التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام نقض جنائي ج 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما ثم طلب الطاعن إلى محكمة ثانى درجة أن تقرر سماع الشهود تحقيقاً لدفاعه ، إلا أنها قضت فى الدعوى دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالاً مبطلاً للحكم .

( الطعن رقم 1356 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

إن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ، و لا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من ذلك القانون . و إذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى و لا على سماعها المتهم فى الجنحة شاهداً فى الجناية بعد سماعه أقوال باقى الشهود – فإنه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 951 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

ما دام المتهم قد أعلن بتقرير الإتهام و بقائمة الشهود فى ظل القانون القديم ، فذلك مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية . و إذ كانت غرفة الإتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضى الإحالة فأصبحت هى وحدها المختصة بنظر القضية ، فإنها إذا قررت إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لا يكون ثمة خطأ فى هذه الإجراءات ، بل تكون الإجراءات قد تمت صحيحة وفقاً للقانون .

( القضية رقم 1369 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )

إن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الواضح من الحكم الإبتدائى أن المحكمة قد أسست قضائها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى و كانت المحكمة الإستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص ، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 223 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و 371 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل ، و بأن يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، و أن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول ، و كانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها إذ نظرت الدعوى فى آخر يوم فى دور الإنعقاد و هو يوم 31 من يناير سنة 1953 و أجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التى تقع فى الشهر التالى إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية ما زالت مستمرة و هذا لا يتعارض مع القول بأن دور الإنعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الإنعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ـ لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

( الطعن رقم 1440 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/31 )

إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة

و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، و المحكمة غير ملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الجناية ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت فى محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المتهمين عن جناية الشروع فى القتل المسندة إليهم ، و إعادة القضية إلى النيابة لإتخاذ إجراءاتها فيها ، ثم مضت المحكمة بعد ذلك فى نظر الجناية دون أن يبدى الطاعنان إعتراضاً على هذا الفصل ، و دون أن يثيرا ما يدعيانه فى طعنهما من وجود إرتباط بين الجناية و الجنحة قد يؤثر على الحكم فى الدعوى ، فإن ما يثيرانه لا يكون له محل .

( الطعن رقم 25 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، و إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل آخر و لو كان متصلاً بها سقطت تلك الإباحة و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و إذن فإذا قضت المحكمة المذكورة فيها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية و هو أساس آخر غير الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها .

( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون .


( الطعن رقم 1489 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار