التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرافعات الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج1

س1 / تكلم عن حالات مخاصمة القاضي ؟
تنعقد مسؤلية القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته طبقاً للحالات التالية :
الحالة الاولي : الغش او الغدر او التدليس
·       الجامع بين هذه الافعال هو سوء نية القاضي لاعتبارات خاصة .
·       يعرف الغش بأنه هو (انحراف القاضي او عضو النيابة في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً الانحراف، وذلك اما ايثاراً لاحد الخصوم او نكاية في خصم او تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي او عضو النيابة )
·       ويعرف التدليس بأنه (هو ما يقع عندما يصدر الحكم او الامر او اي عمل اخر من اعمال القاضي مخالفاً للعدالة نتيجة لخضوع االقاضي لعامل المحبة او البغضاء او المصلحة الشخصية)
·       يلاحظ انه لا يوجد فارق يذكر بين الغش والتدليس
·       اما الغدر فيعرف بأنه (كل تصرف للقاضي يتعمد به الحصول لنفسه او لغيره على منفعة مادية على حساب الخزانة العامة او اضراراً بأحد الخصوم )
الحالة الثانية :الخطأ المهني الجسيم
·       يعرف الفقه الخطأ المهني الجسيم بأنه (الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي ، فهو الخطأالذي لا يرتكبه القاضي المتبصر الحريص في اعماله )
·       من امثلة الخطأ المهني الجسيم  الجهل بالمباديء الاساسية بالقانون وكذلك ضياع احد المستندات المهمة بالدعوي ،او اغفال تسبيب الحكم .
·       يخرج من دائر الخطأ الجسيم استنباط الحلول بعد امعان النظر والاجتهاد ، حتي لو خالف في ذلك احكام الفقهاء والقضاء .
·       يجب عند تقدير الخطأ المهني الجسيم  الاخذ بالاعتبار الظروف االتي يعمل فيها القاضي ،كمثال تكدس القضايا وعدم وجود ادارات قانونية تساعد القاضي .
الحالة الثالثة : انكار العدالة
·       يعتبر القاضي منكراً للعدالة اذا امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها او عن الاجابة على عريضة قدمت اليه
·       ولا يحاج على الامتناع عن النظر في القضايا بعدم وجود نص قانوني حيث على اقاضي ان يلجأ الي العرف او الشريعة الاسلامية لاستنباط الاحكام في حالة خلو النص التشريعي .
·       يمكن ان يكون امتناع القاضي في صورة ايجابية وايضاً يمكن ان يكون في صورة سلبية .
·       لا يعتبر اتأجيل الدعوي او استغراقها سنين بالمحاكم انكاراً للعدالة لما قد تحتاجه الدعاوي الي وقت كاف في بعض الاحيان لاصدار الاحكام والوصول الي الحجة .
·       يجب لقبول دعوي مخاصمة القاضي اعذار القاضي مرتين بينهما المدد القانونية المحددة ، ويجب ان يظل القاضي ممتنعا حتي قبول الدعوي .
الحالة الرابعة : الحالات الاخري التي ينص عليها المشرع صراحةً
·       في بعض الحالات ينص القانون على مسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات
·       مثال ذلك ،يجب على القاضي ايداع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه  عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلاً  ، وفي هذه الحالة يكفي وجود مسودة الحكم عند النطق بالحكم حتي ولو لم توجد بعد ذلك في ملف الدعوي مؤقتاً .
·       ومن الامثلة ايضاً توقيع القاضي على مسودة الحكم والا كان الحكم باطلاً والزم القاضي بالتعويض .

(س2 /تكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية ؟)
نتناول الاجابة في ثلاث نقاط رئيسية
1-   الاختصاص الاصلي
2-   الاختصاص الاستثنائي او العارض
3-    المحاكم الابتدائية المتخصصة
اولاً : الاختصاص الاصلي
أ – المحكمة الابتدائية هي المحكمة ذات الولاية العامة .
* المحاكم الابتدائية هي المحكمة المختصة بنظر كل المنازعات المدنية والتجارية مهما كان نوعها او مقدارها  مالم يخرجها القانون منها بنص صريح .
ثانياً : الاختصاص الاستثنائي او العارض
تختص المحاكم الابتدائية بنظر بعض الدعاوي بغض النظر عن قيمتها ولو حتي كانت قيمتها يدخل في نطاق اختصاص المحاكم الجزئية ، ويتم تقسيمها كالاتي :
1-   نظر دعاوي معينة اياً كانت قيمتها
أ‌-      دعاوي شهر الفلاس
·       تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوي التي يطلب فيها اشهار الاعسار المدني بالنسبة لغير التجار .
·       وتتولي المحاكم الاقتصادية باعتبارها محاكم ابتدائية متخصصة نظر هذه الدعاوي .
ب‌-  الطعن في قرارات بعض اللجان الادارية
·       للمحكمة الابتدائية اختصاص نوعي بنظر الطعون في القرارات الذادر عن بعض اللجان الادارية
·   مثال ( الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة ) وايضاً (الطعن في قرارات اللجان المشكلة بشأن المنشآت الايلة للسقوط ) .
جـ - بعض دعاوي الجمعيات وبعض الدعاوي المتعلقة بحق المؤلف
·   تختص المحاكم الابتدائية بكل الدعاوي المدنية التي ترفع من المصفي او عليه ،مع العلم ان قرار التصفية والطعن عليه يكون من اختصاص القضاء الاداري .
·   تختص المحاكم الابتدائية ايضاً بنظر بعض الدعاوي المتعلقة بحق المؤلف كسحب المؤلف من الاسواق او ادخال تعديلات جوهرية عليه .
د – الاختصاص التبعي بالمواد المستعجلة .
*  الاصل ان المحاكم الجزئية هي المختصة بنظر الدعاوي المستعجلة بصفة اصلية .
* الا انه اذا رفعت الدعوي المستعجلة بطريق تبعي لدعوي موضوعية معروضة على المحكمة الابتدائية فان تلك المحكمة تختص بنظرها .
2- اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة والمرتبطة .
* تختص المحاكم الابتدائية بنظر الطلبات العارضة او المرتبطة مهما كانت قيمتها .
* يقصد بالطلبات العارضة ( اي التي تقدم لها اثناء نظرها الدعوي الاصلية )
والطلبات المرتبطة (تلك الطلبات التي تتصل بالدعوي المعروضة بصلة قوية )
·   وتختص المحكمة الابتدائية بالطلبات العارضة ولو كانت تدخل نوعياً في اختصاص المحاكم الجزئية او الجزئية المتخصصة كالتجارية او العمالية  .

ثالثاً : المحاكم الابتدائية المتخصصة .
1-   محاكم الاسرة
·   تؤلف محكمة الاسرة من ثلاث قضاة يعاونهم خبيران احدهما اخصائي اجتماعي والاخر اخصائي نفسي على ان يكون احدهما على الاقل من النساء .
·       يجب ان يسبق اللجؤ الي محكمة الاسرة طلب تسوية يقدم الي مكتب تسوية المنازعات الاسرية
·       تختص محاكم الاسرة بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية .
·       تنشأ محاكم الاسرة بدائرة اختصاص المحاكم الجزئية رغم كونها ابتدائية .
2-   المحاكم العمالية
·       هي المحاكم االمختصة بنظر ان نزاع فردي ينشأ بين صاحب العمل والعامل
·   تنطر المنازعات العمالية ابتداءاً اما لجنة ثلاثية تتكون من ممثل عن الجهة الادارية ، وممثل للنقابات العمالية ، وممثل لمنظمة اصحاب العمل .
·       بعد انتهاء 45 يوم من المدة المحددة للتسوية يجوز احالة النزاع الي المحكمة العمالية .
·       وتشكل المحكمة العمالية من دائرة او اكثر في المحكمة الابتدائية .
3-   المحاكم الاقتصادية .
·       تختص المحاكم الاقتصادية دون سواها بنظر جميع الدعاوي الاقتصادية، اضافة الي الدعاوي المستعجلة التابعة لها .
·   تتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية اذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز خمسة ملايين جنيةً واحكامها غير قابلة للطعن بالنقض
·       ودوائر استئنافية اذا كانت قيمة النزاع تتجاوز خمسة ملايين جنيه ، واحكامها قابلة للطعن بالنقض .
·   يلحق بالمحاكم الاقتصادية هيئة لتحضير المنازعات تتكون من قاضي من قضاة الدوائر الاستئنافية وعضوية عدد كاف من القضاة .
·   يكون اختصاص هيئة تحضير المنازعات استيفاء المستندات والمذكرات وعقد جلسات استماع لاطراف النزاع وذلك خلال مدة 30 يوم من تاريخ قيد الدعوي .
يكون استئناف الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية خلال 40 يوم من صدور الحكم .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار