التخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون التجاري الفرقة الرابعة كلية الحقوق‎ ج 4

س11 / تكلم عن الاحكام العامة المشتركة للحسابات المصرفية ؟؟
هناك احكام عامة عند فتح الحساب وعند سيره وتشغيله وعند قفل  الحساب
اولاً :  الاحكام العامة عند عقد فتح الحساب
1-    تطبيق الاعراف المصرفية والقواعد العامة المدنية
- لاتوجد نصوص خاصة تحكم فتح الحساب ولذلك تطبق القواعد العامة وماجري عليه العرف ، وبالتالي لابد من توافر الرضا والاهلية عند ابرام عقد فتح الحساب
اولا : الرضاء
- عقد فتح الحساب عقد رضائي يكفي لانعقاده رضاء العميل وقبول البنك
- ولا ينال من هذه الرضائية ايداع نموذج لتوقيع الشخص او ايداع مبلغ من النقود عند فتح الحساب ، لان هذا مجرد اول التزام يمليه العقد
- ويجب ان ينصب الرضاء على جميع شروط عقد فتح الحساب
*  مدي حق البنك في رفض فتح الحساب
- حيث ان المعاملات البنكية تقوم على اساس الاعتبار الشخصي والثقة ، فان من حق البنك ان يرفض فتح الحساب ، بل ويجب عليه في بعض الاحيان اذا توافرت لديه معلومات ان الشخص الراغب بفتح الحساب مشهور عنه سحب شيكات بدون رصيد .
ثانيا : الرضاء
- لا يجوز فتح الحساب الا لشخص تكاملت اهليته القانونية ببلوغ سن الرشد ، ويترتب على عدم مراعاة ذلك مسئولية البنك تجاه الضرر المتحقق للغير .
- ويجوز للقاصر او لعديم الاهلية فتح الحساب ولكن عن طريق من يمثله ،وايضا للقاصر المأذون له بالتجارة .
- كما يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فتح حسابات مصرفية ، ويجوز للشركة تحت التاسيس ان تفتح حساب ، ولكن لا يجوز السحب من الحسبا الا بعد التأسيس.
2-  فتح اكثر من حساب لشخص واحد
- قد يحدث ان يفتح الخص اكثر من حساب له لدي فروع البنك ، كحسبا شخصي له واخر لشئون تجارته ، وقد اقر المشرع التجاري ذلك واعتبر كل حساب مستقلا عن الاخر ، ويعتبر ذلك خروجا عن مبدأ وحدة الذمة المالية .
3-  فتح حساب واحد لاكثر من شخص ( الحساب الجماعي على الشيوع والحساب المشترك)
أ- الحساب الجماعي على الشيوع
هو الحساب الذي يفتح لشخصين او لعدة اشخاص على الشيوع بلا تضامن بينهم (كما في حالة فتح حساب لعدة ورثة انتظارا لنتيجة القسمة)
- ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقة اصحابه جميعا ، مالم يتفق على غير ذلك
- واذا سري حجز على رصيد احد اصحاب الحساب ، فان الحجز يكون في حدود حصة المحجوز عليه من هذا الحساب فقط .
ب- الحساب المشترك
هو حساب ينطوي على تضامن ايجابي بين اصحابه بحيث يكون لكل واحد الحق في تشغيله او السحب منه بتوقيعه وحده .
ثانيا : الاحكام العامة عند سير الحساب وتشغيله
القواعد الخاصة لتشغيل الحساب
1-    القيد والقيد العكسي في الحساب
- الحساب المصرفي ينقسم الي جانبين : الجانب الدائن والجانب المدين  ، وفي الجانب الدائن يقيد للعميل المبالغ الداخلة في حسابه ، وفي الجانب المدين تقيد المبالغ المسحوبه من حسابه.
- قد يحدث احيانا قيد ورقة تجارية في الجانب الدائن من حساب العميل ولكن لا يتم تحصيلها فعلا ، ولا يمكن في هذه الحالة  الغاء او محو او شطب هذا القيد من الجانب الدائن للعميل كأن لم يكن ، ولكن ما يحدث ان يسجل في الجانب المدين للعميل قيد جديد بنفس قيمة الورقة االتجارية ، وهو ما يسمي بالقيد العكسي
-  ولتجنب المشاكل الناتجة عن القيد العكسي فان البنوك عادة لا تقيد قيمة الاوراق التجارية المسلمة اليها للتحصيل الا بعد تحصيلها .
2- الفوائد والعمولة
-  الاصل ان الحساب المصرفي لا يكون منتجا للفوائد الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وبالنسبة للودائع المصرفية فتأخذ حكم القرض وبالتالي يسري عليها فائدة تقيد في الجانب الدائن للعميل
- اما الحساب الجاري فانه لا ينتج اي عائدا الا اذا اتفق على غير ذلك
- ويجوز للبنك ان يتقاضي عمولة نظير مسك حساب للعميل او الخدمات التي يؤديها اليه
- تحدد سعر الفائدة بحسب السعر الذي يحدده البنك المركزي .
3- القطع الدوري للحساب
- استقر العرف المصرفي على قطع الحساب اي وقفه ، على فترات دورية كثلاثة اشهر او ستة اشهر ، لعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفيه من حيث الدائنية والمديونية ، ثم يستأنف بعد ذلك السير في الحساب
- يقوم البنك باخطار العميل بالنتيجة عقب كل قطع ليكون على بينة من امره ، فاذا لم يبد العميل اي ملاحظة يعتبر ذلك قبولا من جانبه ، واذا ابدي اعتراضا عليه اخطار البنط به خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه  والا اعتبر  موافقا على صحة ماورد باالكشف .
- يجوز طلب تصحيح الحساب بسبب غلط مادي او غش على الا يكون قد مر اكثر من ثلاث سنوات ن مالم يخطر البنك العميل عدم تسلمه بيان بحسابه خلال هذه المدة ، وتسقط دعوي تصحيح الحساب بفوات خمس سنوات على اي حال .
4- الحجز على الحساب المصرفي
- قد يتم وقف حساب العميل قانونا اذا تم الحجز عليه اثناء تشغيله ، فيجوز لدائني العميل توقيع الحجز التحفظي على الرصيد تحت يد البنك ، ويتقيد البنك بما جاء بأمر الحجز فلا يقوم بتجميد مبالغ لم يشملها امر الحجز .
- في الحسابات المشتركة او على الشيوع اذا وقع الحجز على رصيد احد اصحاب الحساب فان الحجز لا يسري الا في مقدار حصته ولا يمتد الي الاشخاص الاخرين
- واذا كان للشخص اكثر من حساب وتم توقيع الحجز على احداها ، فانه لا يمتد الي الحسابات الاخري ، نظرا لاستقلال كل حساب عن الاخر .
ثالثا: الاحكام العامة المصرفية عند قفل الحساب
1-    تعريف قفل الحساب واسبابه
يقصد بقفل الحساب انهاء الحساب بقصد تصفيته وتحديد الرصيد النهائي الذي يكون لمصلحة العميل او لمصلحة البنك
2-    الاسباب العامة لقفل الحساب
- تتحصل هذه الاسباب في انتهاء المدة المعينة في عقد فتح الحساب ، او اذا اتفق اطرافه على قفله قبل انتهائها .
- كما تجري العادات المصرفية على قفل الحساب بالترك ، وذلك اذا ظل مدة طويلة دون اي تغذية  .
3- الاسباب الخاصة لقفل الحساب
- حيث ان عقد فتح الحساب قائما على الاعتبار الشخصي ، فانه ينتهي بزوال هذا الاعتبار ن كما لو توفي صاحب الحساب او تم الحجر عليه او افلاسه او باعساره .
- واذا كان العميل شخصا اعتباريا  يقفل الحساب المفتوح بانقضاء او زوال شخصيته القانونية ، واذا كان الشخص الاعتباري في مرحلة التصفية يظل الحساب مفتوحا حتي انتهاء التصفية .
4- آثار قفل الحساب
أ- يتعين على البنك بمجرد قفل الحساب تصفيته واستخراج الرصيد النهائي ، الذي يتخلف عن المقاصة بين الجانب الدائن والمدين للعميل .
ب- يمتنع البنك بعد قفل الحساب عن اجراء اي قيود جديدة فيه ، ويعتبر دين الرصيد دينا عاديا مستحق الاداء بمجرد قفل الحساب  .
 ج- تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد اي يتقادم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ قفل الحساب

س12/ تكلم عن سرية الحسابات المصرفية؟؟
التزام البنك بالمحافظة على سرية الحسابات
- يلتزم البنك بالمحافظة علي سرية المعلومات الخاصة بالعميل وعدم افشائها للغير والا تعرض للمسئولية المدنية والجنائية .
- ولا يجوز الاطلاع على معلومات العميل او اعطاء اي بيان عنها الا باذن كتابي من صاحب الحساب او من احد الورثة او من احد الموصي لهم او النائب القانوني او الوكيل المفوض ، او بناء على حكم قضائي او حكم محكمين .
- للنائب العام او لمين يفوضه من المحامين العامين بناء على طلب من ذوي الشأن  او تلقاء نفسه ان يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الامر بالاطلاع على بيانات تتعلق بالحسابات او الودائع اذا اقتضي كشف الحقيقة في جناية او جنحة
- ويجوز لذوي الشأن ان يطلبوا الاطلاع على بيانات لدي البنوك من محكمة الاستئناف المختصة بمناسبة التقرير بما في الذمة لتوقيع حجز لدي البنوك ، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة ايام في الطلب بعد سماع اقوال النيابة  .
س12/ عرف الحساب الجاري مبينا خصائصه ؟؟
اولاً :  تعريف الحساب الجاري
(هو عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا  بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله )
ثانيا: خصائص الحساب الجاري
1-    عقد رضائي وزمني
- الحساب الجاري لابد ان يؤسس على رضاء الطرفين ، وان ينصب الرضاء على شروط الحساب واثاره
- ولا يغير من الطابع الرضائي للعقد افراغ الحساب في شكل جدول ذو اطار حسابي .
- وهو عقد زمني اذ ان الزمن عنصر جوهري فيه ، وتسميته ذاتها (جاري) لانه يجري خلال الزمن .
2- الحساب الجاري من عقود الاعتبار الشخصي
- عقد فتح الحساب الجاري من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي ، اي الثقة المتبادلة ، والواقع ان الاعتبار الشخصي هو السبب الدافع لكل من الطرفين على ابرام عقد الحساب ، ذلك ان اثاره تتضمن مخاطرة لا يقبل عليهاالطرفان الا اذا توافرت بينهما ثقة كافية .
3- عقد الحساب الجاري ليس عقدا تابعا
-  العقد التابع يعني من الناحية القانونية انه العقد الذي يتبع في وجوده وصحته وانقضائه عقدا اخر هو العقد الاصلي ، ولا جدال ان عقد فتح الحساب الجاري ليس تابعا بهذا المعني ، فهو قائم مكتف بذاته ولا تتوقف صحته او اثاره على عقد اخر ، فاذا ابطلت عملية او اكثر من العمليات المقيدة فيه ، فان ذلك  يؤدي الي شطب القيود ولا يؤثر في صحة عقد الحساب الجاري
4- عقد الحساب الجاري عقد تجاري
- يعتبر عقد الحساب الجاري تجاريا دائما بالنسبة للبنك ، اما بالنسبة للعميل فالرأي الغالب فقها وقضاء الاعتداد بالطبيعة الغالبة على مجموع العمليات التي تدرج في الحساب ، فاذا كان اغلب العمليات له الصفة التجارية كان الحساب تجاريا بالنسبة للعميل .
- الا ان الراي الصحيح يذهب الي اعتبار الحساب الجاري تجاريا في جميع الاحوال ، ايا كانت صفة طرفية او طبيعة العمليات المقيدة فيه ، ولقد اخذ المشرع المصري بهذا الرأي

س13/ مفهوم المدفوعات وشروطها ؟؟
اولاً : مفهوم المدفوعات
هي الحقوق التي تترتب للدافع على عاتق القابض ، من جراء العمليات التي تتم بينهما ، وتدرج في الحساب الجاري
او
هي القيم التي تقيد في الحساب وتكون حقا لاحد طرفي الحساب قبل الاخر
ثانيا : شروط المدفوعات
اولاً : شروط خاصة بدخول المدفوعات
1-    الشرط المتعلق بنوع المدفوع
لابد وان تكون جميع المدفوعات من مثليات من نوع واحد ، وذلك شرط طبيعي لتحقيق الاندماج بين هذه المدفوعات
- ولا يلزم ان تكون هذه المدفوعات نقودا بالذات -  وان كان هذا الغالب- وانما يمكن ان تكون نوعا من الغلال اذا كان الحساب الجاري بين تاجرين
2- الشرط المتعلق بوجود المدفوع ومقداره
ينبغي ان يكون المدفوع مؤكد الوجود ومعين المقدار على وجه لا يحتمل النزاع ، فلا يجوز قيد مدفوع معلق على شرط واقف وان كان ممن الممكن ان يكون المدفوع معلق على شرط فاسخ ، وعند تحقق الشرط الفاسخ يتم قيد عكسي
ولا يشترط ان يكون المدفوع مستحق الاداء فيجوز ان يكون مقترنا بأجل .
2-    الشرط المتعلق بملكية المدفوع
- يجب لكي يمكن قيد المدفوع في الحساب الجاري ، ان يسلمه الدافع الي القابض على وجه االتمليك ، اما اذا كان قد سلمه اليه على سبيل الوكالة او الوديعة فلا يمكن ان يعتبر مدفوعا يقيد في الحساب الجاري
ويترتب على ذلك عدة نتائج :
أ‌-       ان للقابض حرية التصرف في المدفوع الذي تلقاه ن اذ هو المالك فلا خيانة امانة
ب‌-  ان الدافع لا يستطيع ان يطالب باسترداد المدفوع من القابض او من تفليسته .
 ثانيا : الشروط المتعلقة بحركة المدفوعات
1-    تبادل المدفوعات
- بمعني ان تكون المدفوعات متبادلة ، اي ان يقوم الطرفين بدور الدافع احيانا ودور القابض احيانا اخري ، او على الاقل ان يكون ذلك جائزا بموجب الاتفاق على فتح الحساب .
- فلا يكون حسابا جاريا ذلك الحساب الذي يتفق فيه على ان يكون احد الطرفين دافعا دائما .
2- تشابك المدفوعات
- معني ان تكون المدفوعات متشابكة ان يتخلل المفوعات بعضها البعض ، فلا يعتبر حسابا جاريا اذا اشترط طرفاه الا تبدأ مدفوعات احدهما الا بعد انتهاء مدفوعات الاخر .
وهذا الشرط يختلف عليه الفقهاء في حين لا اختلاف على الشرط الاول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س14/ المدفوعات ونطاق الحساب الجاري ؟؟
اشرح قاعدة عمومية الحساب الجاري  والاستثناء على القاعدة ؟؟
اولاً :  القاعدة " عمومية الحساب الجاري"
مبدأ عمومية الحساب يعني دخول كل الحقوق والديون الناشئة عن العمليات المتبادلة بين الاطراف في الحساب الجاري ، دون حاجة الي الاتفاق على هذا الدخول بمناسبة كل حق او دين على حدة
ثانيا : الاستثناء على القاعدة
1-    الاستبعاد الراجع الي طبيعة الحق
أ‌-       من المستقر عليه انه يستبعد من نطاق الحساب الجاري الديون التي تنشأ عن علاقات عادية بين طرفيه بل تقع خارج نطاق ما يتوقعانه عند التعاقد ، مثل دين التعويض الذي يقضي به لاحد طرفي الحساب نتيجة خطأ تقصيري ارتكبه الطرف الاخر .
ب‌-  ويستبعد ايضا من نطاق الحساب الديون المضمونه بتأمينات اتفاقية (كرهن مثلا)
    ج – ومن الديون المستبعدة كذلك الديون التي يجب دفعها نقدا لاعتبارات معينة ( مثل الحصة النقدية التي تعهد بها بتقديمها البنك في رأسمال الشركة .
  ثانيا : الاستبعاد الراجع الي اتفاق الطرفين

- والارادة تستطيع اخراج بعض الديون من نطاق الحساب الجاري ، شريطة ان يتم ذلك باتفاق طرفي الحساب وتخصيصها لغرض معين، ويطلق على هذا الاستثناء قاعدة "تخصيص المدفوع لغرض معين"

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار