التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام عقد البيع الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج 4

(س/ جزاء اخلال البائع بالالتزام بالتسليم ، وحقه في حبس المبيع وتبعة الهلاك؟)
اولاً : جزاء اخلال البائع بالالتزام بالتسليم
أ – التنفيذ العيني
1- يستطيع المشتري طلب اجبار البائع على تسليم المبيع اذا كان المبيع معيناً بالذات وكان التفيذ ممكناً.
2- واذا تم تسليم المبيع معيباً كان للمشتري طلب استبداله او اصلاحه .
3- اذا كان المبيع معيناً بالنوع فللمشتري الحق في الحصول على المبيع من الاسواق على نفقة البائع ولكن يشترط ثلاث شروط :
                          * ان يتم اعذار البائع بالتنفيذ
                          * ان ينتظر المشتري فترة بعد الانذار
                          * يجب الحصول على ترخيص من القضاء .
ب- التنفيذ بمقابل
1-  التنفيذ بمقابل هو التعويض ويساوي ما لحق بالمشتري من خسارة وما فاته من مكسب
2-  يكون التعويض برد ثمن المبيع وقت امتناع البائع عن التسليم وليس ثمنه عند العقد
    3- يكون التنفيذ بمقابل اذا كان كان التنفيذ غير ممكناً او كان ممكناً ومرهقاً للبائع
   جـ - طلب الفسخ
1-   للمشتري الحق في طلب الفسخ اذا اخل البائع عن تسليم المبيع
2-   للقاضي السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ او منح البائع اجلاً للتنفيذ .
3-   يجوز طلب التعويض في جميع الحالات ، سواء كان هناك تفيذ جبري او تنفيذ بمقابل او فسخاً للعقد .
د- اسباب دفع مسئولية البائع .
يستطيع البائع ان يدفع المسئولية في ثلاث حالات
1-   حالة عدم وفاء المشتري بالثمن ولم يعط اجل
2-   حالة استحالة التنفيذ بسببب قوة قاهرة .
3-   اذا كان عدم التنفيذ راجعاً لفعل المشتري نفسه .

ثانياً : حق البائع في حبس المبيع
أ‌-       حبس المبيع استيفاءاً للثمن
·       اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع ان يحبس المبيع.
·       سقوط الاجل الممنوح للمشتري لسداد الثمن يعطي الحق للبائع في حبس المبيع دون انتظار الاجل الممنوح .(كحالة اعسار المشتري او افلاسه )
ب- حالة الثمن المؤجل
·       لا يجوز حبس المبيع اذا كان الثمن مؤجلاً ولم يسقط حق المشتري في الاجل
·       الاجل المقصود هو المتفق عليه بين البائع والمشتري ، اما الاجل الذي يمنحه القاضي لا يمنع حق البائع من حبس المبيع
جـ-  الحق في الحبس لا يتجزء
يستطيع البائع حبس المبيع كله حتي يستوفي كامل الثمن ولا يمكن اجباره على تسليم بعض المبيع وحبس الاخر.
د – سقوط الحق في الحبس
لا يسقط حق البائع في الحبس اذا قدم المشتير كفالة او رهناً .
يسقط حق البائع في الحبس بالوفاء او بمنح المشتري اجلاً
هـ - التزامات البائع الحابس
على الحابس بذل عناية الرجل المعتاد للمحافظة على المبيع
يلتزم البائع برد ثمار المبيع الي المشتري عند الوفاء وذلك من وقت استحقاق الثمن .
ثالثاُ :تبعة هلاك المبيع
أ –القاعدة العامة
* ان تبعة الهلاك تدور مع التسليم فيتحمل التبعة من تسلم المبيع.
* لا تثور مشكلة تبعة الهلاك اذا كان المبيع معيناً بالنوع، لان البائع يستطيع الحصول على مثيله .
ب- الهلاك الكلي
* الهلاك الكلي يعني زوال الشيء المبيع بمقوماته
* المقصود هنا الهلاك الفعلي وليس الهلاك القانوني ( كالاستيلاء على العقار للمصلحة العامة)
* اذا هلك المبيع قبل التسليم انفسخ العقد واسترد المشتري الثمن .
* التسليم المعتبر هو التسليم القانوني وليس الفعلي (كأن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري)
جـ - الهلاك الجزئي
·       اذا هلك المبيع جزئياً جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع او ان يبقي البيع مع انقاص الثمن .
·       الهلاك الجزئي لا يفسخ العقد من تلقاء نفسه ويجب صدور حكم من المحكمة .
د- حالات تحمل المشتري تبعة الهلاك .
1- اذا اتفق المتعاقدين على ذلك
2- اذا اعذر البائع المشتري لتسلم المبيع وامتنع المشتري
3- اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له
4- اذا استولي المشتري على المبيع دون اذن البائع قبل دفع الثمن
5- اذا كان الشيء المبيع في طريقه الي المشتري وهلك .
هـ - تبعة الهلاك في البيع المعلق على شرط
1-     اذا كان البيع معلق على شرط فاسخ
يخضع الي القواعد العامة في تحمل تبعة الهلاك
2-     اذا كان البيع معلق على شرط واقف
يتحمل البائع تبعة الهلاك  قبل تحقق الشرط، واذا هلك المبيع بعد تحقق الشرط وقبل التسليم يتحمل البائع ايضاً .
و- هلاك المبيع بفعل احد المتعاقدين
يتحمل الطرف المخطيء تبعة الهلاك سواء كان البائع او المشتري وسواء تم التسليم ام لا .

(س/ اشرح ضمان تعرض الغير شروطه واحكامه ؟ )
اولاً : شروط التعرض الصادر من الغير
الشرط الاول : يجب ان يكون التعرض قانونياً
·       لا يضمن البائع التعرض المادي .
·       يضمن البائع التعرض القانوني وهو الذي يستند الي حق سواء كان حق عيني او حق شخصي  .
·       يضمن البائع التعرض القانوني ولو كان حسن النية .
الشرط الثانى:يجب ان يكون سبب التعرض سابقاً على البيع
1-   يضمن البائع التعرض القانونى الصادر من الغير اذا كان الحق الذي يستند اليه موجود قبل البيع .
2-   يضمن البائع ايضاً تعرض الغير المستند الي حق نشأ بعد البيع لسبب راجع الي البائع نفسه .
3-   لا يضمن البائع تعرض الغير اللاحق على البيع طالما لم يكن و المتسبب فيه .
(كالمصادرة او الاستيلاء)
4-   لا يشترط للرجوع بالضمان على البائع حسن نية المشتري ، ما عدا حق الارتفاق اذا كان ظاهراً او ابان البائع عنه للمشتري .
الشرط الثالث: يجب ان يكون التعرض حالاً .
·       يجب ان يكون التعرض قد وقع بالفعل ولا يكفي لدعوي الضمان مجرد احتمال وقوع التعرض .
ثانياً : البيع مصدر الضمان واطرافه
·       ينشأ الالتزام بالضمان من كل عقد بيع صحيح .
·       لا يشترط تسجيل العقد حتي ينشأ الالتزام بالضمان
·       الضمان يسري في البيوع الجبرية والاختيارية
·       في حالة البيوع المتتالية يكون للمشتري الحق في الرجوع على البائع الاخير او في االرجوع على البائع الاول .

(س/ اشرح ضمان الاستحقاق الكلي والجزئي ؟)

اولاً : مفهوم ضمان الاستحقاق
هو التزام البائع بتعويض المشتري عما اصابه من ضرر اذا ثبت استحقاق المبيع للاجنبي .
ثانياً : تقادم دعوي الضمان
تتقادم دعوي الضمان بمرور 15 سنة من تاريخ الاستحقاق ، اي من تاريخ الحكم النهائي .
ثالثاً : خيار المشتري بين دعوي دعوي الضمان ودعوي الابطال او الفسخ .
بجانب دعوي الضمان للمشتري الحق ان يرجع على البائع بدعويين اخريين هما الفسخ ، ودعوي الابطال
ويحق للمشتري طلب التعويض بجانب اي دعوي من الثلاث المشار اليها .
رابعاً : التعويض في حالة الاستحقاق الكلي .
يقصد بالاستحقاق الكلي نزع كل المبيع من تحت يد المشتري
عناصر التعويض
1-   قيمة المبيع والفوائد
وتحسب قيمة المبيع بوقت الاستحقاق وليس من وقت البيع ، ومع هذا هذا الخيار متروك للمشتري طبقاً للانفع له .
2-   قيمة الثمار التي ردها المشتري للمستحق
3-   المصروفات التي انفقها المشتري على المبيع
وهي المصروفات النافعة وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية .
4-   المصروفات القضائية :
وهي المصروفات التي تكبدها المشتري في دعوي الضمان ودعوي الاستحقاق
5-   التعويض عما لحقه المشتري من خسارة وما فاته من كسب

خامساً : التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي
فرق المشرع بين فرضين
الاول :اذا كان الاستحقاق الجزئي جسيماً
يكون للمشتري الخيار بين امرين
1-   اما رد ما تبقي من المبيع والرجوع بكافة عناصر التعويض كما في حالة الهلاك الكلي .
2-   اما ان يحتفظ بالمبيع ويكتفي بالمطالبة بالتعويض
الثاني : اذا كانت الخسارة عن الاستحقاق الجزئي غير جسيمة

لا يكون امام المشتري الا المطالبة بالتعويض

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار