(س/ جزاء اخلال البائع بالالتزام
بالتسليم ، وحقه في حبس المبيع وتبعة الهلاك؟)
اولاً : جزاء اخلال البائع بالالتزام
بالتسليم
أ – التنفيذ العيني
1- يستطيع المشتري طلب اجبار
البائع على تسليم المبيع اذا كان المبيع معيناً بالذات وكان التفيذ ممكناً.
2- واذا تم تسليم المبيع معيباً
كان للمشتري طلب استبداله او اصلاحه .
3- اذا كان المبيع معيناً
بالنوع فللمشتري الحق في الحصول على المبيع من الاسواق على نفقة البائع ولكن يشترط
ثلاث شروط :
* ان يتم اعذار البائع
بالتنفيذ
* ان ينتظر المشتري
فترة بعد الانذار
* يجب الحصول على
ترخيص من القضاء .
ب- التنفيذ بمقابل
1- التنفيذ بمقابل هو التعويض ويساوي ما لحق
بالمشتري من خسارة وما فاته من مكسب
2- يكون التعويض برد ثمن المبيع وقت امتناع البائع
عن التسليم وليس ثمنه عند العقد
3- يكون التنفيذ بمقابل اذا كان
كان التنفيذ غير ممكناً او كان ممكناً ومرهقاً للبائع
جـ - طلب الفسخ
1- للمشتري
الحق في طلب الفسخ اذا اخل البائع عن تسليم المبيع
2- للقاضي
السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ او منح البائع اجلاً للتنفيذ .
3- يجوز
طلب التعويض في جميع الحالات ، سواء كان هناك تفيذ جبري او تنفيذ بمقابل او فسخاً
للعقد .
د- اسباب دفع مسئولية البائع .
يستطيع البائع ان يدفع
المسئولية في ثلاث حالات
1- حالة
عدم وفاء المشتري بالثمن ولم يعط اجل
2- حالة
استحالة التنفيذ بسببب قوة قاهرة .
3- اذا
كان عدم التنفيذ راجعاً لفعل المشتري نفسه .
ثانياً : حق البائع في حبس
المبيع
أ-
حبس المبيع استيفاءاً للثمن
·
اذا كان الثمن كله او بعضه
مستحق الدفع في الحال فللبائع ان يحبس المبيع.
·
سقوط الاجل الممنوح للمشتري
لسداد الثمن يعطي الحق للبائع في حبس المبيع دون انتظار الاجل الممنوح .(كحالة
اعسار المشتري او افلاسه )
ب- حالة الثمن المؤجل
·
لا يجوز حبس المبيع اذا كان
الثمن مؤجلاً ولم يسقط حق المشتري في الاجل
·
الاجل المقصود هو المتفق عليه
بين البائع والمشتري ، اما الاجل الذي يمنحه القاضي لا يمنع حق البائع من حبس
المبيع
جـ- الحق في الحبس لا يتجزء
يستطيع البائع حبس المبيع كله
حتي يستوفي كامل الثمن ولا يمكن اجباره على تسليم بعض المبيع وحبس الاخر.
د – سقوط الحق في الحبس
لا يسقط حق البائع في الحبس اذا
قدم المشتير كفالة او رهناً .
يسقط حق البائع في الحبس
بالوفاء او بمنح المشتري اجلاً
هـ - التزامات البائع الحابس
على الحابس بذل عناية الرجل
المعتاد للمحافظة على المبيع
يلتزم البائع برد ثمار المبيع
الي المشتري عند الوفاء وذلك من وقت استحقاق الثمن .
ثالثاُ :تبعة هلاك المبيع
أ –القاعدة العامة
* ان تبعة الهلاك تدور مع
التسليم فيتحمل التبعة من تسلم المبيع.
* لا تثور مشكلة تبعة الهلاك
اذا كان المبيع معيناً بالنوع، لان البائع يستطيع الحصول على مثيله .
ب- الهلاك الكلي
* الهلاك الكلي يعني زوال الشيء
المبيع بمقوماته
* المقصود هنا الهلاك الفعلي
وليس الهلاك القانوني ( كالاستيلاء على العقار للمصلحة العامة)
* اذا هلك المبيع قبل التسليم
انفسخ العقد واسترد المشتري الثمن .
* التسليم المعتبر هو التسليم
القانوني وليس الفعلي (كأن يضع البائع المبيع تحت تصرف المشتري)
جـ - الهلاك الجزئي
·
اذا هلك المبيع جزئياً جاز للمشتري
ان يطلب فسخ البيع او ان يبقي البيع مع انقاص الثمن .
·
الهلاك الجزئي لا يفسخ العقد من
تلقاء نفسه ويجب صدور حكم من المحكمة .
د- حالات تحمل المشتري تبعة
الهلاك .
1- اذا اتفق المتعاقدين على ذلك
2- اذا اعذر البائع المشتري
لتسلم المبيع وامتنع المشتري
3- اذا هلك المبيع في يد البائع
وهو حابس له
4- اذا استولي المشتري على
المبيع دون اذن البائع قبل دفع الثمن
5- اذا كان الشيء المبيع في
طريقه الي المشتري وهلك .
هـ - تبعة الهلاك في البيع
المعلق على شرط
1- اذا
كان البيع معلق على شرط فاسخ
يخضع الي القواعد العامة في
تحمل تبعة الهلاك
2- اذا
كان البيع معلق على شرط واقف
يتحمل البائع تبعة الهلاك قبل تحقق الشرط، واذا هلك المبيع بعد تحقق
الشرط وقبل التسليم يتحمل البائع ايضاً .
و- هلاك المبيع بفعل احد
المتعاقدين
يتحمل الطرف المخطيء تبعة
الهلاك سواء كان البائع او المشتري وسواء تم التسليم ام لا .
(س/ اشرح ضمان تعرض الغير شروطه
واحكامه ؟ )
اولاً : شروط التعرض الصادر من
الغير
الشرط الاول : يجب ان يكون
التعرض قانونياً
·
لا يضمن البائع التعرض المادي .
·
يضمن البائع التعرض القانوني
وهو الذي يستند الي حق سواء كان حق عيني او حق شخصي .
·
يضمن البائع التعرض القانوني
ولو كان حسن النية .
الشرط الثانى:يجب ان يكون سبب
التعرض سابقاً على البيع
1- يضمن
البائع التعرض القانونى الصادر من الغير اذا كان الحق الذي يستند اليه موجود قبل
البيع .
2- يضمن
البائع ايضاً تعرض الغير المستند الي حق نشأ بعد البيع لسبب راجع الي البائع نفسه
.
3- لا
يضمن البائع تعرض الغير اللاحق على البيع طالما لم يكن و المتسبب فيه .
(كالمصادرة او الاستيلاء)
4- لا
يشترط للرجوع بالضمان على البائع حسن نية المشتري ، ما عدا حق الارتفاق اذا كان
ظاهراً او ابان البائع عنه للمشتري .
الشرط الثالث: يجب ان يكون التعرض
حالاً .
·
يجب ان يكون التعرض قد وقع
بالفعل ولا يكفي لدعوي الضمان مجرد احتمال وقوع التعرض .
ثانياً : البيع مصدر الضمان
واطرافه
·
ينشأ الالتزام بالضمان من كل
عقد بيع صحيح .
·
لا يشترط تسجيل العقد حتي ينشأ
الالتزام بالضمان
·
الضمان يسري في البيوع الجبرية
والاختيارية
·
في حالة البيوع المتتالية يكون
للمشتري الحق في الرجوع على البائع الاخير او في االرجوع على البائع الاول .
(س/ اشرح ضمان الاستحقاق الكلي
والجزئي ؟)
اولاً : مفهوم ضمان الاستحقاق
هو التزام البائع بتعويض المشتري عما اصابه من ضرر اذا ثبت استحقاق المبيع
للاجنبي .
ثانياً : تقادم دعوي الضمان
تتقادم دعوي الضمان بمرور 15 سنة من تاريخ الاستحقاق ، اي من تاريخ الحكم
النهائي .
ثالثاً : خيار المشتري بين دعوي دعوي الضمان ودعوي
الابطال او الفسخ .
بجانب دعوي الضمان للمشتري الحق ان يرجع على البائع بدعويين اخريين هما
الفسخ ، ودعوي الابطال
ويحق للمشتري طلب التعويض بجانب اي دعوي من الثلاث المشار اليها .
رابعاً : التعويض في حالة الاستحقاق الكلي .
يقصد بالاستحقاق الكلي نزع كل المبيع من تحت يد المشتري
عناصر التعويض
1- قيمة
المبيع والفوائد
وتحسب قيمة المبيع بوقت
الاستحقاق وليس من وقت البيع ، ومع هذا هذا الخيار متروك للمشتري طبقاً للانفع له
.
2- قيمة
الثمار التي ردها المشتري للمستحق
3- المصروفات
التي انفقها المشتري على المبيع
وهي المصروفات النافعة وكذلك
المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيء النية .
4- المصروفات
القضائية :
وهي المصروفات التي تكبدها
المشتري في دعوي الضمان ودعوي الاستحقاق
5- التعويض
عما لحقه المشتري من خسارة وما فاته من كسب
خامساً : التعويض في حالة
الاستحقاق الجزئي
فرق المشرع بين فرضين
الاول :اذا كان الاستحقاق
الجزئي جسيماً
يكون للمشتري الخيار بين امرين
1- اما
رد ما تبقي من المبيع والرجوع بكافة عناصر التعويض كما في حالة الهلاك الكلي .
2- اما
ان يحتفظ بالمبيع ويكتفي بالمطالبة بالتعويض
الثاني : اذا كانت الخسارة
عن الاستحقاق الجزئي غير جسيمة
لا يكون امام المشتري الا
المطالبة بالتعويض
تعليقات
إرسال تعليق