التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام نقض جنائي ج2


لم يتجه القانون – حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات – إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود إثباتاً و نفياً ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى و المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان من شهود الواقعة من لم يستبن أمره إلا بجلسة المحاكمة لأول مرة ، فلم يستطع المتهم معرفته من قبل حتى يطلب إلى مستشار الإحالة إعلانه أو يقوم هو بهذا الإجراء إذا لم يدرج إسمه بقائمة الشهود ، فإن ذلك يبيح له أن يطلب إلى المحكمة سماعه أو فى القليل التصريح له بإعلانه . فإذا كان المدافع عن الطاعن قد طلب أصلياً البراءة و إحتياطياً إستدعاء باقى شهود الواقعة الذين أشار إليهم الضابط فى شهادته بجلسة المحاكمة ، فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب فلم يجبه أو يرد عليه – يكون معيباً مستوجباً نقضه .

( الطعن رقم 717 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )

يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها . فإذا أحيلت إليها و كانت مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى .

( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، و بالتالى فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى و لها أن تشدد العقوبة أو تخفضها و حكمها فى كلا الحالتين صحيح قانوناً .

( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

يوجب القانون أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه . و الأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه ، و أن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه ، فإذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضى أن يفتات على إختياره ، و يعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . و لما كان الظاهر من الأوراق أن المحلمى الموكل من قبل الطاعن أرسل إلى المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الأولى المحددة للمحاكمة لإنشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخرى و يستأجل نظر الدعوى ، كما حضر عنه محام آخر أبدى عذر زميله الموكل فى تخلفه ، و أن المتهم إذ سئل عن التهمة أنكرها و أخبر المحكمة أن بيانات الطوابع المتهم بإختلاسها مع محاميه الموكل مما يدل على تمسكه بضرورة حضوره ، إعتباراً بأن المستندات التى تشهد لبراءته لدى محاميه المذكور ، فإن ندب المحكمة من قبلها محامياً آخر ، و تكليفه المرافعة عنه فى الجلسة ذاتها يبطل إجراءات المحاكمة لإبتنائها على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، و يكون الحكم باطلاً متعيناً النقض.

( الطعن رقم 1619 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )

إن الأصل فى المحاكمات الجنائية ، أن يقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

( الطعن رقم 863 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

 من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذا إشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته و حالته لا تسمحان له بإصطحاب سيارة ، و جاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن أفعال الآخرين ، و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات ، و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

 لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب إعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .

 تزيد الحكم فيما إستطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 الخطأ المادى فى بيان رقم القضية لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع إستدلاله .

 خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد فى قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ فى الحكم .

 لا جدوى للطاعن من إثارته بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن إتمام إجراءات الإفراج عنها و منبت الصلة بواقعة القبض عليه .

متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ فى سيارته ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن جهله بالمادة المضبوطة يكون غير سديد .

 الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .

 إن ما أثاره الطاعن فى مذكرة أسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التى كانت داخل إطارات السيارة و حول لفافات المخدر لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب إستكماله ، و هو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

 من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة ، كما أنه من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم . و لما كان ما تضمنته إشارة إدارة شرطة ميناء الإسكندرية و خطاب مصلحة أمن الموانى من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان الضبط ، و كان ضم هاتين الورقتين إلى أوراق الدعوى قد تم بعد إقفال باب المرافعة و بعد أن خلت المحكمة للمداولة دون أن يكون ذلك فى مواجهة الطاعنة و محاميها ، فإن المحكمة تكون قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه .


( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار