الممنوعة قانوناً .
- وقد تكون المسئولية على اساس الخطأ المفترض ، وذلك كما في المسئولية عن حراسة الحيوان او حارس الالات الميكانيكية .
ثانياً : التعسف في استعمال الحق
- يلتزم المالك الحدود الموضوعية المرسومة لحقة ، فهو لا يستطيع ان يتجاوزها ، ولكنه قد يتعسف في استعمال هذا الحق فتتحقق مسئوليته في ثلاث احوال :
أ- اذا لم يقصد باستعماله لملكه سوي الاضرار بالغير ، كمن اقام على حافة ملكة اشجاراً لمنع النور والهواء عن ملك الجار .
ب- اذا كانت المصلحة التي يرمي المالك الي تحقيقها لا تتناسب البته مع الضرر الذي اصاب الجار ، كهدم الحائط الذي يستتر به الجار دون عذر قوي لذلك .
ج- اذا كان المالك يقصد باستعماله لملكه تحقيق مصلحة غير مشروعة ، كأن يخصص منزله للدعارة او لتجارة المخدرات  .
ج- الغلو في استعمال حق الملكية
- الغلو في استعمال الحق يعني ان المالك استعمل حقه في اطار الحدود الموضوعية ودونما اي تعسف  ولكن استعماله لحقه بالرغم من ذلك ترتب عليه اضراراَ غير مألوفة (كمن يبني مصنعاً ينتج عنه ضوضاء او ابخرة كريهه .
- ولقد نص المشرع المصري على  انه يجب على المالك الا يغلو في استعمال حقه الي حد يضر بملك الجار ، وليس للجار ان يرجع على جاره بمضار الجوار الغير مألوفة .
-  ويثار ثلاث مسائل للبحث في مسألة الغلو :
1- معيار الغلو في استعمال حق الملكية ( الضرر الغير مألوف)
- يجب ان يكون الضرر المتحقق في هذه المسئولية على درجة معينة من الجسامة ، اذ يتعين ان يجاوزمقداره الحد المألوف بين الجيران .
-  واذا لم يتجاوز الضرر الناتج المقدار المألوف بين الجيران فلا يجوز للجار ان يطلب ازالة هذه المضار .
- وتقدير الضرر ما اذا كان مألوفاً او غير مألوف يعتبر مسألة موضوعية يترك فيها التقدير لقاضي الموضوع ، بحسب ظروف كل حالة  .
* اثر الظروف الشخصية في تقدير الضرر
- قد يكون الضرر الناتج مألوفا ولكنه تصادف مع ظروف شخصية للجار المتضرر فجعل الضرر من أنه ان يتجاوز الحد المالوف (كما لو كان الشخص مترف الحس او مريضا او ضعيف الاعصاب) ، وفي هذه الحالة فان هذه الظروف تعد استثنائية ولا يعول عليها .
* اثر الاسبقية في التملك اوالاستغلال في تقدير الضرر .
- ذهب البعض الي ان الاسبقية في التملك والاستغلال تجعل من المالك غير مسئول عما يحدث للملاك اللاحقين من اضرار نشأت  .
-  وذهب رأي اخر الي ان هذه الاسبقية في الاستغلال لا تؤثر على مسئولية المالك ، الا اذا كانت اسبقية جماعية ، كان يصبح الحي صناعيا فمن يأتي بعذ ذلك ويبني منزلاً فلا يجوز له ان يرجع بالتعويض  .
2- جزاء المسئولية عن المضار غير المألوفة واثر الترخيص الاداري
- لا يقتصر الجزاء على مجرد التعويض المادي ، وانما يتجاوزه كذلك الي طلب ازالة هذه المضار ، فازالة المضار من قبيل التعويض العيني .
-  وللقاضي الا يجيب الي طلب الازالة اكتفاءا بالتعويض ، وذلك اذا كانت الازالة من شأنها ارهاق المالك بحيث تسبب له خسائر فادحة .
- ولا يحول  الترخيص الاداري دون استعمال الحق في ازالة المضار او طلب التعويض ، لانه لا شأن للترخيص الاداري بحقوق الغير ،كما انه لا اثر لهذا الترخيص على سلطة القاضي التقديرية .
3- اساس المسئولية عن المضار الغير مألوفة
- يري بعض الفقه ان الغلو في استعمال الملكية يعتبر خروجا على حدود هذا الحق ، ومن ثم يكون خطأ تقصيرياً ،ولقد انتقد هذا الرأي حيث ان المسئولية التقصيرية تفترض عملاً غير مشروع بينما فعل المالك هنا عمل مشروع ترتب عنه مضار .
- ويري البعض الاخر من الفقه الي ان مسئولية المالك في هذا الصدد تعتبر تطبيقا لنظرية التعسف في استعمال الحق ، ولقد انتقدت هذه النظرية حيث ان المشرع المصري حدد معايير التعسف في استعمال الحق ولم يكن من بينها الضرر الغير مألوف .
-  ويذهب جانب اخر من الفقه الي ان المسئولية على المالك مسئولية يمليها التضامن الاجتماعي بين الجيران ،

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار