التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمينات الإجتماعية الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج2

س5 /تكلم عن الفئات المستثناه من الخضوع لتأمين البطالة ؟؟؟
1-   العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة
·       ويرجع السبب في استثناء هذه الطائفة انها لاتتأثر بالازمات الاقتصادية التي تؤدي الي تسريح العمال
·       ويلاحظ ان هذا الاستثناء لا يمتد الي العاملين بالقطاع العام .
2- افراد اسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتي الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم .
·   هذه الفئة يشترط فيهم ان يكون المشروع الذي يعملون فيه من المشروعات الفردية ، فاذا كان مشروعاً جماعياً (كشركة) فانهم يخضعون لتأمين البطالة .
·   كذلك لا يخضع الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم لتأمين البطالة ، حيث راعي المشرع عدم حاجتهم لهذا التأمين .
3-   العاملون الذين يبلغون سن الستين.
هؤلاء الفئة لا يخضعون لتأمين البطالة ذلك ان نسبة تحقق خطر البطالة تكون مرتفعة الي درجة يستحيل معها التأمين من هذا الخطر، ومن جهة اخري مثل هذا العامل قد يكون مستحقاً للمعاش ، وبالتالي لاحاجة لتأمين البطالة .
4-   عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
العمال دائماً متقطعة ولذلك فتحقق الخطر بالنسبة اليهم يكاد يكون متيقن الحدوث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س6/ تكلم عن الفئات الخاضعة لتأمينات اصحاب الاعمال ؟؟
اولاً :الافراد الذين يباشرون نشاطاً لحساب انفسهم
·       وهم الافراد الذين يقومون بنشاط تجاري او صناعي او حرفي لحساب انفسهم 
·       وينبغي توافر شرطان:
1-   الاعتياد ( بمعني تكرار العمل محل النشاط بصفة منتظمة )
2-   مباشرة الشخص العمل لحساب نفسه
·       ويقصد بالحرفيين اصحاب الحرف المختلفة كالسمكرة واعمال الكهرباء والكي والحلاقة والحياكة .
·       ويستثني من هذه الفئة مايلي:
1-   اصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والاسرية
2-   اصحاب المراكب الشراعية في قطاع الصيد والنقل البحري
3-   صغار المشتغليين لحساب انفسهم

هؤلاء لا يخضعون لتأمينات اصحاب الاعمال

ثانياً : الشركاء المتضامنون في شركات الاشخاص
تقتصر هذه الفئة على الشركاء المتضامنون فقط وبالتالي فانه يستبعد الشركاء الموصين في شركات التوصية او الشركاء المساهمون في شركات المساهمة
ثالثا: المشتغلون في المهن الحرة
يخضع ايضاً لتأمينات اصحاب الاعمال اصحاب المهن الحرة كاعضاء نقابات التجاريين والمهن الطبية والمهن الزراعية والمهندسين والمهن العلمية
رابعاً : الاعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الانتاجية
وتتميز هذه الجمعيات بأن العضو فيها يجمع بين صفة الشريك في رأس المال وصفة العامل الذي يعمل تحت ادارة الجمعية .
خامساً : مالكو الاراضي الزراعية .
·   ويشترط في هذه الفئة ان يكونوا مالكيين  لعشرة افدنة واكثر ، وبالتالي مالكي اقل من عشرة افدنة لا يخضعون لتأمين اصحاب الاعمال .
سادساً : حائزوا الاراضي الزاعية .
حائزوا الاراضي الزراعية ايضاً التي تبلغ مساحتها عشرة افدنة او اكثر يخضعون لتأمين اصحاب الاعمال سواء كانت صفة هذه الحيازة ملكا، او استئجاراً او مزارعة او بهم معاً .
سابعاً : ملاك العقارات المبنية .
·   ملاك العقارات المبنية التي يبلغ نصيب كل منهم 250 جنية فأكثر من قيمتها الايجارية المتخذة اساساً لربط الضريبة العقارية .
·       لا يمتد قانون التأمين على اصحاب العقارات الفضاء الغير مبنية .
ثامناً : اصحاب وسائل النقل الآلية للاشخاص والبضائع
·   الذين يخضعون للتأمين هنا اصحاب وسائل النقل الالية وحدهم ، كالسيارات والمركبات والات الجر ، اما اصحاب الدواب التي تستخدم في النقل ووسائل الجر الاخري التي تستخدم الدواب فلا يسري عليهم القانون .
تاسعاً : المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان
هؤلاء الفئة لا يتقاضون مرتبات من الجهاز الاداري للدولة ، وبالتالي لا يستفيدون من التأمين على العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، ومن ثم تم اخضاعهم لتأمين اصحاب الاعمال .
·       وبالنسبة للراهب المنتدب للتوثيق فان وضعه يجعله في غير حاجة الي تأمين .
عاشراً : الادباء والفنانون
لم يحدد القانون مالمقصود بهذه الفئة على وجه الحدود ، ولذلك يمكن الاستعانة بالتشريعات الصادرة عن المجلس الاعلي لرعاية الفنون والاداب  للتعرف على هذه الفئة .
احدي عشر : العمد والمشايخ
هؤلاء لا يتقاضون مرتباً من الدولة لذلك اخضعهم المشرع لاحكام تأمين اصحاب العمل .
اثني عشر : المرشدون والادلاء السياحيون.
يشترط للخضوع للتأمين ان يكون المرشد او الدليل حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة  .
ثالث عشر : الوكلاء التجاريون
الوكيل التجاري هو الوسيط بين شركة او عدة شركات وبين طائفة العملاء ، وهو يخضع لتأمين اصحاب الاعمال بصفته تاجراً ، ولم يكن هناك حاجة للنص عليه منفرداً .
رابع عشر : القساوسة والشمامسة المكرسون .
صدر قرار من رئيس الجمهورية باضافة القساوسة والشمامسة المكرسون لطوائف المستفيدين بتأمين اصحاب الاعمال ، حيث اعطي قانون تأمين اصحاب الاعمال لرئيس الجمهورية هذا الحق .






















س7 تكلم عن قيمة الاشتراك في تأمين العمال ؟؟
هناك ثلاث عناصر رئيسية
1-   نسبة الاشتراك
2-   ارتباط استحقاق الاشتراك باستحقاق الاجر
3-   مبدأ الاحتساب الشهري
اولاً : نسبة الاشتراك
تختلف نسبة الاشتراك بحسب نوع التأمين وذلك كالاتي :
أ‌-       تأمين اصابات العمل
·       اولاً هذا النوع من التأمينات يتحملها رب العمل وحده دون العامل
·       وهي كالاتي : 1% من الاجر بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
                       2% بالنسبة للعاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات الادارية
                      3% بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والعاملين المشتغلين بخدمة المنازل
·   ويجوز تخفيض هذه الاشتراكات السابقة بنسب معينة في حال تولي صاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً .
ب – تأمين المرض
* وهذا النوع من التأمين يتحمل منه العامل مقدار 1% في جميع الاحوال
 ويتحمل رب العمل النسب الاتية : 3% من الاجربالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات الادارية
                                                  4% بالنسبة للخاضعين لقانون العمل والعاملين المشتغلين بخدمة المنازل.
·   ويجوز تخفيض هذه الاشتراكات السابقة بنسب معينة في حال تولي صاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً بناء على تصريح من هيئة التأمين الصحي .
ج- تأمين البطالة
 *  وتقدر الاشتراكات بنسبة 2% يتحملها صاحب العمل وحده
د – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
* وتتحدد الاشتراكات  في هذا التأمين ب 26% من الاجر يتحمل رب العمل منها 15% ويتحمل العامل 10% وتتحمل الخزانة 1%


ثانياً : ارتباط استحقاق الاشتراك باستحقاق الاجر
·       الاصل ان يستحق الاشتراك باستحقاق الاجر ، فاذا لم يكن هناك اجر مستحق فلا تستحق اشتراكات .
·   هناك استثناءات على هذا الاصل ، كما في حالتي الاعارة والاجازة بدون اجر ، حيث يستحق الاشتراك بالرغم من عدم استحقاق الاجر في تلك الحالتين .
·   وحالتي وقف عقد العمل وعدم كفاية الاجر المستحق في القطاع الخاص ، ايضاً يستحق الاشتراك بدون النظر لاستحقاق الاجر في هاتين الحالتين .
وحالة وقف عقد العمل تختلف عن وقف العمل حيث ان العمل ساري ولكن العقد موقوف ، حيث انه في حالة وقف العمل بديهياً لا يستحق اشتراك تأميني
وعدم كفاية الاجر المقصود بها ان يستنفذ الاجر من كثرة الخصومات والجزاءات التي تقع على العامل .

ثالثاً:  مبدأ الاحتساب الشهري
·   اتخذ المشرع وحدة زمنية لحساب  الاجر هي الشهر ، حتي يحتسب عليها نسبة الاشتراك ، وذلك بغض النظر عن مدة العمل الفعلي او الاجر المستحق خلال هذه المدة .
·       وتستحق الاشتراكات كاملة  عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .

_______________________________________________
س8/  تكلم عن الاجر الحقيقي والاجر الحكمي الذي يتم تقدير الاشتراك على اساسه؟؟
       تكلم عن وعاء الاشتراك الذي يتم تقدير الاشتراك على اساسه؟؟
اولاً : الاجر الحقيقي
الاجر الحقيقي وفقاُ لنص القانون هو (( كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلي ))
ووفقا لهذا التعريف  يشمل الاجر الحقيقي كلاً من الاجر الاساسي والاجر المتغير
أ‌-       الاجر الاساسي
·   الاجر الاساسي هو الاجر الذي نصت عليه الجداول المرفقة بنظم التوظف  ( هذا بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة .

او الاجر الذي نصت عليه عقود العمل بعد استبعاد العناصر المتغيره منه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص .
·   وهذا الاجر يجب الا يقل عن 45 جنية شهرياً والا يزيد عن 3000 جنيه سنوياً ( كوعاء تحصل منة نسبة الاشتراكات)
·       واذا كان الاجر محسوب بالانتاج فيعد اجراً اساسياً في حدود الحد الاقصي .
ب‌- الاجر المتغير
·   ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه مقابل عمله الاصلي من جهة عمله الاصلي ( كالحوافز والبدلات والعمولات والاجور الاضافية عن الجهود الغير عادية )
·       وقد وضع المشرع حد اقصي للاجر المتغير قيمتها 6000 جنية لحساب نسبة الاشتراك .
·   اتخذ المشرع اجراً ثابتاً لا يتغير خلال السنة الميلادية ، وهو بحسب الاصل اجر شهر يناير ، وذلك بهدف تسهيل حساب الاشتراكات في القطاع الخاص .

ثانياً : الاجر الحكمي .
·   كثيراً ما يصعب حساب الاشتراكات على اساس قيمة الاجر الحقيقي ، حتي مع الاخذ بقاعدة تثبيت الاشتراكات ، لذا اراد المشرع تلافياً لهذه الصعوبات ترك مبدأ الاجر الحقيقي واحلال الاجر الحكمي المقدر بطريقة جزافية محل الاجر .
·       وقد نص قانون العمل على ذلك وفوض وزير العمل ان يحدد طريقة حساب الاجر في حالات معينة .
·       واهم الحالات التي استخدم فيها الوزير هذه السلطة حالة قطاع المقاولات  .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س9 / تكلم عن تقدير الاشتراكات في تأمين اصحاب الاعمال ؟؟
1-     اختيار فئة الاشتراك
·       عدد القانون فئات الدخل التي يتم الاختيار على اساسها سبعة عشر فئة تبدأ من قيمة 50 جنية .
·       وقد حدد القانون قيمة الاشتراك بنسبة 15% من قيمة فئة الدخل التي يختارها صاحب العمل .
·       وقد وضع المشرع حد ادني لفئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ، فاذا كان صاحب عمل ولديه عمال لا يجوز ان تقل فئة الدخل التي يختارها عن متوسط اجور العمال التي يتم على اساسها حساب نسبة الاشتراك .
2-     تعديل فئة الاشتراك.
·       لصاحب العمل تعديل فئة الاشتراك التي سبق له اختيارها سواء الي الفئة الاعلي او الي الفئة الادني .
·   وقد راعي المشرع في ذلك ان صاحب العمل قد يختار فئة مرتفعة ثم ينخفض دخلة بعد ذلك بما يجعل  الاشتراك يمثل عبيء ثقيل عليه .

·       لا يسري التعديل سواء للفئة الادني او الاعلي الا اعتباراً من اول يناير التالي لتاريخ طلب التعديل .  

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار