التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمينات الإجتماعية الفرقة الثالثة كلية الحقوق ج3

س 10/ تكلم عن ضمانات الهيئة في تحصيل الاشتراكات ،وتقسيطها وتقادمها  ؟
 تكلم عن الامتياز العام للهيئة على جميع اموال المدين  وحقها في توقيع الحجز الاداري ، وتقسيط هذه المستحقات وتقادمها؟

اولا ً: الامتياز العام للهيئة على جميع اموال المدين
·   اعطي القانون هيئة التأمينات الاجتماعية ضماناً عاماً يؤمن لها اقتضاء حقوقها وهو الامتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار .
·   والامتياز يعني انه في حال تزاحم الدائنين للمدين فان الهيئة تكون دائن ممتاز يحق لها ان تستوفي دينها قبل باقي الدائنين العاديين .
·   وحق الامتياز هذا غير خاضع لاجراءات الشهر بالقيد وذلك اذا ورد على عقار ، بمعني اذا تصرف المدين في عقار يخصه فلا يكون للهيئة حق تتبع العقار في يد المتصرف اليه .
ثانياً : حق الهيئة في توقيع الحجز الاداري .
·       للهيئة الحق في تحصيل اموالها بطريق الحجز الاداري ، ولكن يجب عليها اتباع الخطوات التالية :
1-   الاخطار
·       تلتزم الهيئة باخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراك المستحق عليه بخطاب مصحوب بعلم الوصول .
·   يجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ تسلمه اخطار الهيئة .
·   على الهيئة ان ترد على اعتراض صاحب العمل خلال ثلاثين يوما ، ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على للجان المنصوص عليها قانوناً  .
·   تصدر اللجنة قرارها وتعلن به صاحب العمل ولصاحب العمل والهيئة حق الطعن على قرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره والا اعتبر نهائياً  .
·       عدم اخطار الهيئة لصاحب العمل بما عليه من دين يترتب عليه بطلان الحجز بطلاناً اصلياً .
2-   امر الحجز
·   نص القانون على انه لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز الا بناء على امر مكتوب صادر من الوزير او المحافظ او رئيس المصلحة او المدير او من ينيبه كل هؤلاء كتابةً بحسب الاحوال .
·   وقد صدر قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات بتفويضمراقبي المناطق ورؤساء المكاتب بعد موافقة المراقب العام  باصدار امر الحجز .
·       وينبه مندوب الحجز المدين بالاداء وينذره بالحجز ويشرع فوراً في توقيع الحجز .
3-   محضر الحجز
·       ينص القانون على انه يجب ان يوضح في محضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وانواعها وتواريخ استحقاقها .
·       يترتب على اغفال مثل هذه البيانات بطلان اجراءات الحجز .
4-   خضوع الحجز الاداري للقضاء العادي
·   الحجوز الادارية واجراءاتها لا تعد من قبيل الاوامر الادارية التي لا تخضع للمحاكم الادارية في الغائها او وقف تنفيذها ، وانما تختص المحاكم العادية بنظر الدعاوي الخاصة ببطلان اجراءات هذه الحجوزات والغائها وقف تنفيذها حتي يفصل في اصل النزاع .
·   ويختص القضاء المستعجل بنظر دعاوي عدم الاعتداد بالحجوز الادارية ودعاوي بطلان الحجز الاداري اذا لم تتوافر فيه الاجراءات الشكلية

ثانياً : تقسيط مستحقات الهيئة
·   للهيئة تقسيط المبالغ المستحقة على اصحاب الاعمال بشرط ان تتخذ في شأن هذه المبالغ اجراءات الحجز الاداري ، او ان يقدم صاحب العمل خطاب ضمان معتمد من احد البنوك .
·   ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة الموافقة على التقسيط دون اتخاذ اجراءات الحجز الاداري او تقديم خطاب ضمان ، اذا وجد ضمان اخر تقبله الهيئة  .
·   ويكون لمدير مكتب الهيئة المختصة تقسيط المبالغ المستحقة  على صاحب العمل على اقساط شهرية متساوية القيمة لمدة لا تتجاوز مدة التأخر او التخلف
·       لا يخل قرار التقسيط باستحقاق الهيئة لفوائد تأخير قدرها 6% من تاريخ وجوب الاداء حتي تاريخ السداد .
·       يتم الغاء قرار القسط في حالات الافلاس والتصفية والهجرة النهائية من البلاد

ثالثا: تقادم مستحقات الهيئة
·   استقرت محكمة النقض على خضوع الاشتراكات الي التقادم الخمسي ( اي تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
·   لا يقوم التقادم الخمسي على قرينة الوفاء وانما يرجع الى تجنيب المدين عبيء تراكم تلك الديون لو تركت بغير مطالبة لمدة تزيد عن خمس سنوات .
·   فيما يتعلق بالمستحقات الاخري مثل نهاية الخدمة والمبالغ الاضافية فانه يسري في حقها التقادم الطويل وهو مدة خمس عشرة سنة .
حساب مدة التقادم( سريانه –انقطاعه)
·   يسري يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء ، واعمالاً لهذه القاعدة فان التقادم يسري في حق الهيئة ابتداء من اول الشهر التالي للشهر الذي يستحق عنه الاشتراك .
·   الا ان المشرع نص على سريان التقادم من تاريخ علم الهيئة بالنسبة للحالات التي لم يسبق اشتراك رب العمل في التأمينات عنها .
·       تقطع مدة التقادم ايضاً بالتنبيه على صاحب العمل  بأداء المبالغ المستحقة للهيئة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س11/ اشرح جزاء التخلف عن الاشتراك او التأخر فيه ؟؟؟

اولا ً : الجزاء المدني
1-  الجزاء في حالة التخلف عن الاشتراك في التأمين
* في حالة تخلف صاحب العمل عن الاشتراك اصلاً في الهيئة عن كل او بعض عماله ، ينص القانون على غرامة اضافية بواقع 50% من قيمة الاشتراكات التي يؤديها ، وهذا الجزاء يمتد ليشمل حالة الادلاء في الاستمارات بيانات كاذبة عن الاجور .
2- الجزاء في حالة التأخير عن سداد الاشتراكات
في حالة التأخر في توريد المبالغ المستحقة للهيئة  هناك نوعين من الغرامات
أ‌-       يحسب ريع استثمار بنسبة 6% سنوياً عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ الاداء
ب‌- يلزم بفائده قدرها 2% من قيمة القسط
·       ويعفي صاحب العمل من ريع الاستثمار اذا قام بالسداد خلال 15 يوم من تاريخ الاستحقاق .
ج – الجزاء عند التأخير عن الاخطار بانتهاء خدمة المؤمن عليه.
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ اضافي قدره نصف جنية عن كل شهر يتأخر فيه عن اخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه .
·   واذا انتفي قصد التحايل لدي صاحب العمل او نية التأخير للاضرار بحقوق المؤمن عليه لا تستحق هذه المبالغ الاضافية .
د- جواز استبعاد الجزاء المدني ( الاعفاء من المبالغ الاضافية)
هناك ثلاث حالات يجوز فيها الاعفاء من هذه الغرامات او المبالغ الاضافية
1-   الحالات التي يتبين فيها سوء الحالة المالية للمنشأة .
2-   الحالة التي لم تكن الاوضاع التأمينية فيها قد استقرت من حيث الخضوع لاحكام القانون
3-   حالات الظروف القاهرة او الحوادث المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد القانونية .

ثانياً : الجزاء الجنائي
·       الى جانب الجزاء المدني فرض المشرع جزاء جنائي يضمن تنفيذ احكام قانون التأمين الاجتماعي
·       واهم العقوبات الجنائية المنصوص عليها :
1-  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث شهور او الغرامة 500 جنية او احدي هاتين العقوبتين كل من اعطي بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء بيانات منصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له .
2-   يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز الفي قرش في اي من الحالات الاتية :
أ‌-       عدم تقديم البيانات الخاصة بالعاملين لديه او اجورهم .
ب‌- عدم الاحتفاظ بالملفات والمستندات الخاصة بالمؤمن عليهم الذين تنتهي مدة خدمتهم .
3-  يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن اي من عماله الخاضعين لاحكام هذا القانون .





س 12 / اشرح شروط استحقاق معاش الشيخوخة وكيفية حسابه ؟
اولاً : شروط استحقاق معاش الشيخوخة
الشرط الاول :بلوغ المؤمن عليه سناً معينة
·       يتعين بحسب الاصل ان يبلغ المؤمن عليه سن الستين سنة في القطاع الخاص والقطاع العام .
·   هناك استثناءات معينة على السن ، كسن التقاعد بالنسبة للعلماء خريجي الازهر ومن في حكمهم الي سن 65 سنة
·   وايضاً هناك استثناء خاص بالعاملين بقطاع الاعمال حيث يجوز عند الضرورة القصوى مد خدمة العاملين في المناصب القيادية بناءاًعلى قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عام قابلة للتجديد لمدة اقصاها عامين
·   ايضا هناك استثناء على السن حيث يجوز تخفيضه بالنسبة للعاملين في الاعمال الصعبة او الخطرة بناءًا على قرار من رئيس الجمهورية صادر بناء على توصية من رئيس الوزراء .
·       يتم اثبات سن المؤمن عليه بشهادة ميلاده او مستخرج رسمي من سجلات المواليد او بحكم قضائي .
·   بلوغ المؤمن عليه السن المعاشي ينهي اشتراكه في التأمين ، وبالتالي فان اداؤه لعمله بعد هذا السن لا اثر له في استحقاق المعاش .
الشرط الثاني: يشترط ان يبلغ مدة اشتراك في نظام التأمين عشر سنوات( 120 شهراً )
ونتناول في هذا الشرط طبيعة مدة الاشتراك وكيفية حسابها
اولاً : طبيعة مدة الاشتراك في التأمين
1-   المدد التأمينية الفعلية وهي التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون
2-   المدد الغير تأمينية التي قررت القوانين السابقة ضمها لمدة الاشتراك .
3-   مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي الجامعة .
ثانياً : كيفية حساب مدة الاشتراك
·       يشترط الا يكون المؤمن قد صرف عنها حقوقه التأمينية
·   يتم جبر كل كسر من الشهر لشهر كامل ومن السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك الجبر بلوغ اجمالي مدة الاشتراك.



ثانياً : كيفية حساب معاش الشيخوخة
1-   الاجر الذي يحسب على اساسه الاشتراك
·   الاجر الذي يحسب على اساسه الاشتراك هو متوسط الاجر الشهري للعامل خلال فترة السنتين الاخيرتين اللتين سدد عنهما الاشتراك ، فاذا كان اجر العامل في السنة الاخير 60 والسنة السابقة عليها 54 فان متوسط الاجر 57 جنية .
·       يكون حساب المتوسط دون اعتداد بما استقطع منه من تعويض او غرامة او مقابل اجازة
·   لما كان اجر العامل في السنتين الاخيرتين قد يكون مرتفعا ارتفاعاً كبيراً اذا ما قورن بأجره خلال بقية مدة الاشتراك ، لذلك وضع المشرع حد اعلي لمتوسط الاجر الذي يعتد به هو 40% من متوسط الاجر خلال الخمس سنوات السابقة علي تسوية المعاش .
2-مدة اشتراك العامل في التأمين
·   تيسيراً للمؤمن عليه قرر المشرع المصري جبر كل كسر من الشهر لشهر كامل ومن السنة الي سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك الجبر بلوغ اجمالي مدة الاشتراك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س13  / تكلم عن شروط استحقاق معاش العجز والوفاة ، والحالات الخاصة لاستحقاق معاش العجز والوفاة؟؟
اولاً : معاش العجز
الشرط الاول : ان يكون العجز سبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
هناك نوعين من العجز
 أ- عجز كامل
العجز الكامل هو الذى من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته لمهنته او لاي عمل يكتسب منه  .
ويثبت هذا العجز بشهادة من التأمين الصحي
ب - العجز الجزئي
 فهو العجز الذي لم يصل الي درجة العجز الكامل ولكنه يؤدي الي انخفاض قدرة المؤمن عليه على العمل نسبياً .

·   والعجز الكامل يؤدي الي انهاء خدمة المؤمن عليه، اما العجز الجزئي لا يؤدي الي هذه النتيجة الا اذا ثبت عدم وجود عمل اخر للمؤمن عليه لدذ صاحب العمل ، وذلك بقرار يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات

الشرط الثاني : يتعين ان تبلغ مدة الاشتراك في نظام التأمين قدراً معيناً
·   بالنسبة للعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية ، هؤلاء يستحقون معاشاً  في حالة العجز اياً كانت مدة اشتراكاتهم في التأمين .
·       وغير هؤلاء يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .

ثانياً : معاش الوفاة
هناك شرطان لاستحقاق معاش الوفاة
الشرط الاول : ان تكون الوفاة سبباً في انتهاء الخدمة
·       بمعني الا تكون علاقة العمل قد انتهت لاي سبب من الاسباب قبل وفاة المؤمن عليه.
·   اذا كان المؤمن عليه قد توفي بعد انتهاء الخدمة وكان ذلك لبلوغ سن الستين ، واستبقاه صاحب العمل لحين تسليم العهده فانه لا يستفيد من مزايا تأمين الوفاة لان خدمته انتهت لسبب اخر وهو بلوغ السن ، الا اذا كان صاحب العمل كان قد مد خدمة العامل بعد بلوغه السن .
الشرط الثاني : يتعين ان تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين قدر معين
وهو نفس حكم تأمين العجز
·   بالنسبة للعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية ، هؤلاء يستحقون معاشاً  في حالة العجز اياً كانت مدة اشتراكاتهم في التأمين .
·       وغير هؤلاء يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .

ثالثا: الحالات الخاصة لاستحقاق معاش العجز والوفاة .
الحالة الاولي : وهي حالة وفاة المؤمن عليه او عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ، ويشترط في هذه الحالة ثلاث شروط :
1-  وجوب حدوث الوفاة او العجز الكامل للمؤمن عليه خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وقبل بلوغ سن التقاعد الذي يكون سبباً في استحقاقه لمعاش الشيخوخة .
2-   الا يكون المؤمن عليه قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
3-  يجب ان تكون لهم مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة اذا لم يكن من العاملين الخاضعين لقوانين ولوائح توظف صدر بها قرار من رئيس الجمهورية او ابرمت بالنسبة اليهم اتفاقات جماعية

الحالة الثانية :
وهي حالة وفاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه عجزاً كاملاً عقب انتهاء مدة خدمته لسبب اخر ولكن بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة او بلوغ سن الستين عقب انتهاء الخدمة ، الا انه يشترط في هذا الحالة ان تكون مدة الاشتراك في التأمين قد بلغت 120 شهراً على الاقل .
·   ويتم تسوية معاش الوفاة او العجز بواقع جزء من خمسة واربعين جزءا من الاجر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك ،
·   ويتعين اضافة مدة افتراضية وهي مدة ثلاث سنوات او المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد ان قلت عن ذلك ، الي مدة الاشتراك في التأمين .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

صيغة صحيفة إدعاء مباشر جنحة بلطجة

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة وكيل المدعي بالحق المدني         المحامي بتوكيل رسمي عام قضايا رقم  انه في يوم             الموافق    /   /2015 بناءً علي طلب السيد / ........................................................... ،  ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج  المحامي . أنا                                      محضر محكمة                  إنتقلت حيث إقامة كلاً من: أولاً : السيد / مخاطباً مع : ثانياً  : السيد /  مخاطباً مع : ثالثاً:  السيد الأستاذ/                                       ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة   . مخاطباً مع : وأعلنتهـــــم بالآتي حيث أن  المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل" كابل" كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص . وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بترك

صيغة عقد بيع نصيب شائع، عقار شائع

عقد بيع  ابتدائي إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادية  . تحرر هذا العقد فيما بين كل من : أولا :     السيد/                                    ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي –  ................................                           (طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أول بائــــع) ثانيا : السيد/                                   ،  مصري الجنسية   ويحمل بطاقة رقم قومي -                                                                                         ..................................                               (طرف ثاني مشـــتري) بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الآتـــــــي : بند تمهيدي يمتلك الطرف الأول ما هو عبارة عن نصيب شرعي بطريق الميراث قدره 1/6 شائع عن والدته المرحومه /                     ،في كامل أرض وبناء العقار المكون من أربع طوابق  الكائن                      (1) قسم أول  و المحدد بالحدود الآتية : 1- الحد البحري                        2-  الحد القبلي  

القانون الدولي الخاص الفرقة الرابعة كلية الحقوق تنازع القوانين ج1

س1 / تكلم عن تعريف قاعدة الاسناد و خصائصها ؟؟؟ اولاً : تعريف قاعدة الاسناد هي قواعد قانونية وطنية من صنع المشرع الوطني ، لا تعطي الحل المباشر للنزاع وانما ترشد للقانون الواجب التطبيق ثانياً: خصائص قاعدة الاسناد 1-                 قاعدة مرشدة -                بمعني انها تشير الي القانون الواجب التطبيق ، في توجه خطاب الي القاضي انه عليه ان يطبقها لتحقيق الغاية منها . -       وبالتالي فان قاعدة الاسناد لا تتكفل بحسم المسالة المطروحة واعطائها الحل النهائي وانما ينحصر دورها في الارشاد الي القانون الذي يتكفل باعطاء الحل النهائي للنزاع . -       مثال : قاعدة الاسناد التي تقضي باخضاع الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة ، فاذا عرفنا جنسية المورث كان على القاضي ان يرجع الي احكام الميراث طبقا لدولة جنسية المورث . 2-                 الاصل انها قاعدة مزدوجة الجانب -       تنعت قاعدة الاسناد بأنها مزدوجة الجانب بمعني انهاقد تشير الي تطبيق قانون القاضي ، كما قد تشير الي تطبيق قانون اجنبي بحسب معطيات المسألة المطروحة -       الازدواجية هي ما تقتضية وظيفة قاعدة الاسناد باعتبار