التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول فقة الفرقة الرابعة كلية الحقوق ج2

5 / منزلة السنة من القرآن ؟؟؟
تتلخص منزلة السنة من القرآن في أنواع من البيان ووجوه من التفصيل، وهي كما يلي:‏
1. السنة المؤكدة لما جاء  في القرآن : ‏
‎‎ وتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثبتة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، ومن امثلتها قوله ( لايحل مال امريء مسلم الا بطيب نفس منه) فقد جاء هذا الحديث يؤكد ما في القرآن الكريم قوله عز وجل:{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }.‏
2- السنة الشارحة لما جاء في القرآن :
وقد تنوعت السنة بالنسبة لهذا الاعتبار الي الانواع الاتية:
أ- السنة المبينة لمجمل الكتاب
‎‎ بينت السنة ما أجمل من عبادات وأحكام، فقد فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين، من غير أن يبين أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبين الرسول الكريم هذا بصلاته وتعليمه المسلمين كيفية الصلاة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري.‏

‎‎ وفرض الحج من غير أن يبين مناسكه، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيته، وقال: (خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم.‏
‎‎ وفرض الله تعالى الزكاة من غير أن يبين ما تجب فيه من أموال وعروض وزروع، كما لم يبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة من كل، فبينت السنة ذلك كله.‏
ب. السنة المخصصة لعموم القرآن: ‏
‎‎ ومن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن تخصيص عامه، من هذا ما ورد في بيان قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
‎‎ فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم يثبت في كل أصل مورث،  فجاءت السنة
‎‎ وخصت الوارث بغير القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل )،
ج- السنة المقيدة لمطلق الكتاب: ‏
‎‎ ومن بيانه صلى الله عليه وسلم تقييد مطلق القرآن كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
‎‎ فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص، فتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع، ولكن السنة قيدت القطع بأن يكون من الرسغ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما: (أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف )..‏
3- السنة المثبتة لحكم سكت عنه القرآن: ‏
‎‎ وفي السنة أحكام لم ينص عليها الكتاب وليست بياناً له، ولا تطبيقاً مؤكداً لما نص عليه كتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.
-  وفي ميراث الجدة وصلاة الوتر ، قال (ص) (الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني)
4- السنة الناسخة للاحكام الثابتة بالقرآن
وذلك مثل قوله (ص) " لا وصية لوارث " وهذا الحديث ناسخ للاية الكريمة " كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س6 / تكلم عن مستند الاجماع ؟؟
- يجب للاجماع من دليل يستند عليه ،  وسند الإجماع أو أدلة اعتباره قد يكون من الكتاب اوالسنة اوالقياس أو المصلحة.
من الكتاب :
الإجماع على حرمة الزواج من الجدات استناد لقوله تعالى (حرمت عليكم امهاتكم ) فهذا نص قاطع في تحريم الأم الحقيقية , ولكن يحتمل أن يراد به حرمة الزواج من الأصول التي تنتسبون اليها انتساباً مباشراً أو بواسطة ، والجدّة أصل بهذا المعنى.
من السنة :
ومنها الإجماع على ان في الرجل نصف الدية وفي اليد نصف الديه وفي الرجلين أو اليدين كل الدية .
-  وايضا كما في الاجماع على ميراث الجدة واعطائها السدس ،وهذا الاجماع جاء على ماروي عن المغيرة بن شعبة ان الرسول (ص) قد اعطي الجدة السدس .
أما الإجماع المستند إلى القياس :
ان الصحابة اجتمعو على خلافة ابي بكر استنادا إلى قياس الخلافه على امامته في الصلاة، في اواخر ايام الرسول(ص) .
الإجماع المستند إلى مصلحة :
كما في اجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد ، وقالوا ان هذا الحكم مستند الي المصلحة  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س7/ انكار الحكم المجمع عليه او نسخه ؟؟؟
اولا:  الانكار
- الحكم الثابت بالاجماع القطعي الذي اشتهر وصار معلوما من الدين بالضرورة مثل كون الظهر اربعا وباقي العبادات وحرمة الزني ، من انكر فهو كافر ، لانه يستلزم تكذيب الرسول(ص)
- اما ما عدا ذلك مما فيه خفاء ، منكره ليس بكافر ، مثل الاجماع على ان لبنت الابن السدس مع البنت تكملة للثلثين ،وهذا الراجح عند العلماء .
- ولقد احسن بعض الحنفية صنعا حينما رتبوا الاجماع من حيث قوته وما يترتب على ذلك من انكاره ، على النحو الاتي :
1- اجماع الصحابة المنقول الينا نقلا متواترا حكمه حكم الكتاب والسنة المتواترة في وجوب العلم بها ويكفر جاحده .
2- اجماع التابعين وتابعيهم بمنزلة الحديث المشهور وحجته ظنية لما فيه من شبهة الخلاف ، فيكون منكره جاحدا ليس بكافر .
3- الاجماع المنقول بطريق الاحاد ومثله الاجماع السكوتي ، لا يحكم بكفر منكرها او تضليله .
ثانيا : نسخ الحكم المجمع عليه
- ان الحكم لو اجمع عليه فانه يصير ملزما للمجمعين ولسائر الناس ، ولا يصح لهم بعد انعقاده اعادة النظر فيه ، وعليه لا يكون قابلا للنسخ مطلقا لا في عصورهم ولا في العصور التي تليهم ، الا اذا كان سند الحكم المصلحة وتغير وجه المصلحة .









س8/ عرف القياس واركانه و بين شروط حكم الاصل؟؟
اولا : تعريف القياس
القياس في اللغة: التقدير او المساواة ، فيقال قاس الثوب بالمتر اي تقدير الشيء بالشيء ، ويطلق ايضا على التسوية بين الشيئين ، فيقال فلان لا يقاس بفلان (اي لا يساويه في الفضل والشرف)
القياس اصطلاحا : هو الحاق امر لانص فيه من الكتاب والسنة ، او الاجماع بآخر منصوص على حكمه وتطبيق حكمه عليه لاشتراكهما في العلة التي شرع لاجلها الحكم
ثانيا: اركان القياس
من التعريف الاصطلاحي يتضح اربعة اركان للقياس وهي:
1-     الاصل : ويسمي بالمقيس عليه ، وهو ما ورد النص بحكمه
2-     حكم الاصل : وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل
3-     الفرع : ويسمي بالمقيس ، وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد ان يكون له حكم  الاصل بالقياس
4-     العلة : وهي الوصف الموجود في الاصل ، والذي من اجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده بالفرع يراد تسوية الفرع بالاصل في الحكم .
مثال على القياس
- مثل تحريم الخمر ، والذي ورد حكم التحريم في قوله تعالي( ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام  رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
والعلة من تحريم الخمر ما يترتب على شربها من مفاسد دنيوية وايقاع البغضاء ، فيحرم ماشابه الخمر من المسكرات ولو لم ينص عليها تحديدا كالمخدرات  لنفس العلة
وبالتالي فالاصل هنا هو الخمر  ، والفرع المخدرات ، وحكم الاصل هو تحريم الخمر ، والعلة هنا هي المفاسد المترتبة وايقاع البغضاء بين الناس .
ثالثا: شروط حكم الاصل
أ – ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب والسنة ، اما اذا كان ثبوته بالاجماع ، فقد قال بعض الاصوليين انه لا يصح القياس في هذه الحالة ، بينما ذهب الاخرون الي جواز القياس.
ب- ان لا يكون حكم الاصل مختصا به ، لان مقتضي القياس تعدية حكم الاصل الي الفرع .
والخصوصية تتصور في حالتين :
الاولي : اذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الاصل
الثانية : ان يدل دليل على تخصيص حكم الاصل به ، كالاحكام الخاصة بالرسول (ص) مثل تزوجه باكثر من اربعة والوصال في الصوم .
ج- ان يكون حكم الاصل مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ، ولذلك لا قياس على الاحكام التعبدية وهي التي استأثر الله بعلم عللها .
د- ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع

لانه اذا كان حكم الاصل شاملا لحكم الفرع فان الحكم يكون ثابتا للفرع بذلك الدليل وليس بالقياس 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار