س12/ عرف الحكم الوضعي واقسامه
؟؟؟
اولا : تعريف الحكم الوضعي
الحكم الوضعي عند الاصوليين
هو خطاب الله تعالي المتعلق
بجعل شيء شيئا بشيء او شرطا له او مانعا
منه او صحيحا او فاسدا .
- وسميت هذه الاحكام وضعية لان الشارع وضعها
علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاءا
مثال : جعل الله زوال الشمس
علامة للظهر ، ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة .
ثانيا: اقسام الحكم الوضعي
اولا : السبب
في اصطلاح الاصوليين هو الوصف
الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة
على وجود حكم شرعي بحيث يوجد الحكم بوجوده وينتفي
بانتفائه
ومن امثلة السبب ( الوقت
بالنسبة للصلاة ، قوله تعالي( اقم الصلاة لدلوك الشمس الي غسق الليل)
والقتل العدوان سبب للقصاص
اقسام السبب
1- السبب المناسب والسبب الغير
مناسب
-السبب
الغير المناسب: هو ما يحدده الشارع ولا يدرك العقل وجه ترتيب الحكم الشرعي عليه،
ولا تبدو فيه حكمة باعثة ظاهرة بل هو محض التوقيت، كالزوال مثلاً فإنه سبب للظهر،
وكالهلال فإنه سبب للصيام.
-السبب مناسب: هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريف الحكم و
يدرك العقل وجه ترتيب الحكم الشرعي عليه ، كالإسكار مثلاً فإنه سبب في تحريم
الخمر، وكالعقد على مجهول فإنه سبب في تحريم القمار.
2- من حيث قدرة المكلف الي ( سبب مقدور للمكلف وسبب غير
مقدور له)
أ-ما كان
من فعل المكلف وهو مقدور عليه، كالنكاح مثلاً فإنه سبب في ثبوت الولد، وكالسرقة فإنها
سبب في الحد.
ب-ما ليس
بمقدور المكلف وليس له اختيار فيه، كالغروب مثلاً فإنه سبب لصلاة المغرب، وكالحيض
فإنه سبب لإسقاط الصلاة، وكالموت فإنه سبب لانتقال الميراث
ثانيا : الشرط
الشرط عند الاصوليين ( هو وصف ظاهر منضبط
يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه )
مثال : شرط الطهارة للصلاة ، فهي شرط لصحة الصلاة اذا ان
عدم الطهارة تعني عدم صحة الصلاة ، ووجود الطهارة لا يعني لزوم الصلاة ولا عدم
لزوم الصلاة .
الفرق بين الركن والشرط: الركن هو جزء الذات كالسجود ، والشرط خارج عنه
كالطهارة للصلاة ، مع أنهما يتشابهان في كونهما يلزم من عدمهما العدم ، ولا يلزم
من وجودهما وجود
رابعا :
المانع
المانع لغة :الحائل بين الشيئين
وفي الاصطلاح (هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدمُ الحكم، ولا يلزم
من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ السبب.)
وهو نوعان
1- مانع يترتب علي وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود
سببه المستوفي لشروطه
كالقتل العدوان مانع من الميراث
2- مانع يقتضي وجوده التأثير في السبب بحيث يبطل عمله
(اي يجعل السبب غير متحقق)
مثاله الدين مانع من وجوب الزكاة ن وان ملك المدين
النصاب حيث ان مال المدين تعلق به حقوق الدائنين
رابعا : الصحة والبطلان
الصحة والبطلان اوصاف ترد على افعال المكلفين تبعا
لتوافر اركانها وشروطها
خامسا : العزيمة والرخصة
العزيمة في الشرع ماهو مشروع منها ابتداءا من غير ان
يكون متصلا بعارض , والعزيمة تطلق على الاحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين
دون نظر الي ماقد يطرأ عليها من اعذار
اما الرخصة فهي في اللغة التيسيير والتسهيل
وفي الاصطلاح (الاحكام التي شرعها لله تعالي بناء على
اعذار المكلفين على سبيل الاستثناء مراعاة للضرورات والاعذار )
تعليقات
إرسال تعليق